حجه صحيح
ما حكم حج القاتل خطأ؟
٭ لا شك أن القاتل خطأ ليس عليه شيء من جهة الإثم وإنما عليه الدية، أما بالنسبة لحجه فلا علاقة للحج بالقتل الخطأ وإنما حجه صحيح إذا أداه بشروطه وأركانه.
الاستطاعة
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟
٭ الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجوب الحج على الفور والدليل على ذلك قول الله تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، والأصل في الأوامر أنها على الفورية وقوله صلى الله عليه وسلم: «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» فمن تحققت فيه شروط الاستطاعة وجب عليه الحج فورا.
الحج كل عام
ماحكم من يحج كل عام؟
٭ لا بأس بذلك بشرط ألا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها فإذا منعت القوانين من الحج كل سنة فإنه طالما، هذا الإنسان قد أدى فريضة الله عز وجل فلا يجوز له أن يحتال على تلك الأنظمة والقوانين، وذلك لأنه عندما يحج إنما يطلب الحج المبرور والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم.
شروط الرمي
هل يجوز الرمي قبل الزوال؟
٭ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرمي لا يجوز قبل الزوال في أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس أصحابه عند الجمرة أو في منى عند الزوال فإذا زالت الشمس رموا ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورتب عليهم مثل هذه المشقة والمؤمن كذلك مطالب بأن يحتاط لعبادته.
ذنوب بعد الحج
هناك من يعود من الحج ويفعل المعاصي فهل هذا يؤثر على صحة حجه؟
٭ الحج من جهة الإجزاء إنما هو بتعلقه بأداء الأركان والواجبات والشروط أما كون الإنسان يصاب بالفتور في العبادة فهذا أمر طبيعي لكن مثل هذا الفتور لا ينبغي أن يستمرأه الإنسان ولا ينبغي أن يركن إليه أو يسلم له بل يجب أن يدفع عن نفسه أسباب الفتور والضعف وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وعلامة رد الحسنة السيئة بعدها فالمرء عليه تجنب مثل هذه الذنوب والمعاصي في كل زمن ووقت.
حج المرأة من دون محرم
هل الحج يسقط عن المرأة التي ليس لها محرم؟
٭ نعم يسقط لأن من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة فإذا لم تجد المرأة المحرم فإنه حينئذ لا يجب عليها الحج بل ولا يجوز لها الحج على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل اكتتب اسمه في الجهاد وامرأته خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وحج مع امرأتك ولو كان للمرأة أن تحج وحدها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك الجهاد رغم الحاجة إليه.