مطلقة أخي
يقول السائل: هل أستطيع الزواج من مطلقة أخي؟
٭ ليس هناك ما يمنع من أن يتزوج الأخ مطلقة أخيه بعد طلاقها منه وانتهاء عدتها. والمحرمات من النساء ذكرهن الله تعالى وليست من بينهن زوجة الأخ المطلقة منه، يقول تعالى في سورة النساء: (حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللائي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم). وليست من المحرمات من النساء في هذه الآية مطلقة الأخ، فيجوز لأخيه أن يتزوجها إذا انتهت عدتها.
صلاة المسنّ
سيدة مسنة عملت أكثر من عملية في عينها وتصلي وهي جالسة على الكرسي لا تستطيع الركوع، هل صلاتها صحيحة؟
٭ إذا كانت العملية في العينين وتستطيع أن تجلس على الأرض وليس بها ألم في رجليها لأن ألمها في العينين فإنها يجب أن تجلس على الأرض وليس على الكرسي وتصلي وهي جالسة على الأرض، وإن كانت تستطيع القيام تقوم وتصلي وهي قائمة، وإذا كان الألم في الركوع والسجود فإن صلت قائمة وجالسة تومئ بالركوع حتى لا تؤلمها عيناها، وتومئ بالسجود كذلك أكثر من الركوع، ويكفي أن تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فقط مرة واحدة حتى لا تتألم أكثر من هذا، وصلاتها صحيحة إن شاء الله.
توزيع الزكاة
هل يجزئ إعطاء الزكاة لبيت الزكاة ليتولى توزيعها من غير علم صاحب المال بالجهة على اعتبار ثقته بهذه الجهة؟
٭ إذا أعطى المزكي بيت الزكاة أو أي هيئة خيرية أخرى تجمع الزكاة فهو يوكل هذه الجهة في توزيع زكاته بمعرفة بيت الزكاة أو أي هيئة خيرية أخرى، ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.
المشي بالنعال في القبور
سمعت أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعال أو الحذاء لورود حديث في ذلك، فهل هذا صحيح؟ وما هذا الحديث؟
٭ يجوز المشي بين القبور بالنعال لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه.. إلى آخر الحديث»، والشاهد في هذا الحديث قوله: «وانه ليسمع قرع نعالهم» أي صوت نعالهم، وهذا ظاهر في أنهم كانوا لابسين نعالهم حين توليهم عن الميت بعد دفنه. أما الحديث الذي ورد بالنهي عن لبس النعال فهو ما رواه أبوداود والنسائي من حديث طويل عن بشير، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في القبور عليه نعلان فأمره النبي بإلقاء نعليه فخلعهما ورمى بهما، وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغلب الفقهاء على الجواز، والله أعلم.