صلة الأرحام
أحاول وصل إخوتي وهم لا يريدون صلتي بهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
٭ لك الفضل ولك الأجر إن شاء الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، فالفضل والأجر أن تصل من قطعك، جاء رجل يسأل مثل هذا السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم «أنا اصلهم ولا يصلونني، وأنا أودهم ولا يودونني، قال: إنما تسفهم المل»، وهو الرمل الحار الذي يلسع. ومعناها أن لك أجرا وعليهم الإثم، ولك أن توسط أهل الخير ليحدثوهم فإذا رفضوا فأنت برأت ذمتك أمام الله، ولك الفضل والأجر.
الزواج بالدَّين
هناك شاب مسلم مقبل على الزواج لأنه يخشى الفتنة على نفسه من الذنوب، غير أنه لا يجد مبلغا لذلك وهو يحاول البحث عمن يعطيه هذا المبلغ على أساس أن يرجع له كل شهر جزءا منه حتى يسدد هذا الدين، ولكن الظن الأكبر أنه لا يجد من يعطيه ذلك المبلغ.
هل يمكنه أن يستدين هذا المبلغ من البنك، مع العلم أن البنك هذا يأخذ عن ذلك فوائد ربوية، علما أن هذا الشاب يستدين على أساس أنه يبني سكنا، أي ان عقد المداينة يكون على أساس البناء؟
٭ جزى الله هذا الشاب خير الجزاء على إرادته تحصين نفسه من الوقوع في الفتن، وعليه إن شاء الله أن يوفر من مصروفه أو راتبه ما يعينه على الزواج، وأن يختار الزوجة الصالحة والأسرة الصالحة التي لا ترهقه بتكاليف كثيرة، وعلى أولياء الأمور أن ييسروا ما أحله الله لكي يساعدوا الشباب على الزواج، وأن يتعاون إخوان هذا الشاب في الله لمساعدته، وأظنه بتوفيق الله سيجد إن شاء الله بغيته ويجد من يعطيه القرض الحسن الذي يتزوج به، ولا يستدين أبدا من البنوك التي تأخذ فوائد ربوية سواء على أساس الزواج أو لبناء السكن، وعليه أن يصوم ويبعد نفسه عن مواضع الفتن ويتخير أصدقاءه وجلساءه من الصالحين الملتزمين، ويدعو الله سبحانه أن يحفظه ويوفقه إلى الزواج الصالح: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب..) والله أعلم.
الوصية الواجبة
رجل عنده ولد، ومات هذا الولد وترك ابنه صغيرا وله أعمام، هل هذا الولد يرث مع أعمامه؟ هل الدين يورثه أم يحرمه من الميراث علما أن جده لم يكتب وصية بميراث؟
٭ أقول إن جمهور الفقهاء ذهب الى أن ابن الابن محجوب بأعمامه، غير أن بعض قوانين الأحوال الشخصية أخذت بالوصية الواجبة في مثل سؤالك، وذلك أنه في أحوال غير قليلة قد يموت الولد في حياة أبيه أو أمه، ولو كان قد عاش الى موتهما لورث مالا كثيرا، لكنه مات قبلهما أو قبل أحدهما فانفرد بالميراث اخوة المتوفى، وصار أولاده في فقر مدقع، فجاءت بعض القوانين مستندة الى أقوال لبعض الفقهاء وقررت الوصية الواجبة وطريقتها أن يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيا وارثا، ويصدر نصيبه كما كان موجودا، ثم يخرج من الشركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث رد الى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تقسم بقية التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.