تقسيم الدية
توفيت بنت في حادث، وأخذ الأهل الدية، ولم توزّع الدية ثم ولد للزوجين ابنتان فكيف توزع الدية؟ وهل هي حق للزوجين؟ وما حق البنتين، وعندهما جد وجدة، فهل لهما حق؟
٭ بالنسبة لتوزيع الدية فإنها توزع كما يوزع الميراث، لا شيء للبنتين اللتين ولدتا بعد وفاة البنت لأنه يشترط فيمن يرث تحقق حياته حقيقة أو تقديرا، والمراد بالحياة الحكمية او التقديرية حياة الجنين. وأما بالنسبة للجد والجدة، فإنه لا شيء لهما من الميراث، أما الجدة فلأنها محجوبة بالأم، أم لهما معا وكذلك تحجب الجدة بالأب إذا كانت أدلت بالميت كالجدة لأب أو ترك الميت أبا للأب وأما لأب فلو ترك الميت جدة لأم ولم تكن معها الأم فإنها ترث مع الجد.
كفارة القتل الخطأ
عملت حادث سيارة ومات البنغالي الذي دعمته ولم أستطع صيام شهرين ولم أجد لجنة تعينني على عتق الرقبة فماذا أفعل؟
٭ هذا قتل خطأ ويترتب على القتل الخطأ الدية، والحرمان من الإرث، والكفارة. أما الدية فلقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)، وقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) (النساء: 62) والدية تجب على العاقلة، عاقلة الجاني وهو واحد منهم عند أبي حنيفة ولا يلزمه شيء معهم عند مالك والشافعي وأحمد، وتكون مؤجلة 3 سنين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها» (البخاري 2/525 ومسلم 3/0 131) وأما تأجيلها 3 سنين فتم بإجماع الصحابة على ذلك وقد فعل ذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يشترط الإسلام في وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول، وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقا، كما تجب في مال الصبي والمجنون، لأن الدية ضمان مالي فتجب في حقهما. وأما الكفارة: فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (النساء: 62)، وأنت لم تجد الرقبة فيجب عليك الصوم.
انقلاب السيارة وموت الزوجة
كنت أقود سيارتي في العودة من العمرة وفجأة انفجر التاير في العجلة الأمامية فانقلبت السيارة وتوفيت الزوجة على الفور ونجوت أنا وبناتي، وأفيدكم بأن سرعتي كانت 80كم في الساعة ولقد أدخلت السيارة للصيانة وفحص التاير قبل السفر وكل شيء كان سليما والسلطات لم تحقق في الموضوع لأنه لا يوجد طرف ثان في الحادث والله عالم بما أقول، فماذا يترتب علي من جهة الشرع.
٭ بالنظر الى كلامك وتصديقك فيما قلت، فإنه لا يلزمك شيء لأن ما حدث من موت الزوجة لا يد لك فيه ولا ينسب إليك أي تقصير كان سببا للحادث ثم الوفاة، فأنت وإن كنت متسببا بالحادث إلا انه لا يوجد تعد او تقصير والقاعدة عند الفقهاء: أن المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، وأما السبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا أو مقصرا، فلا شيء عليك ولا تلزمك الدية وليس عليك كفارة.