أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكما يدين الحكومة الألمانية، بسبب ترحيلها لاجئا سوريا إلى اليونان. وجاء الحكم الصادر أمس الأول، بناء على دعوى رفعت من قبل السوري «هـ. ت.» من مواليد عام 1993، الذي فر من سورية في عام 2018 إلى اليونان، ثم انتقل لاحقا إلى ألمانيا، وعند وصوله إلى هناك تم ترحيله إلى اليونان، رغم أنه أبدى نيته بطلب اللجوء هناك، وفي اليونان تم احتجازه لأكثر من شهرين في مركز شرطة، وفق ما ذكره موقع «WELT» الألماني.
وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن السلطات الألمانية انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الشاب السوري الذي قامت بترحيله، لن يحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية. كما قضت المحكمة بأن ظروف احتجاز الشخص المذكور في اليونان تنتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب، والفقرة الرابعة من المادة الخامسة بشأن حق الحرية والأمن. وألزمت المحكمة ألمانيا بدفع تعويض عن الضرر قدره 8000 يورو، كما تم الحكم على اليونان بدفع غرامة قدرها 6500 يورو، حيث قضت المحكمة بأن أثينا انتهكت حظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، قالت الحكومة الألمانية إنه جرى القبض على الشخص المذكور قرب الحدود الألمانية- النمساوية في سبتمبر 2018، خلال محاولته دخول البلاد بالحافلة بجواز سفر بلغاري تم شراؤه في اليونان بمبلغ 2000 يورو، حيث نقل حينها إلى مركز الشرطة في مدينة باساو الألمانية، ثم جرى ترحيله على متن طائرة متجهة إلى أثينا في نفس اليوم، بحسب موقع «WELT» الألماني.