من الشروط الأساسية في رفع الدعوى القضائية تحقق شرطي الصفة والمصلحة، وسأتناول في مقالتي هذه الحديث عن شرط المصلحة والتي هي الفائدة التي تعود على مباشر حق الدعوى، ويمكن أن تكون مالية (حق مالي) أو أدبية (تعويض أدبي)، والشروط الواجب توافرها في المصلحة: المصلحة قانونية والمصلحة قائمة وحالة والمصلحة شخصية ومباشرة.
٭ أولا أن تكون المصلحة قانونية: بمعنى أن تكون هناك مصلحة يقرها ويحميها القانون.
٭ ثانيا: أن تكون المصلحة قائمة وحالة: المقصود بها أن تكون المصلحة قائمة لم تنته، وحالة موجودة وليست مستقبلية غير محتملة.
٭ ثالثا: أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: المقصود بهذا الشرط أنه يجب على المدعي إثبات أن مخالفة القانون تؤدي إلى الاعتداء على مصالحه الشخصية والمباشرة، وانه يستفيد شخصا من الحكم الذي يصدر في الدعوى.
عبدالرحمن عبدالله العتيبي
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون