قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» إن الرئيس بشار الأسد أصدر ثلاثة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، تهدف إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع.
وذكرت الوكالة ان القانون الأول يمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
ويمنح القانون الثاني العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022.
أما القانون الثالث فيمنح تنظيما جديدا لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها، ويعتبرها «مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية» كما وسع شريحة العاملين بها وأضاف لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة الدلالة السياحية بما يسهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية، وفق المرسوم.
ويحظر مزاولة مهنة الدلالة السياحية دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.
وحدد الشروط اللازمة لمن يزاول مهنة الدلالة السياحية وهي:
أ - أن يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
ب - قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
ج - أن يكون لائقا صحيا بموجب وثيقة مصدقة أصولا، وخاليا من الأمراض السارية والمعدية التي تعيق مزاولة مهنة الدلالة السياحية.
د - أن يكون من غير العاملين أو الموظفين في الدولة.
هـ - ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.
و - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات العلمية الآتية:
1 - إجازة جامعية سورية أو ما يعادلها.
2 - شهادة صادرة عن أحد المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية أو أحد المعاهد التقانية للآثار والمتاحف أو ما يعادلها.
3 - شهادة صادرة عن أحد مراكز التدريب السياحي المرخصة.
ز - أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية ومتقنا لمصطلحاتها الخاصة بمهنة الدلالة السياحية.
ح - أن يجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي تقيمها الوزارة في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل.
ط - أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المشكلة بالمادة 8 من هذا القانون.
وألزم القانون الدليل السياحي بتقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها. وبعدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في الوزارة، أو من مديرية السياحة. وعدم بيع الزائرين أية صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك المساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية. وعدم نشر معلومات مغلوطة أو غير موثقة.