أقر مجلس الشعب مشروع قانون إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية «وزارة التربية» لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويهدف مشروع القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق نظم وأساليب التعليم الحديث.
كما أقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانونا.
وكذلك أقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، وأصبح قانونا.
ويستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب أو الوحدات الإدارية أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك، والقضاة العسكريون القائمون على رأس عملهم، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم، كما يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحيا من الفئات المذكورة بنسبة 75% مما يوزع على أمثالهم.