القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بحسب «اليوم السابع» الإخباري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا: من أمن العقاب أساء الأدب، وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقي الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمّارة بالسوء.