عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف، قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برفض إدراج مواطنة ضمن جداول الإعاقة البصرية، وألزمتها بتحديد درجة إعاقتها وإصدار شهادة تثبت حالتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاعتلال الدائم الذي تعاني منه المدعية يمنعها من المشاركة الفعالة في المجتمع، ما يستدعي إدراجها ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه لم يكن مبنيا على أسس قانونية صحيحة، لاسيما أن المشرع قد حدد بوضوح معايير الاعتراف بالإعاقة.
بدوره، قال المحامي خالد السويفان إن التقارير الطبية تؤكد إصابة موكلته بإعاقة بصرية دائمة، إلا أن قرار اللجنة الطبية ادعى عدم وجود هذه الإعاقة لديها.
ولفت السويفان إلى أن المحكمة أمرت بندب إدارة الطب الشرعي التي أكدت وجود ضعف بصري في العين اليسرى يمنع من رؤية العد من مسافة قريبة، إلا أن ذلك لا يشكل وجود إعاقة بصرية دائمة.
وأفاد السويفان بأن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن التقارير الطبية وتصدت للدعوى بإصدار حكمها المشار إليه لصالح موكلته.