عبدالعزيز الفضلي
اعتمد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي ضوابط منح مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، حيث أصدر الوزير الطبطبائي قرارا جاء فيه ما يلي:
المادة الأولى: تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام الميلادي 2024، على النحو التالي:
1- أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة (سنتين) داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة، وذلك للمعينين قبل تاريخ: 2023/1/1.
2- أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز) عن سنة الاستحقاق.
3- ألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.
4- ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعليا - بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها ومدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في للمستشفى خلال سنة الاستحقاق.
1- عند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا - 1) من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
2- المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
3- تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة 6 أشهر للمحالين للتحقيق.
المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق لمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60) يوما من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني، وخلال فترة التظلمات المقررة.
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.