منصور السلطان
أيدت محكمة الأسرة المستأنفة الحكم برفض دعوى مواطن بإلزام مواطنة برد مبلغ 10.500 دينار قيمة هداية نقدية وعينية قام بتقديمها لها في فترة «الخطوبة» إلا أن المواطنة أنكرت تقدمه لخطوبتها.
وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المواطن مطالبا برد مبلغ 10.500 دينار قيمة هدايا قدمها إلى المواطنة بموجب تحويلات بنكية وفواتير شراء هدايا عينية، مبينا أنهما تربطهما علاقة خطوبة.
حضر المحامي محمد الصايغ عن المواطنة الذي أكد للمحكمة أن موكلته أنكرت قيام المدعي بخطبتها، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما كانت علاقة صداقة، وأن الهدايا كانت متبادلة بينهما.
وطالب الصايغ برفض الدعوى لانعدام الأساس الواقعي والقانوني، وأيضا لانعدام المديونية محل التداعي.