بداح العنزي
أصدرت مدير عام البلدية م.منال العصفور تعميما إداريا بشأن إجراءات تداول طلب محو العقوبات التأديبية.
وقالت م.العصفور في التعميم: إيمانا بضرورة تعزيـز مبــادئ العدالة الوظيفيــة وتحفيـــــز الموظفين على تصحيح المسار والالتزام، وتنظيما لإجراءات محو العقوبات التأديبية الموقعة على الموظفين وفقا للقانون واستنادا إلى المادة 70 من نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على: تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أي عقوبات تأديبية: 6 أشهر في حالة توقيع عقوبة الإنذار - سنة في حالة توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعا - سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
وعليه فإن إعلام الموظف بآلية محو العقوبة يعتبر حقا أصيلا له، حيث ان بعض العقوبات تعد من الموانع في الحصول على بعض المزايا الوظيفية ما لم تمح بانقضاء الفترات المنوه عنها، كما يسهم في تحفيز الموظف على تصحيح مساره ويعزز الشعور بالعدالة الوظيفية ويشجعه على الالتزام.
وعطفا على التعميم الإداري رقم 29 لسنة 2019 بشأن آلية محو العقوبات التأديبية.
وبناء على ما تم عرضه من نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، تكون إجراءات تقديم طلب محو العقوبة وتداوله في الوحدات الإدارية وفقا للآتي:
٭ يتقدم الموظف بطلب محو العقوبة مستوفيا للنموذج المعد لذلك والمرفق بهذا التعميم، ويقدم الطلب إلى إدارة السجل العام مرفقا به صورة من قرار المجازاة محل طلب المحو.
٭ تتولى إدارة السجل العام تسلم الطلب وإحالته بنظام المراسلات الموحد إلى إدارة شؤون الموظفين.
٭ تقوم إدارة شؤون الموظفين بدراسة الطلب ومراجعته والتحقق من مدى توافر الشروط الواردة في نص المادة 70 من نظام الخدمة المدنية، بما في ذلك انقضاء المدة القانونية دون توقيع أية عقوبة تأديبية.
٭ في حال وجود ثمة إشكالية قانونية قد تثار في بعض الحالات، يتم العرض على الإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني.
٭ يتم إعداد مشروع قرار المحو، مع إرفاق نموذج الطلب بعد استيفاء نتيجة البحث والرأي.
٭ في حال تعدد العقوبات التأديبية الموقعة على الموظف، يتم محو كل عقوبة على حدة بانقضاء المدة المقررة لها قانونا، وفي جميع الأحوال يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
وشددت على جميع القطاعــــــات والإدارات بضرورة إعلام جميع الموظفين بهذه الإجراءات بشكل واضح وتفعيلها اعتبارا من تاريخ صدوره.