Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 16 من جمادى الأولى 1448 - 27 أكتوبر 2026 - العدد: 17830
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • وزيرة «الشؤون»: تعطيل العمل أو تأخير مصالح المواطنين أمر غير مقبول
  • سفير الكويت بالمنامة: حريصون على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين
  • السفير البريطاني: التزامنا بأمن الكويت وسلامة أراضيها «ثابت لا يتزعزع»
  • بدء التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست الإسرائيلي
  • «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة مع فرصة للأمطار..و«العظمى»: 34
  • الأمير تسلّم التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2025 - 2026
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

يهدف إلى حماية السكن الوحيد من القسمة وإتاحة تملك حصة طالبها بالقيمة العادلة

رسميا.. صدور مرسوم بتعديل «القانون المدني»

25 أكتوبر 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
رسميا.. صدور مرسوم بتعديل «القانون المدني»
  • للمحكمة إبقاء العقار السكني على الشيوع إذا كان المسكن الوحيد للشريك ولا تكفي أمواله لشراء بديل مناسب
  • للشركاء تملك حصة طالب القسمة بالقيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة
  • تعدد طالبي التملك يتيح توزيع الحصة بينهم.. وسقوط طلب من يتخلف عن إيداع قيمتها دون عذر
  • التعديل يسري على دعاوى القسمة التي لم يصدر فيها حكم بات باستثناء الحالات التي صدر فيها حكم برسو المزاد

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يُضاف إلى نص المادة (830) من القانون المدني المشار إليه، بندين جديدين برقمي (3) و (4) نصهما الآتي:
مادة (830):
3 - إذا كان المال الشائع عقاراً سكنياً، فللمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو بالاستمرار فيه لمدة تحددها، بشرط أن يثبت أن العقار هو سكنه الوحيد، وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب. ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهاء البقاء في الشيوع إذا أثبت زوال أي من هذين الشرطين.
4 - لكل شريك في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، أن يطلب تملك حصة طالب القسمة، وفق القيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض، وإذا تعددت طلبات التملك، جاز للشركاء الاتفاق على نسبة كل منهم في هذه الحصة، ويلتزم كل منهم بإيداع المبلغ المقابل لنسبته في خزانة المحكمة خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم يتفقوا، قسمت الحصة بالتساوي بينهم، ومنحتهم المحكمة أجلاً للإيداع المبلغ.
وفي حال تخلف أي من الشركاء عن الإيداع خلال الأجل المحدد - دون عذر تقبله المحكمة - سقط طلبه، واقتصر التملك على الباقين، وأعيد تحديد نسبة ما يتحمله كل منهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ومنحتهم المحكمة أجلاً جديداً للإيداع، فإذا أودعت قيمة الحصة كاملة، قضت المحكمة بتمليك الحصة للمودعين كل بنسبة ما أداه من قيمتها، وبانتهاء دعوى القسمة، وإلا استمرت المحكمة في نظر
الدعوى.

مادة ثانية: تسري أحكام هذا المرسوم على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، ما لم يكن قد صدر قبل هذا التاريخ حكم برسو المزاد في شأن العقار محل القسمة.

مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026
بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 على مايلي:

أحاط الدستور الملكية بسياج من الحماية، فجعلها مصونة، فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، واعتبرها حقاً فردياً ذا وظيفة اجتماعية، ونص على أن التراحم صلة وثقى بين المواطنين، وأن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها. وهذه المبادئ الدستورية، في مجموعها، تكشف عن نهج يقوم على الموازنة بين صون الملكية باعتبارها حقاً فردياً، وبين ما تؤديه من وظيفة اجتماعية، فيلتزم المشرع، وهو ينظم حق الملكية، بألا يخل بالمبادئ الدستورية الأخرى، كحفظ الاستقرار الاجتماعي، والتراحم بين أفراد المجتمع، وصون كيان الأسرة.
وقد كشف الواقع العملي لدعاوى قسمة العقارات السكنية عن اعتبارات إنسانية واجتماعية جديرة بأن يوليها المشرع عنايته؛ فإعمال القواعد العامة في القسمة، على إطلاقها، قد يُفضي في بعض الأحوال إلى نتائج تتجاوز مجرد إنهاء حالة الشيوع واقتضاء كل شريك لحقه في المال، لتمتد آثارها إلى الاستقرار السكني والاجتماعي لبعض الشركاء؛ ذلك أن قيمة العقار لا تقتصر على كونه مالاً مملوكاً على الشيوع، وإنما قد يكون بالنسبة إلى أحد الشركاء، مأواه الوحيد ومستقر حياته، فلا تقف آثار قسمته عند مجرد إنهاء رابطة قانونية قائمة بين الشركاء، بل قد تمتد - إذا تعذرت قسمته عيناً وآل الأمر إلى بيعه بالمزاد العلني - إلى حرمانه من المسكن الذي يأويه ، دون أن تكون لديه المقدرة المالية على توفير مسكن بديل ومناسب ، وتتجلى هذه الاعتبارات بصورة أوضح حين يكون العقار الشائع بيتاً للأسرة ؛ إذ لا تقف قيمته في حياة أفرادها عند حدود قيمته المادية ، بل قد تكون له قيمة معنوية واجتماعية وثيقة الصلة باستقرارهم ؛ فهو الوعاء الذي احتضنهم تحت سقف واحد ، وحفظ ذكرياتهم ، وشهد نشأتهم ، وظل مع تعاقب السنين موطناً لاجتماعهم ومستقراً لمودتهم وصلة أرحامهم . وقد يُفضي إصرار أحد الشركاء على طلب قسمته - عند تعذر إجرائها عيناً - إلى بيعه بالمزاد العلني ، وخروجه بالتالي من ملك الأسرة بأسرها .
ولما كانت أحكام الشيوع منظمة على وجه التفصيل في القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 ، ولجميع الاعتبارات سالفة البيان ، فقد رُؤي إجراء تعديل تشريعي على نص المادة (830) من القانون المشار إليه ، بما يحقق قدراً من التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني وبين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية سالفة البيان .
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 م ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين ، لذا أعد المرسوم بقانون الماثل لتعديل نص المادة (830) من القانون المدني سالفة الذكر . ونصت المادة الأولى منه على إضافة بندين جديدين إلى نص هذه المادة ، واستهدف المشرع بنص البند (3) المضاف إلى المادة المشار إليها ، حماية الطرف الضعيف من الشركاء ، وهو من يتخذ من ذلك العقار أياً كان نوعه - سواء منزل أو فيلا أو شقة - مسكناً وحيداً له ، ولا تسمح إمكاناته المالية بتوفير مسكن بديل مناسب ؛ وذلك بأن يكون من حقه طلب البقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة معينة ، مع منح المحكمة سلطة تقديرية في شأن طلبه ، ولها تحديد هذه المدة بمراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية ، بما يمكنه خلالها من ترتيب أوضاعه ، على ألا يؤدي ذلك إلى حرمان بقية الشركاء من حقهم في القسمة على نحو دائم ، بما يكفل ألا يتحول هذا الاستثناء إلى وسيلة لتعطيل القسمة إلى أجل غير معلوم .
على أن النص - وهو يرعى تلك الاعتبارات - لم يغفل حقوق سائر الشركاء ، ولم يجعل البقاء في الشيوع حقاً مطلقاً ، بل أحاطه بضوابط تكشف عن الحاجة الحقيقية إليه ، فاشترط أن يكون العقار هو السكن الوحيد لطالب الإبقاء في الشيوع ، وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب ؛ حتى يظل الاستثناء في الحدود التي تبرره ، قائماً على الرعاية والحاجة ، لا وسيلة لتعطيل حقوق الآخرين في أموالهم .
ولما كان الحكم الذي يصدر من المحكمة بالإبقاء على الشيوع وفقاً لهذا البند يُعد من الأحكام ذات الحجية المؤقتة التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ، فقد أجاز النص لأي من الشركاء طلب إنهاء البقاء في الشيوع متى ثبت زوال أي من هذين الشرطين .
واستمراراً في رغبة المشرع في توقي بيع العقار السكني المملوك على الشيوع – سواء بين أفراد الأسرة أو غيرهم – بالمزاد العلني حال تعذر قسمته عيناً – وما قد يترتب على ذلك من آثار تمس مصالح باقي الشركاء ، فقد أقام بالبند (4) المُضاف إلى المادة (830) سالفة الذكر توازناً بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ، وبين مصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني ، مع إحاطة طلب تملك حصة طالب القسمة بضوابط تكفل جديته وتمنع اتخاذه وسيلة لإطالة أمد الخصومة أو تعطيل الفصل في دعوى القسمة ؛ إذ أجاز لكل من الشركاء ، أثناء نظر دعوى القسمة ، أن يطلب تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمتها التي يقدرها خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض ، بما يكفل حصول طالب القسمة على المقابل العادل لحصته ، ويتيح في الوقت ذاته لباقي الشركاء استبقاء عقارهم السكني.

كما نظم – هذا البند المُضاف – حالة تعدد طالبي التملك ، فأوجب عند اتفاقهم على توزيع الحصة محل التملك فيما بينهم ، أن يودع كل منهم ما يقابل نسبته من القيمة في خزانة المحكمة خلال الأجل الذي تحدده ، توكيداً لجدية طلب التملك وحسماً للإجراءات في أجل مناسب ، فإن اختلف طالبو التملك في تحديد نسبة كل منهم ، تولت المحكمة حسم هذا الخلاف بتقسيم النسب بالتساوي ، ومنحتهم أجلاً جديداً للإيداع ، وحتى لا يؤدي تخلف أحد طالبي التملك عن الإيداع إلى إهدار طلبات باقي الشركاء أو تعطيل إجراءات الدعوى ، فقد رتب النص على تخلفه عن الإيداع دون عذر تقبله المحكمة – التي تنظر دعوى القسمة – سقوط طلبه وحده ، واقتصار التوزيع على باقي طالبي التملك مع منحهم أجلاً جديداً لاستكمال إيداع القيمة ، وبذلك يتحمل المتخلف وحده أثر تقاعسه دون أن يُضار بذلك من أبدى من الشركاء جديته في التملك ؛ فإذا استوفيت قيمة الحصة كاملة ، قضت المحكمة بتمليك تلك الحصة للمودعين بنسبة ما أداه كل منهم من القيمة ، وبانتهاء دعوى القسمة ، أما إذا لم تستوف القيمة كاملة ، انتفى موجب التملك ، ومضت المحكمة في نظر دعوى القسمة والفصل فيها وفقاً للأحكام المقررة قانوناً.

وقررت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون ، سريان أحكامه على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به ، واستثنت من ذلك ما إذا كان قد صدر – قبل هذا التاريخ – حكم برسو المزاد في شأن العقار محل القسمة.

وأناطت المادة الثالثة منه بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ونصت على نشره في الجريدة الرسمية، وحددت العمل به من تاريخ هذا النشر.

مواضيع ذات صلة

«كونا» و«أطباء الجلد» تقيمان فعالية للتوعية بمرض الصدفية

  • 10/27/2026

«رحلة البطل».. مبادرة تحتضن إبداع ذوي التوحد وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة

  • 10/27/2026

السويفان: نتطلع لتحقيق قانون المحاماة الجديد أثراً ملموساً على المحامي والقاضي والمتقاضي

  • 10/27/2026

توثيق طائر «النحام» الصغير إلى جانب الكبير في محمية الجهراء

  • 10/27/2026

محافظ الفروانية بحث مع مدير «الزراعة» تعزيز التعاون المشترك

  • 10/27/2026

مؤتمر للمبتكرين العرب يبحث في مسقط آليات تحويل براءات الاختراع إلى منتجات بمشاركة كويتية

  • 10/27/2026

نائبة السفير اليمني: نثمّن جهود الكويت الإنسانية في دعم النازحين وتخفيف معاناة المتضررين

  • 10/27/2026

سياسة شاملة لمنع العدوى في «العناية المركزة» لحديثي الولادة والخدج

  • 10/27/2026
BBC header category

السلطات الأردنية تقول إن منفذي الهجوم على كنيسة الكرك من عائلة واحدة

مبابي يحسم الكلاسيكو لريال مدريد بهدفين ويحرم برشلونة من رقم قياسي جديد

"من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات" رئيس صربيا السابق يقر بالهزيمة أمام حركة الاحتجاجات الطلابية

الضفة الغربية: كيف يؤثر التصعيد الجاري في حياة الفلسطينيين؟

هجمات إسرائيلية تقتل سبعة في غزة رغم وقف إطلاق النار

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق الانباء الاقتصادي
    ملحق الانباء الاقتصادي
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 01:30 موزيرة «الشؤون»: تعطيل العمل أو تأخير مصالح المواطنين أمر غير مقبول جديد
    • الثلاثاء2026/10/27
    11:19 صسفير الكويت بالمنامة: حريصون على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين جديد
    • الثلاثاء2026/10/27
    11:19 صالسفير البريطاني: التزامنا بأمن الكويت وسلامة أراضيها «ثابت لا يتزعزع» جديد
    • الثلاثاء2026/10/27
    11:19 صبدء التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست الإسرائيلي جديد
    • الثلاثاء2026/10/27
    11:19 ص«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة مع فرصة للأمطار..و«العظمى»: 34 جديد
    • الثلاثاء2026/10/27
من
  • «التربية» تُلزم 4 فئات بالتوقيع على إقرار وتعهد لاعتماد الشهادات الدراسية
    • الثلاثاء2026/10/27
    سلاح الجو الملكي الأردني يشن عملية ضد "مواقع إرهابية جنوب سورية"
    • الثلاثاء2026/10/27
    بالفيديو.. إغلاق مسلخين غير مرخصين في بر رحية
    • الثلاثاء2026/10/27
    قمة تقنية الأموال تعود في نسختها الخامسة بالشراكة مع «Ooredoo الكويت»
    • الثلاثاء2026/10/27
    بالفيديو.. توقيف مخالفين وضبط مخدرات ومسكرات وإتلاف اغذية في حملة لأمن حولي
    • الثلاثاء2026/10/27
  • الحكم بإعدام 3 متهمين بالتخابر مع إيران
    • الثلاثاء2026/10/27
    سورية: فتح ‏قنوات تواصل مع الأردن بشأن الغارات على "درعا" وإجراء تحقيقات للوقوف على ملابساتها
    • الثلاثاء2026/10/27
    بالفيديو.. محطة تنقية كبد الشمالية.. ثاني اتفاقيات الشراكة الكويتية - الصينية
    • الثلاثاء2026/10/27
    وزارة النفط: التحول الرقمي أداة لتعزيز كفاءة العمليات
    • الثلاثاء2026/10/27
    عبدالوهاب الصلاحات: لقب مخرج الجوائز أفتخر فيه
    • الثلاثاء2026/10/27
من
BBC Header Image
  • السلطات الأردنية تقول إن منفذي الهجوم على كنيسة الكرك من عائلة واحدة
    مبابي يحسم الكلاسيكو لريال مدريد بهدفين ويحرم برشلونة من رقم قياسي جديد
    "من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات" رئيس صربيا السابق يقر بالهزيمة أمام حركة الاحتجاجات الطلابية
  • الضفة الغربية: كيف يؤثر التصعيد الجاري في حياة الفلسطينيين؟
    هجمات إسرائيلية تقتل سبعة في غزة رغم وقف إطلاق النار
    العاصفة أوستن تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في بريطانيا وفرنسا
  • إلغاء مئات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار تشامبي من تايوان
    لم يُدعَ طفلك إلى حفلة ميلاد صديقه؟ إليك كيف تساعده على تجاوز خيبة الأمل
    كيف تجنّب الأخوان كينيدي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962؟
    ماذا نأكل للحفاظ على بشرة أكثر شباباً؟
    جنوب السودان: مقتل 73 شخصاً في هجوم بمسيّرات على سوق في أبيي
    هل يمكن لصورة بسيطة لوجهك أن تكشف شدّة مرضك؟
    بريطانيا تعلن نشر طائرات قتالية في "مهام دفاعية" دعماً للسعودية
    ماذا نعرف عن الحريق في قاعدة عسكرية كندية؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026