تقدم عضو مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية والمرافق الحكومية فيها وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها، ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية، وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق، وصيانة كل الطرق في دولة الكويت، وإنشاء المرافق الحكومية، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول للدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3 ـ نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
5 ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
المادة الثانية: تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يسدد المواطنون قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة الثالثة: تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها ـ اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ـ جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجوز سنة من انتهاء الموعد الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة الرابعة: تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وقبل طرح النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لتنفيذ عقودها في المشاريع الإسكانية والمرافق الحكومية الخدمية والبنية التحتية للمناطق والمدن وشق الشوارع فيها وصيانتها في جميع مناطق الكويت، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين الإداريين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور هؤلاء الإداريين، وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتها.
وتقدم الشركة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء الكويتيين في الشركة وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من تم تدريبهم من الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة والوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارتين على ما ورد فيه.
المادة الخامسة: يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ما تنفذه حاليا وزارة الاشغال لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية لها والمرافق العامة في المناطق والمدن السكنية وشق الطرق وصيانتها في الكويت.
المادة السادسة: تسري احكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ويستثنى مجلس الادارة الاول للشركة المؤسسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون المشار اليه اعلاه.
المادة السابعة: يعد هذا القانون قانونا خاصا واحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاء في المذكرة الإيضاحية: من الأهداف المهمة التي كانت تسعى اليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية لهم.
ولما كانت الدولة عبر وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بإنشاء البنية التحتية والمناطق والمدن السكنية والمرافق العامة فيها والطرق في الكويت وتنفيذها، آن الاوان ليوكل مجلس الوزراء هذه المشاريع الضخمة الى القطاع الخاص عبر شركة كويتية مساهمة او اكثر يكون مقرها في الكويت، وغرضها بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن الجديدة والقائمة، وانشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها ـ سواء الطرق والشوارع الجديدة او القائمة قبل انشاء الشركة ـ في الكويت، وذلك وفقا لعناصر الجودة والرؤية المعاصرة، على ان تخصص اسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي:
1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
ومعنى ذلك انه يمكن للحكومة ان تنزل بمساهمتها الى ادنى نسبة تراها بما في ذلك التخلي عن كامل هذه النسبة، وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها الى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقا للبند 2 من هذه المادة، فإذا قررت الحكومة ان تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها 10%، فإن الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون 40%، اما اذا قررت ان تتنازل عن كامل هذه النسبة فإن الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون 50%.
2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول للدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمكن ان ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند 1 من هذه المادة.
3 ـ نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
5 ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
ونصت المادة الثانية على ان تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يسدد المواطنون قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
اما المادة الثالثة فقد نصت على ان تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها، اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون، جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجوز سنة من انتهاء الموعد الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.
وبالنظر لما يجب ان يعد من دراسة عن الجدوى الاقتصادية وتحديد العلاقة بين الحكومة والشركة، فقد نصت المادة الرابعة على ان تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وقبل طرح النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لتنفيذ عقودها في المشاريع الإسكانية والمرافق الحكومية الخدمية والبنية التحتية للمناطق والمدن وشق الشوارع فيها وصيانتها في جميع مناطق الكويت، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد الموظفين الإداريين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور هؤلاء الإداريين، وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتها، وقد حددت نسبة 70% من العاملين الاداريين لأن هناك عمالة ميدانية كبيرة في مثل هذا النوع من الشركات ولا يمكن تطبيق هذه النسبة عليها.
وتقدم الشركة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء الكويتيين في الشركة وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من تم تدريبهم من الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة والوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارتين على ما ورد فيه.