- ضرورة أن يكون نوع الشاحنة مناسباً وملائماً لنوع البضاعة المنقولة والتأكد من مطابقة الشاحنة للشروط والمتطلبات
- تدريب واعتماد كافة العمالة وسائقي ومستخدمي الشاحنات والمعدات وفقاً لمعايير هيئة السلامة والصحة المهنية
أصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله قرارا بشأن الشروط الخاصة بالشاحنات والمعدات والعمالة واعمال المناولة والشحن والنقل والأعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة جاء فيه:
مادة أولى
انطلاقا من حرص المؤسسة على اتباع اجراءات السلامة في كافة جوانب الحياة، وبالأخص السلامة في الموانئ وعلى الطرق وكافة المرافق التابعة للمؤسسة، والتي تعد أساسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل الموانئ وكافة المرافق التابعة لها، والتي تأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ الكويتية والخطط الهادفة إلى الحفاظ على الإنسان ووقايته من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وخسائر في الارواح والممتلكات باعتبار ان الانسان هو أغلى ما نملك من ثروات، وعليه يتم الالتزام بالقواعد والاشتراطات المبينة ادناه من قبل جميع شركات المناولة والشحن ونقل البضائع سواء كان مقاولا (رئيسي/ من الباطن) والتي تعمل جميعها تحت مظلة أعمال المناولة والأعمال اللوجستية في الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ أن تكون الشاحنة مجهزة خصيصا لنقل الحاويات ومزودة بأقفال تثبيت الحاويات (Twist Locks) ووحدة توليد للكهرباء للحاويات المبردة.
2 ـ أهمية توزيع الحاويات والحمولات وتصفيفها على الشاحنات بطريقة متوازنة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتثبيت البضاعة بالشكل الصحيح، وتقنيات التثبيت الآمنة.
3 ـ أن يكون نوع الشاحنة مناسبا وملائما لنوع البضاعة المنقولة والتأكد من مطابقة الشاحنة للشروط والمتطلبات وجميع المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية بالدولة.
4 ـ أن يتم تركيب حاجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على الشاحنة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وبما يتفق مع قانون المرور ولائحته التنفيذية.
5 ـ الالتزام باتخاذ احتياطات السلامة الواجب اتباعها اثناء عمليات التحميل والنقل والتفريغ، وعمليات التعبئة والتغليف داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة.
6 ـ الالتزام باستخدام وسائل النقل الملائمة لطبيعة المادة الخطرة المنقولة واستخدام معدات السلامة والوثائق الواجب توافرها في عمليات النقل.
7 ـ يجب أن تكون أبعاد الشاحنة مناسبة لقياس الحاويات المستخدمة في النقل وحسب المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
8 ـ الالتزام بالتأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات وعلى البضائع بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة داخل دولة الكويت.
9 ـ الالتزام بإخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة وفق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.
10 ـ الالتزام بالأبعاد والأوزان المقررة للحمولات المقررة من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
11 ـ الالتزام بتجهيز الشاحنات بمتطلبات السلامة المعتمدة والتأكد من صلاحية وسلامة الشاحنة فنيا لعملية النقل والتأكد من توافر مستلزمات الطوارئ بها.
12 ـ الالتزام بتركيب اجهزة تتبع (Global Positioning Satellites) لجميع الشاحنات والمعدات المستخدمة في أعمال المناولة والنقل والشحن والأعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة.
13 ـ تدريب واعتماد كافة العمالة وسائقي ومستخدمي الشاحنات والمعدات التي تعمل في أعمال المناولة والنقل والشحن والأعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة وفقا لمعايير هيئة السلامة والصحة المهنية أوشا (OSHA) وهي اختصار (OCCUPATIONAL SAFFTY AND HEALTH ADMINISTRATION)، حيث تقوم هذه المعايير على ضمان سلامة وصحة ظروف العمل للعاملين واصحاب العمل، وذلك من خلال وضع المعايير وتطبيقها، وتوفير التدريب، والتوعية، والتعليم، والمساعدة.
14 ـ عمل اختبار القياس النفسي Psychometric Test لكافة العمالة وسائقي ومستخدمي الشاحنات والمعدات التي تعمل في أعمال المناولة والنقل والشحن والأعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة.
مادة ثانية
يجب على جميع شركات المناولة والشحن ونقل البضائع سواء كان مقاول (رئيسي/ من الباطن) وتابعهم والتي تعمل جميعها تحت مظلة اعمال المناولة والأعمال اللوجستية في الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة السابقة من القرار الماثل مع أهمية الالتزام الكامل بقانون البيئة وقانون المرور وقواعد اشتراطات الأمن والسلامة والأمن الصناعي والشروط الصحية والقوانين ذات العلاقة بالعمل والتحقق من توافرها بصفة دائمة.
مادة ثالثة
التنبيه ابتداء على جميع شركات المناولة والشحن ونقل البضائع سواء كان مقاول (رئيسي/ من الباطن) والتي تعمل جميعها تحت مظلة أعمال المناولة والأعمال اللوجستية في المؤسسة والمرافق التابعة لها التعاون التام والالتزام الكامل بما جاء بهذا القرار من قواعد وشروط وأهمية الالتزام بها وعدم مخالفتها وذلك لعدم سحب ترخيص الشركة التي تخالف هذه الشروط ووضعها ضمن القائمة السوداء للشركات المخالفة لدى المؤسسة. وعدم التعامل معها مستقبلا وعدم السماح لها بدخول الموانئ والمرافق التابعة لها، فضلا عن تطبيق اجراءات والغرامات والتعويضات المنصوص عليها في نظام المناولة المعمول به بالمؤسسة والتراخيص والعقود المبرمة معهم، مع تطبيق أحكام القوانين الجزائية والمدينة في الحالات التي تنطبق عليها بالنسبة للشركات والأفراد، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية والمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الميناء في هذا الشأن.
مادة رابعة
منح جميع شركات المناولة الشحن ونقل البضائع سواء كان مقاول (رئيسي/ من الباطن) والتي تعمل جميعها تحت مظلة أعمال المناولة والأعمال اللوجستية في المؤسسة والمرافق التابعة لها فترة سماح من الالتزام بتطبيق هذه القواعد والاشتراطات لمدة ثلاث أشهر من تاريخ صدور هذا القرار حتى يتم الاستعداد الكامل وتجهيز الشاحنات والمعدات وتدريب العمالة وفقا للقواعد والاشتراطات المبنية بهذا القرار.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل بما جاء به من اشتراطات وقواعد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.