في إحدى جلسات محكمة الجنايات التي شهدتها، وقف المتهم أمام القاضي بتهمة الاعتداء على ابنه الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره، وكان المتهم هو (الأب)، فوجه القاضي له تهمة الاعتداء على ابنه وفقا لقانون حماية الطفل، فقال المتهم بصوت خافت فيه علامات الارتباك والرعشة: حضرة القاضي هذا ابني كيف اضربه؟ فقال القاضي: انكر التهمة او اعترف بها، فأنكر التهمة، بعدها بدأت محامية المتهم بالمرافعة فذكرت انها كانت من المؤيدين لقانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015 الا انها فوجئت من واقع الحال بعد إقراره أنه اصبح يساء استخدامه وجعل الآباء والأمهات يساقون لمحكمة الجنايات بتهم كيدية في ممارسة العنف جسديا وعاطفيا ضد الطفل، وكأن مرفعتها عزاء لما كانت تدافع عنه، وإذا بالقانون يستغل ابشع استغلال من قبل الزوجين في حال انفصام عرى الزوجية، ومن يطلع على القانون فإن نصوصه مثالية كنص المادة 24 التي تحظر استخدام مواد ضارة أو أصباغ في المستحضرات الغذائية المخصصة للطفل وتعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة 6 أشهر والمواد 65 و66 تنص على ان الدولة تكفل اشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالات الأدب والفنون ولتحقيق ذلك أوجب على الحكومة إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية ونواد ثقافية، وكل النصوص التي تصب في مصلحة الطفل ميتة لا روح فيها ولا يعمل بها والعيب ليس في القانون وإنما بتنفيذه.