أصدر وزير الشؤون قرارا بشأن تعديل المواد: 39، 46 من القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني تضمن ما يلي: مادة أولى: يستبدل نص المواد 39، 46 من القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني المشار اليهم بالنص الآتي:
مادة 39: تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي:
1 - إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح من 1000 د.ك حتى 15000 د.ك تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
2 - إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 15001 دينار حتى 50000 دينار تكون مدة العقد ثلاث سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
3 - إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتجاوز قيمته 50000 دينار تكون مدة العقد خمس سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
ويجوز للجمعية مطالبة المستثمر بدفع مبلغ دعم عند كل تجديد.
مادة 46: يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه، ويستثنى من ذلك التالي:
1 - في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار الى أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط.
2 - تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على ان يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة لا تقل عن 51% للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقا مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.