انتحرت طفلة كويتية عمرهــا 14 عاما بسبــب تعرضها للتنمر من قبل زملائها، وذلك بسبب انها ذات ملامح آسيوية، والتنمر جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، فهو سلوك عدواني غالبا ما ينطوي على جرائم قد تتمثل في السب او القذف المعاقب عليها بالمادة 210 او الضرب او الإيذاء او الإخلال بحرمة الجسد والمعاقب عليها بالمواد 160 و161 و162 وقد ينطوي التنمر على التهديد باستعمال العنف لحمل المتنمر ضده على القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل المعاقب عليها بالمادة 173.
والقانون المدني أسند المسؤولية في تعويض المضرور الذي وقع ضحية للتنمر من قبل أشخاص مراهقين سواء كانوا زملاءه في المدرسة او النادي او اي مكان آخر الى متولي الرقابة على المراهقين المتنمر وهم إما الأب او الأم، حيث افترض القانون خطأهم بإخلالهم بواجب الرقابة والإساءة في التربية.
فنجد القانون الجزائي يعاقب القاصر الذي يتخذ سلوكا إجراميا والذي قد يتمثل إما بالسب او القذف او الضرب او التهديد، فإن القانون المدني في المادة 238 أقام المسؤولية المدنية على من يتولى رقابة هذا القاصر الذي صدر منه هذا العمل غير المشروع، ونرى ان الوسيلة الناجعة لدحض هذه الظاهرة هي الحكم ضد المدرسة او الأب الذين يحتضنون المراهقين الذين ثبت اقترافهم لجرائم ضد أقرانهم بتعويض يردعهم.