عبدالكريم أحمد
أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا يسمح بإضافة لقب العائلة متضمنا لام التعريف «الـ» إلى نهاية اسم الشخص إذا ما كان هناك نزاعا على الانتساب إلى هذا اللقب، مؤكدة بأن مثل هذه الدعوى في حقيقتها تعتبر تصحيح اسم لا دعوى نسب طالما أن نسبة الشخص إلى اللقب ليست محل نزاع.
وقضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار إسحاق الكندري بتصحيح أسماء الطاعنين بإضافة لقب عائلتهم إلى نهاية أسمائهم وأسماء أشقاءهم وأولادهم وأحفادهم في كافة الأوراق الرسمية، في مواجهة المطعون ضدهم وزارات العدل والداخلية والصحة والتخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية النيابة الكلية لشؤون الأسرة.
وجاء بحيثيات الحكم أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم أقاموا دعواهم بطلب إضافة لقب «.....» المشهورين به بين أربائهم إلى لقب العائلة ولم يطلبوا إضافة الجد إذ جدهم لا خلاف عليه.
وأضافت الحيثيات: ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى طلبهم إضافة لقب «.....» إلى أسمائهم هو في حقيقة طلب إثبات نسبهم إلى جدهم الأعلى «.....»، وأنها لم ترفع ضمن إثبات حق آخر فإنه فضلا عن مخالفته القانون، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويتوجب تمييزه.
وأوضحت بأن طلب التصحيح أو التغيير في الأسماء لا يرد إلا على شيء قائم، أما أن يكون قد أثبت خطأ فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره، وكلا الاسمين المطلوب تصحيحه أو تعتبره موجود أصلا، فالتصحيح أو التغيير لا يرد إلا على شيء قائم، أما إضافة اسم ابتداء أولا بنسب إلى هذا الاسم، ما يصدق على القول أنه دعوى نسب.
وتابعت: كان طلب الطاعنين تصحيح أسمائهم بإضافة لقب «.....» إلى شهادة أسمائهم وأسماء أبنائهم وأحفادهم لورود هذا اللقب في أسماء عمومهم وأبنائهم، ومنها الثابت اسمها بالكامل في وثيقة التصادق على عقد الزواج، ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها هي دعوى تصحيح اسم وليست دعوى نسب لأن نسبهم إلى هذا اللقب ليس محل منازعة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بتكييف الدعوى بأنها دعوى إثبات نسب إلى ميت ورتب على ذلك عدم قبولها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.
بدوره، علق وكيل العائلة المحامي سعود الشحومي على هذا الحكم، بقوله إنه يشكل سابقة قانونية تاريخية، حيث أسس مبدأ جديدا يسمح للعامة بإضافة اسم العائلة متضمنا لام التعريف متى ما ثبت النسب وجعله من باب تصحيح الخطأ، مبينا بأنه قدم المستندات التي تدعم موقف موكليه في الطعن.
وأفاد الشحومي بأن موكليه طلبوا الحكم لهم بإضافة لقب عائلتهم متضمنا لام التعريف إلى نهاية أسمائهم وأسماء أشقائهم وأولادهم في كافة الأوراق الرسمية، بعدما تقدموا إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بهذا الطلب إلا أن اللجنة رفضته.
وبين بأن محكمتي أول درجة والاستئناف قضتا بعدم قبول الدعوى، فطعن على هذا حكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الري برفض الطعن الذي عرض لاحقا في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.