أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الأشغال.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: ينقل الى وزير الأشغال العامة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوما بنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، جاء فيه:
مادة أولى: تُنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك الى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر سموه مرسوما بنقل الإشراف على شؤون الطيران المدني، جاء فيه:
مادة أولى: يُعهد إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه مرسوما بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جاء فيه:
مادة أولى: ينقل الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
..و«ذوي الإعاقة» لوزير الصحة
أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، جاء فيه:
مادة أولى: يُنقل الى وزير الصحة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.