أصدر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين قرارا بتفويض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات.
وجاء في القرار:
مادة أولى: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون على النحو التالي:
1 - إصدار قرارات الترقية (بالاقدمية، وبالاختيار) ومنح العلاوات الدورية، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المعمول بها.
2 - تشكيل وتصنيف اللجان وفرق العمل (العاملة في كافة قطاعات الوزارة) واعتماد صرف البدلات أو المكافآت المستحقة عن حضور هذه اللجان أو أعمال هذه الفرق.
3 - الاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
4 - الترخيص للموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف (العامة، والفنية المساعدة، والمعاونة) والعقد الثالث، والعقد الثاني وعقد الراتب المقطوع وعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى في، أن يؤدوا أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل.
5 - منح الاجازات بكافة أنواعها، وذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة قانونا.
6 - إيفاد الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية في مهمات رسمية، وفي بعثات دراسية داخل أو خارج دولة الكويت، في كافة قطاعات الوزارة وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأغراض بالميزانية.
7 - إحالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة للتحقيق.
8 - وقف شاغلي الوظائف العامة عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة، وذلك عدا شاغلي الوظائف القيادية والمتعاقدين بموجب العقد الثالث وعقد المرتب المقطوع.
9 - إحالة الموظفين الى التقاعد عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
10 - إنهاء أو عدم تجديد العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع.
مادة ثانية: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة، والقانون رقم 61 لسنة 2007 والقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار اليها على النحو التالي:
1 - إحالة المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى النيابة العامة.
2 - منع تداول المطبوعات الواردة من الخارج على النحو المبين بالقانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
3 - إصدار قرارات إلغاء تراخيص المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من قانون رقم 8 لسنة 2016 المشار اليه.
مادة ثالثة: يفوض وكيل الوزارة في التوقيع على الآتي:
1 - التعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث، وعقد المرتب المقطوع.
2 - العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة، والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية، وذلك في حدود ما يزيد على مائة ألف دينار كويتي حتى خمسمائة ألف دينار كويتي.
مادة رابعة: يفوض الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في التوقيع على الآتي:
1 - العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الاخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية، وذلك كله في حدود 100.000 دينار كويتي.
2 - جميع الشيكات والكتب الصادرة الى البنك المركزي والبنوك المحلية الاخرى والخاصة بمرتبات موظفي الوزارة، وجميع المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة خامسة: يجوز لوكيل الوزارة تفويض الوكلاء المساعدين في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها بمقتضى المواد 1 و2 و3 من هذا القرار كل حسب اختصاصه، وله أن يأذن للوكلاء المساعدين في تفويض مديري الادارات في مباشرة بعض الاختصاصات المفوض فيها.
مادة سادسة: لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالاجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة قانونا بشأن المسائل المشمولة بالتفويض.
ولا يسري التفويض الوارد في هذا القرار على القرارات والوثائق التي يتطلب الأمر عرضها على جهات أخرى.
مادة سابعة: يلغى القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 71 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2016، والقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2020، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثامنة: على جهات الاختصاص - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.