عبدالكريم أحمد
أكد أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.محمد التميمي أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من القانون 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون 36 لسنة 2007 من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر قد وافق الدستور.
وشدد التميمي في تصريح لـ «الأنباء» على أن النص القاضي بعدم دستوريته عام ومطلق وغير منضبط ويعد مثلبا كبيرا يترك مجالا واسعا لأجهزة التفتيش والشرطة لأن تطبقه بصورة غير منضبطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للفرد العادي ولا لأجهزة الشرطة وضع معيار واضح للسلوك الإجرامي.
وأضاف: لا نتحدث عن جريمة وسلوك، بل نقيم سلامة نص قانوني ونفحص مدى مطابقته للدستور من عدمه، فنحن نتفق على ضرورة تجريم كل فعل مشين وغير اخلاقي، لكن يجب أن يكون ذلك في الأطر الدستورية، وعلى المشرع احترام النصوص الدستورية الواضحة في ذلك خاصة بالقوانين ذات الصلة بعقوبات الحبس.
وذكر أن التشبه بالجنس الآخر لم يعد مشروعا كما يعتقد البعض، مضيفا: «ذات المادة المقضي بعدم دستوريتها تتحدث في بدايتها عن الفعل الفاضح، ولكن هل التشبه بالجنس الآخر يعتبر أحد أوجه الفعل الفاضح؟ وفي تصوري هذا الأمر سيدخلنا في حلقة مفرغة مثلما تطرقت إليه المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بعدم دستورية هذه المادة، إذ لا يمكن اعتبار هذا الفعل كفعل فاضح لأن الفعل الفاضح مصطلح مبهم يخضع لتقدير القاضي بتجريم الفعل».
ولفت إلى أن المشرع لديه تناقض في تجريم التشبه بالجنس الآخر، إذ يعاقب عليه في نص المادة الجزائية المقضي بعدم دستوريتها، بينما يعتبر قانون الأحداث هذا التشبه تعرضا للانحراف، مفيدا بأنه يجب على المشرع أخذ توافق النصوص القانونية بعين الاعتبار عند إصدار أي تشريع يعاقب مثل هذه الأفعال التي تنهى عنها التعاليم الدينية وتنبذها العادات المجتمعية.
ونوه إلى ضرورة أن يكون تجريم التشبه بالجنس الآخر منضبطا ويحدد في النص القانوني الوسيلة التي يرتكبها الإنسان والتي تجعله فعلا في حكم المتشبه، بمعنى «هل وضع مساحيق تجميل وهل ارتدى ملابس خاصة بالجنس الآخر؟» بحيث لا يغفل السلوك العام المكون للجريمة بل يتم تحديد السلوك الذي يجعل الشخص مشتبها بوضوح.