أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لحماية الهواء الخارجي من التلوث.
وجاء في القرار:
مادة أولى: تُستبدل نصوص المواد أرقام (9، 10، 11، 13) من القرار رقم 8 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث (القواعد التنفيذية لأحكام الباب الثالث من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) بالنصوص التالية:
المادة 9: تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وفقا لأحكام برتوكول مونتريال وأي تعديلات وتنقيحات أدخلت عليه، والإشراف على تنفيذ الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية.
المادة 10: تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث نظام وآلية الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وكافة المنشآت.
تقوم الإدارة المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة بإصدار قوائم المواد الخاضعة للرقابة والتي يحظر استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال وأي تعديلات وتنقيحات أدخلت عليه.
المادة 11: تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث أنظمة تراخيص وموافقات بيئية قبل استيراد أو تصدير أو تصنيع كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي (تحتوي على أو تعمل) بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة رقم 58 من قانون حماية البيئة.
المادة 13: تقوم كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وكافة المنشآت بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة قبل استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة من خلال الأنظمة والنماذج المعدة لذلك.
مادة ثانية: على جميع المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.