- تحصيل تأمين مالي يعادل 50% من قيمة الرسوم المستحقة على كل أنواع الإعلانات
- يجب ألا تكون لوحة الإعلان ذات إضاءة قوية ومبهرة تؤثر على السلامة والصحة العامة
- تكون لغة الإعلان مطابقة للاسم التجاري في الرخصة مع السماح بالترجمة إلى «العربية» أو «الإنجليزية»
- يجوز تركيب الإعلانات على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد الارتفاع على 40 سم
بداح العنزي
تنشر «الأنباء» التعديلات النهائية التي أقرتها اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» على لائحة الإعلانات تمهيدا لمناقشتها في جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل.
وفيما يلي أبرز التعديلات على اللائحة:
المادة السابعة: في البند (1) و(2) التعديل يكون على المساحة من (15م2 إلى 10 م2).
لتصبح:
1 - يتم ترخيص المساحة الإجمالية لإعلانات الواجهة والجوانب (التعريفية) للمحلات التجارية بحد أقصى (10م2) للمحل الواحد وتحسب كوحدة واحدة عند تقدير الرسوم المستحقة عليها.
2 - في حالة زيادة المساحة المطلوب ترخيصها عن الحد الأقصى المذكور بالبند السابق (10م2) يتم تقدير الرسوم للمساحة الإضافية حسب قواعد تقدير الرسوم المقررة لتلك المساحات لكل متر مربع.
المادة الثالثة عشرة: إلغاء الفقرة (هي اللغة العربية، ويجوز أن يضاف للإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية).
واستبدالها بالفقرة الآتية:
«يجب أن تكون لغة الإعلان مطابقا للاسم التجاري بالرخصة التجارية مع السماح بالترجمة إلى اللغة العربية والانجليزية، وكذلك إضافة علامات وكالات تجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري واستبدال كلمة به بكلمة له من المادة نفسها:
ويجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص له الشروط العامة التالية:
وإضافة الفقرة التالية بالبند رقم (13) من المادة الثالثة عشرة: ألا تكون لوحة الإعلان ذات إضاءة قوية ومبهرة تؤثر على السلامة والصحة العامة على نحو مخالف لضوابط الإضاءة، ويكلف الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد معايير الإضاءة والسطوع بحيث لا يتسبب بأي تلوث بصري.
المادة السادسة عشرة: إضافة الفقرة التالية (وما في حكمها) لتصبح:
ويشمل جميع الإعلانات التي تتم من خلال اللوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة والتلفزيونية وما في حكمها.
إضافة جملة (في مراكز الضاحية) في البند رقم (2) في أولا من المادة السادسة عشرة لتصبح:
2 - أن يتم وضعها على أسطح المباني الرئيسية وعلى أسطح الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية في مراكز الضاحية.
تعديل البند رقم (1) من ثالثا من المادة السادسة عشرة لتصبح:
1 - أن تقام في الساحات والممرات وعلى الحوائط والأرضيات الداخلية وعلى المباني الداخلية والخارجية.
إلغاء البند رقم (6) من ثالثا من المادة السادسة عشرة.
إلغاء جملة الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام من خامسا من المادة السادسة عشرة لتصبح:
خامسا: الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامةإلغاء النقطة (ح) من البند رقم (1) من القسم الأول في ثامنا من المادة السادسة عشرة واستبدالها بالفقرة التالية:
ح- ألا تقل المسافة بين إعلان وآخر عن (100م).
تعديل الفقرة (ب) من البند رقم (2) للقسم الأول من ثامنا من المادة السادسة عشرة لتصبح (60م بدل 30م): ألا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن (60 مترا) على امتداد الشوارع.
إضافة نقطة في البند رقم (3) للقسم الأول من ثامنا بالمادة السادسة عشرة.
و- ألا تقل المسافة بين لوحة إعلانية وأخرى عن مسافة (200م).
تعديل النقطة (د) من (200م إلى 400م).
د- ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن (400م) كحد أدنى في الاتجاه نفسه.
وإضافة نقطة (ز)
ز- يسمح بعمل بروز تجميلي للإعلان (5.م)
بالفقرة رقم (4) من ثامنا من المادة السادسة عشرة.
إضافة كلمة (وما في حكمها) في نقطة رقم (5) من القسم الأول بالفقرة ثامنا من المادة السادسة عشرة لتصبح:
5 - اللوحات الإعلانية قياس 5.5م × 4م (الشاشات التلفزيونية) وما في حكمها:
إضافة نقطة (و) في رقم (5) من القسم الأول بالفقرة ثامنا من المادة السادسة عشرة.
و- على ألا تقل المسافة بين إعلان وآخر عن (200م).
تعديل النقطة (ب) في رقم (7) من القسم الأول بالفقرة ثامنا من المادة السادسة عشرة على أن تكون:
ب- أن يقام على شكل صناديق مضاءة إضاءة ذاتية.
تعديل النقطة (د) لتصبح المساحة (700م) بدلا (300م).
وإضافة نقطة (و) لتكون:
و- يسمح عمل بروز تجميلي (5.م).
بالقسم الثاني من النقطة (1) من الفقرة ثامنا من المادة السادسة عشرة.
إضافة بند رقم (4):
4 - على ألا تقل المسافة بين إعلان وآخر عن (700م).
بالقسم الثالث من الفقرة ثامنا من المادة السادسة عشرة.
وإلغاء الفقرة الحادية عشرة من القسم الثالث من ثامنا من المادة السادسة عشرة.
تعدل الفقرة سابعا من المادة السابعة عشرة لتصبح:
1 - الإعلان على المركبات:
أ- أن يتم وضع الإعلانات على جانبي المركبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعها على الواجهة الأمامية أو زجاج المركبة ودون بروز أو إضاءة.
ب- يجوز تركيب الإعلان على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد ارتفاعه على 40سم من مستوى سطح المركبة ولا يتجاوز حدود السطح وأن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
ج- موافقة الإدارة العامة للمرور على الإعلان.
د- تقديم دفتر ملكية السيارة وكذلك عقد الإيجار إذا كانت السيارة مستأجرة.
هـ- يجوز أن يتضمن الإعلان وكالة أو علامة تجارية للغير على ألا يتجاوز 50% من مساحة الإعلان شريطة موافقة مالك العلامة أو الوكالة التجارية وأن تكون ضمن النشاط التجاري.
و- يجوز وضع المجسمات على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاعه عن 40سم من مستوى سطح المركبة وأن تكون هذه المجسمات ضمن العلامات او الوكالات التجارية أو ضمن النشاط التجاري.
2 - الإعلان عن الدراجات النارية لتوصيل الطلباتأ- وجود ترخيص تجاري ساري المفعول للمنشأة التابعة لها المركبة.
ب- يصدر الترخيص من الإدارة المختصة بفرع البلدية المختص وفي حال تتعدد فروع المنشأة أو وجود مقر وحيد لها يصدر من قبل الإدارة المختصة بفرع البلدية التابع له المقر الرئيسي أو الوحيد للمنشأة.
ج- وجود ترخيص سير للمركبة وكذلك رخصة قيادة لقائد المركبة ساريين صادرين من الجهة المعنية بالمرور.
د- وجود ترخيص إعلان ساري المفعول للمنشأة طالبة الترخيص صادرة من البلدية.
هـ - يجوز أن يضمن الإعلان علامة أو وكالة تجارية شريطة تقديم ما يثبت ملكيتها أو الموافقة على استخدامها من قبل طالب الترخيص.
و- تكون المساحة الأمامية للصندوق المخصص لحفظ المواد المطلوبة توصيلها بقياس (50سم × 50سم).
ز- أن يكون الإعلان ثابتا.
ح- إحضار موافقة الجهات المعنية إذا كان الصندوق مخصصا للتوصيل مواد غذائية أو طبية.
إلغاء البند رقم (4) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة.
تعديل الفقرة ثانيا من المادة العشرين لتصبح على الشكل التالي:
ثانيا:
1 - يحصل رسم مالي نظير ترخيص الإعلانات التعريفية (بدون بروز)، وذلك النحو التالي:
أ- إذا كانت مساحة الإعلان بعد أقصى (5م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (50 د.ك) سنويا.
ب- إذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (5م2) وبعد أقصى (10م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (75 د.ك) سنويا.
ج- إذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (10م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (20 د.ك) سنويا مقابل كل متر زائد على الحد الأقصى البالغ (10م2).
2 – أ- يحصل رسم مالي قدرة (150 د.ك) سنويا مقابل ترخيص مساحة الحد الأقصى البالغة (10م2) للإعلانات التعريفية (ذات البروز) (عدا إعلانات الوحدات أو المنشآت التجارية بالأدوار العليا) شاملا العلامة التجارية (إن وجدت).
ب- إذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (10م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (20 د.ك) سنويا مقابل كل متر زائد عن الحد الأقصى البالغ (10م2).
تعديل المساحة في البند رقم (1) في الفقرة ثالثة من المادة العشرين من (15م2 لتصبح 10م2).
1 - المساحة الإضافية فيما زاد على الحد الأقصى البالغ (10م2) للإعلانات الواجهات (التعريفية) المقامة على واجهة المحل مباشرة وجوانبه (للوجه الواحد) البارزة الواقعة في الدور الأرضي لكل من المناطق الصناعية والحرفية ومباني السكن الاستثماري على أملاك الدولة.
إضافة الفقرة التالية بالبند رقم (7) من الفقرة ثالثا من المادة العشرين لتصبح:
7 - للوجه الواحد للإعلانات وسائل النقل الخاصة بالمنشأة التجارية عدا الإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات بأن الرسوم المقررة تستحق عن ترخيص كامل إعلان الصندوق وهي (20 د.ك) سنويا.
تعدل الفقرة سابعا من المادة العشرين لتصبح كالآتي:
سابعا: يحصل تأمين مالي يعادل نصف قيمة الرسوم (50%) المستحقة عن كافة أنواع الإعلانات عدا الجهات المعفاة من سداد هذا التأمين على نحو المبين بهذه اللائحة.