حظرت الهيئة العامة للقوى العاملة تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات والأنشطة التالية:
- الدهان بالدوكو.
- مصانع الأسمنت.
- صناعات الأسفلت.
- صناعات الإسبست.
- العمل في المحاجر.
- صناعات الكلور والصودا.
- العمل بالإشعاعات المؤينة.
- العمل في المسالخ والمدابغ.
- مصانع التبريد والثلج.
- أعمال الخراطة والحدادة.
- صنع وتداول المبيدات الحشرية.
- العمل في تشغيل وصيانة المجاري.
- العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
- تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
- صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.
- إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها.
- أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.
- العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته.
- الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها.
- الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.
- الأعمال التي يتطلب العمل فهيا تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي الى حدوث سقوط.
- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البترول أو الزرنيخ أو الفوسفور أو إحدى المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.
- صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرضها فيها لأتربة السليكا.
- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.