أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون حيازة الأسلحة والذخائر لعام 2001 بهدف تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، يشدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة. وبحسب القانون رقم «14» لعام 2022 الصادر أمس، تشدد العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، وكذلك العقوبات على كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبموجب القانون، يعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر.
ويعفى من العقوبة أيضا الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعابا نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم «51» إذا طلبوا ترخيصها وفقا لأحكامه أو سلموها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون. ويعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.
وتنتشر ظاهرة حمل السلاح في الكثير من المناطق السورية بعد عقد من الحرب، كما تستخدم الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كالأعراس والنجاحات، أو لفض الخلافات العائلية.
وفي 23 من سبتمبر الماضي توفي شخصان بينهما محام، وأصيب عدد من عناصر الشرطة جراء انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزة أحد الأشخاص أمام القصر العدلي في حي الإنشاءات بمحافظة طرطوس، وذلك بسبب خلاف عائلي بين المحامي وصهره وفق ما ذكرت المصادر الرسمية حينها.