- مدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سناً
- ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً من بين أعضائه بالاقتراع السري
حدد قانون البلدية رقم 33/2016 تعيين الأعضاء الستة في المجلس البلدي خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات على ان تعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس بعد التعيين بأسبوعين، وفيما يلي المواد المتعلقة بآلية عمل المجلس:
مادة 4
يتألف المجلس البلدي من:
٭ 10 اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على ان ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.
٭ 6 اعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962 ويشترط في الاعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة ان يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.
ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
وتسري احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 5
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا اعتبر الطلب غير مقبول.
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للاجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الامة.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه ان يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في اعماله الى ان يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم ابطال الانتخاب اثر رجعي.
مادة 6
مدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى الدعوة الى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة الى انعقاد الجلسة الاولى للمجلس بقرار من الوزير.
مادة 7
ينعقد الاجتماع الاول برئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.
ويؤدي العضو امام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة اعماله اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن مصالح الشعب وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق».
مادة 8
مع مراعاة المادة 7 من هذا القانون، ينتخب المجلس في اول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب للرئيس من بين اعضائه.
مادة 9
تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه الى رئيس السن، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الاغلبية اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على اكثر الاصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الاصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز، واذا خلا مقعد احدهما اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويجب اجراء الانتخاب في اول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس او نائبه.
ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا او نائبا للرئيس.
مادة 10
1 ـ رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الاخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون.
2 ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا.
مادة 11
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم.
مادة 12
لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.
كما لا يجوز للمجلس البلدي او اي من اعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي واعماله مع التقيد بأسس التعاون.
مادة 13
1 ـ اذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
2 ـ يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
مادة 14
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، واذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس ان يعلن خلو المقعد في اول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها او قبل اعتبارها نهائية بحسب الاحوال.
ويتبع ذات الاجراء في حال استقالة أي من رئيس المجلس او نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس يجب ان تقدم الى المجلس البلدي، وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس او نائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة.
مادة 15
للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة اشهر بواقع جلسة كل اسبوعين على الاقل، ويوالي المجلس عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الاعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الاعضاء، وتتم الدعوة الى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة ايام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.
كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او خمسة من اعضائه على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة ايام المشار اليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة ومرفقاته.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 16
يكون باطلا كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، وتبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.
مادة 17
اذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول او انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، واذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد اكثر من خمس جلسات متتالية او ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض امره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.
واذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية او خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الامر الى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك.
مادة 18
اذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير اخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد.
مادة 19
لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس ادارة اي شركة او تولي اي وظيفة عامة.
واذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار اليها في الفقرة السابقة وجب عليه ان يحدد في خلال الايام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع أي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
مادة 20
يحظر على عضو المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة لنفسه او بصفته وصيا او وليا او قيما او وكيلا عمن تربطه بهم صلة الى الدرجة الثانية في أي تعامل او عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة او تقديم اقتراح الى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه ان يتنحى عن المشاركة او المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الاجراء باطلا.