أعـرب الـنـائـب بـدر الحميدي عن أسفه لرفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاقتراح المقدم منه بشأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية، ورفض الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت الصناعي الاقتراح الاخير بمنح قرض انتاجي بدون فوائد او مصروفات ادارية يدعم استمرار النشاط والإنتاج والخدمات للمشروع.
وقال الحميدي في تصريح امس الأول: يحل مشكلة الاسكان ويوفر 54 ألف وحدة سكنية دون ادنى تكلفة على الدولة او تنازل عن الاملاك ما يساعد على إنشاء السكن الملائم، مضيفا ان الاقتراح الثاني يستفيد منه الشباب في تطوير مشاريعهم.
رد مؤسسة الرعاية السكنية
على الاقتراح الأول
فيما وافقت لجنة شؤون الاسكان على الاقتراح بشأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية بأن يكون اسناد وتنفيذ المشروع بواسطة شركة مساهمة عامة او اكثر مباشرة او بالمشاركة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتمويل من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رفضت المؤسسة الاقتراح المشار إليه بذريعة ان الاقتراح يعيق الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في مجال توفير الرعاية السكنية.
وجاء في مذكرة رد المؤسسة ما يلي: بتاريخ 1/7/2007صدر القانون 45 لسنة 2007 والذي بموجبه تم اجراء تعديل تشريعي على القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، تضمن اضافة الباب الرابع مكررا، للقانون المشار اليه، وخص به موضوع (البيوت منخفضة التكاليف) وما يتعلق بتأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف.
وأضاف انه بتاريخ 28/6/2010 صدر القانون 50 لسنة 2010 والذي بموجبه تم اجراء تعديل تشريعي على القانون 47 لسنة 1993 المشار اليه، وتضمن اضافة الباب الثالث مكررا، (المدن السكنية) والذي تضمن أن تلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الاراضي اللازمة لإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على ان تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة، وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة وتضمنت الاحكام بهذا الباب تخصيص اسهم الشركة ومجلس اداراتها وعلى النحو الوارد تفصيلا بالقانون المشار اليه.
وأوضحت انه وبتاريخ 26/11/2012 صدر المرسوم بالقانون 27 لسنة 2012 والذي بموجبه تم اجراء تعديل تشريعي على القانون 47 لسنة 1993 فيما خص موضوع تأسيس الشركات، فتم تغيير كيفية تأسيس الشركات المساهمة العامة، كما تم تغيير نسب تخصيص الاسهم لهذه الشركات وتمت اضافة مواد بالقانون تتضمن أنه بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركة يجوز ان تتحمل الدولة كلا او جزءا من تكلفة انشاء وانجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي، وتكلفة وحدات الرعاية السكنية وعلى نحو ما ورد تفصيلا بالمرسوم بالقانون.
وقالت: وجاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم ما يلي: نظرا لتفاقم المشكلة الاسكانية، وامتداد اثرها الى العديد من المشكلات، ومن اخصها المشكلات الاجتماعية المتعلقة بمنتظري توفير الرعاية السكنية لهم، حيث ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تأل جهدا في سبيل تطبيق ما نص عليه القانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 كما حرصت على العمل على وضع احكامه موضع التنفيذ، كما قامت بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لطرح مزايدتين علنيتين لتأسيس شركتين مساهمتين حيث كان من المقرر ان يقوما بتنفيذ كل من مدينة الخيران ومدينة المطلاع، واذ اكدت هذه الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لكلا المشروعين، نظرا لضخامة رأس المال الذي سيتم انفاقه على المشروعين مع محدودية العوائد الربحية، بما لا يغطي الالتزامات المالية فضلا عن الارباح المتوقعة، وقد انتهت المدة التي حددها القانون دون تأسيس الشركتين المساهمتين ونظرا للالتزام الملقى على عاتق الدولة لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في ظل ازدياد وتراكم عدد الطلبات الاسكانية، فقد تم تعديل بعض احكام القانون.
وبينت انه بتاريخ 23/7/2014 صدر القانون 113 لسنة 2014 والذي بموجبه تم اجراء تعديل تشريعي على القانون 47 لسنة 1993 وتضمن إلغاء الباب الثالث مكررا فيما تضمنه من التزام المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع المدن السكنية.
وورد بالمذكرة الايضاحية ان القانون سعى الى تفعيل نظم الانجاز بالمؤسسة، بديلا عن العديد من مقترحات الحل التي طرحت على الساحة من انشاء مدن سكنية الى تأسيس شركة مساهمة عقارية بنظام القطاع الخاص.
وتابعت: بتاريخ 18/7/2016 صدر القانون رقم 36 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، وتضمن استبدال أحكام الباب الرابع مكررا، والذي ورد به تأسيس المؤسسة لشركة مساهمة عامة لإنشاء المساكن منخفضة التكاليف الى النص الحالي وهو أن تلتزم المؤسسة بتوفير البدائل الحكومية للمساكن الشعبية (البيوت منخفضة التكاليف).
وتضمن المذكرة الإيضاحية «معالجة عزوف المقاولين والمستثمرين العقاريين وغيرهم عن المشاركة في تأسيس الشركة المحددة لإنشاء البيوت المشار إليها، لعدم وجود جدوى اقتصادية أو عائد مالي مقبول للمشاركة في تأسيس الشركة، الأمر الذي رؤي معه ملاءمة إدراج إنشاء بيوت حكومية للمخاطبين بأحكامه ضمن مشاريع المؤسسة في المناطق المختلفة».
وخلصت المؤسسة الى انه وفقا لما تم سرده من تجارب تشريعية وعملية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مفادها انه منذ ان صدر تشريع يتعلق بتأسيس شركة مساهمة عامة تختص بتنفيذ البيوت منخفضة التكاليف، وأيضا ما صدر من تشريع بشأن تأسيس المدن السكنية، بنظام تأسيس المؤسسة لشركة مساهمة كويتية عامة، وبعد العديد من الدراسات والأبحاث التي تمت في هذا الخصوص، يتضح عدم وجود الجدوى الاقتصادية للمقترح برغبة محل طلب الرأي.
ومن حيث انه من الأهمية بمكان اضطلاع الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأمر الرعاية السكنية للأسرة الكويتية - وفقا لأغراضها المحددة قانونا - وذلك خشية تفويت الفرص وضياع الجهد والمال والاستحقاق، وبما مؤداه تشتيتا لجهود الدولة في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها.
وترتيبا على ما تم بيانه، فإنه في ضوء السوابق التشريعية والعملية المشار اليها آنفا، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترى ان الاقتراح برغبة بشأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية، وذلك بأن يكون إسناد وتنفيذ المشروع بواسطة شركة مساهمة عامة او اكثر مباشرة او بالمشاركة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتمويل من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، غير مقبول، ومن شأنه إعاقة قيام الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية في مجال توفير الرعاية السكنية.
رد الصندوق الوطني للمشروعاتالصغيرة والمتوسطة على الاقتراح الثاني
فيما وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال على الاقتراح الثاني المقدم من النائب بدر الحميدي بشأن قيام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت الصناعي بمنح من يطلب منها حاجته الى قرض إنتاجي بدون فوائد او مصروفات إدارية يدعم استمرار نشاطه وإنتاجه او خدماته، وذلك بإجماع آراء أعضاء اللجنة، الا ان الصندوق رفض الاقتراح، مبينا ان كل مصادر التمويل تمثل قروضا إنتاجية وأن التمويل الذي يقدمه الصندوق للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة المشروع ووفق دراسات فنية دقيقة.
وقالت إدارة الصندوق: إن القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته المقررة في القانون رقم 14 لسنة 2018 قد تضمن معظم ما جاء في مقترح النائب بدر الحميدي، حيث يقوم الصندوق الوطني وفقا للقانون بتمويل جميع المشاريع المنتجة، كما ان حاجة السوق تتطلب أحيانا وقف تمويل بعض المشاريع لوجود فائض فيها، بما يترتب عليه عدم الجدوى من تمويل تلك المشاريع، حيث يتم اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس إدارة الصندوق بناء على دراسة أوضاع السوق وبناء على تقارير معتمدة في السوق، كما ان التمويل الذي يقدمه الصندوق للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة المشروع وفق دراسات فنية دقيقة، ويمكن بالإجمال القول ان كل مصادر التمويل (تمثل قروضا إنتاجية) ومنها المصانع المتنوعة والمزارع التي تستهدف كل أنواع الإنتاج سواء الصناعية او الغذائية او الحيوانية.
وزادت: أما بشأن ما يتقاضاه الصندوق من مبالغ مقابل قيمة التمويل فإننا نفيدكم بأنه قد تم تعديل القانون بوقت سابق وأصبح الصندوق يتقاضى مبلغا يعادل نسبة 2% فقط من قيمة التمويل، وذلك مقابل الدراسات والاستشارات المقدمة للمشروع وكذلك الإشراف على مراحل المشروع، وأن تلك النسبة لا تستهدف ولا يتحقق منها أي ربح، وهو يمثل مبلغا رمزيا ويتم تقسيمه ايضا على حسب مراحل المشروع، حيث انه في السابق كان يتم تقاضي ما نسبته 2% عن كل سنة من سنوات التمويل، وقد عدل هذا النص من القانون لتصبح نسبة 2% من قيمة التمويل تستحق مرة واحدة، وتقسم على سنوات ودفعات التمويل، وان كل القوانين والتشريعات قابلة للتعديل مع مرور الوقت حين تظهر الحاجة لذلك.
وذكرت انه بشأن فترة السماح التي اقترحها العضو بدر الحميدي فإننا نفيدكم علما بأن الصندوق يمنح فترة سماح لسداد مبلغ التمويل يقدر بـ 3 سنوات، كما ان هناك مدد سماح إضافية تم منحها للمبادرين وأصحاب المشاريع بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق لمدة تصل الى سنتين إضافية استنادا الى قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بسبب جائحة كورونا، ليصبح هنا إجمالي المدد أعلى من المدة التي اقترحها العضو في مقترحه، والذي يهدف منه بلا شك الى خدمة أصحاب المشاريع وهو الهدف الذي نسعى له جميعا.
وعليه، فإننا نرى انه لا حاجة في الوقت الحالي لتعديل هذا الشق في المقترح المقدم.