بشرى شعبان
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض مواد تنظيم العمل التعاوني، ويتضمن استبدال نص المادة (64) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنص التالي:
تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد - سواء بالعجز أو الزيادة - في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي، وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز أو الزيادة عهدة أخرى ويتعين إخطار الوزارة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما ويتضمن اضافة المادة رقم (78 مكرر) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 لتصبح على الشكل الآتي: يجب على الجمعية تسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات المثبتة لها.
وفي حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة البضاعة المجانية نسبة 5% على فاتورة الشراء، ويستثنى من ذلك الشركات الموردة للجمعية لأول مرة بحد أقصاه 100% ويجب تسجيل واثبات البضاعة المجانية في السجلات في جميع الأحوال.
ويلغي البند رقم (2) من المادة رقم (78) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.