أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة د.محمد الفارس قرارا بشأن اختبار المرشحين لشغل وظائف قيادية. وجاء في القرار:
مادة 1: يُستبدل بنصوص المواد 1، 3، 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1: تُشكل - عند الترشيح لشغل وظيفة قيادية - لجنة لاختبار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل يحددهم مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يُعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على نسبة 60% على الاقل من إجمالي درجات الاختبار.
مادة 4: يُبلِّغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاده الذي تحدده اللجنة، ويُخطر الوزير - المرشح للتعيين بموعد ومكان الاختبار والنموذج الاسترشادي المشار اليه في المادة 2 من هذا القرار، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأكثر.
ويجوز للجنة تأجيل موعد الاختبار بناء على طلب الوزير المختص.
فإذا تخلف المرشح عن الحضور في الموعد المحدد يبلغ الوزير المختص بذلك، ويجوز أن تحدد اللجنة موعدا آخر بناء على طلب الوزير المختص.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.