عبدالكريم أحمد
أثار خبير الشؤون الدستورية المحامي د.خالد الكفيفة صدور حكمين من محكمة التمييز بشأن تحقق الانتخابات الفرعية، مبينا أن الأول اشترط صدور مرسوم الدعوة للانتخابات من أجل قيام جريمة تنظيم هذه الانتخابات، والآخر لم يشترط ذلك. وأفاد الكفيفة لـ «الأنباء»، بأن الحكم الأول صدر العام الماضي وهو خاص بنائب سابق حصل على البراءة بعدما قررت محكمة التمييز أن «جريمة تنظيم الانتخابات الفرعية يتطلب قيامها توافر أركان عدة أولها ركن مفترض وهو أن تكون قد تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإذا لم تكن هناك انتخابات قد تمت الدعوة إليها فلا تقع أية جريمة يمكن أن تنطبق عليها أحكام قانون الانتخاب». وأضاف أن الحكم الآخر صدر أخيرا بإدانة النائب مرزوق الخليفة ومتهمي قضية فرعية «قبيلة شمر»، وقرر أن «الانتخابات الفرعية من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا متى وقعت قبل الميعاد المحدد للانتخابات العامة سواء وقعت الأفعال المجرمة قبل صدور المرسوم بتحديد ميعاد الانتخابات وفق المادة 18 من قانون الانتخاب، أو تمت بعد صدور المرسوم بتحديد ميعاد الانتخابات، فالعبرة بقيام الجريمة أن تتم الأفعال قبل الميعاد الذي يحدد للانتخابات الرسمية أي اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني». وأشار الكفيفة إلى أن هذا التعارض بين الحكمين يتطلب تقديم طلب من أصحاب الشأن إلى محكمة التمييز، بحيث تحدد جلسة له أمام دائرة توحيد المبادئ لاعتماد أحدهما، مبينا أنه في حال قررت هذه الدائرة اعتماد الحكم الأول فإن الحكم الآخر يكون قابلا للإلغاء من خلال طلب التماس يقدمه أصحاب الشأن، ما يمهد لبراءة الخليفة وبقية متهمي القضية.