أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل أهمية العمل بسياسة الباب المفتوح وتسهيل استقبال المراجعين وتسلم احتياجاتهم، لافتا إلى ضرورة تكثيف الجهود بشأن أعمال النظافة. وشدد الوزير المعجل في بيان صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الأول لقياديي البلدية أمس، بحضور المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، على المضي قدما في الإنجازات وإزالة كل المعوقات التي تواجه مسؤولي البلدية في تسريع وتيرة الأعمال. وطلب من القياديين تفاصيل بعض المشاريع التي تشرف عليها البلدية، فضلا عن عرض مرئي لبعض القطاعات والدراسات التي تم تقديمها بشأن الرؤية الجديدة لقانون البلدية وتغيير هيكلها الإداري.
وخلال اللقاء، استمع الوزير المعجل لبعض الملاحظات والتعديلات التي تم تقديمها لإدارة الفتوى والتشريع من الإدارة القانونية والمكتب الفني التي لا تزال تحت الدراسة بشأن قانون البلدية وقانون العزاب.
..ويعترض على تخصيص نادٍ ثقافي للبلدية وبعض مواد اللائحة
بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل على قرارين للمجلس البلدي وشمل قرار تخصيص ناد ثقافي للبلدية وآخر بشأن بعض مواد اللائحة الداخلية. وقال المعجل في كتاب المصادقة المرسل إلى رئيس المجلس البلدي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (4/2022د1) لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 12/9/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا ما يلي فإننا نعترض عليه:
1 ـ القرار رقم (م ب/ل ك2/46/04/2022د1) صفحة 117 بشأن «الموافقة على اقتراح اعضاء المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي، حمد محمد المدلج، حمدي نصار العازمي، حمود عقله العنزي، د.م. حسن علي كمال، د. علي ساير بن ساير، عبدالله عبدالعزيز المحري، عبدالله مرزوق الرومي، عبدالوهاب بورسلي، فهيد فهاد المويزري، م. عبدالسلام محمد الرندي، محمد عوض الرقيب، مشعل محمد الحمضان، وم. مها أحمد البغلي، تخصيص ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت بجانب نادي رجال الإطفاء بمنطقة المسايل قطعة (7 ـ المسيلة الشريط الساحلي ب سابقا) من المخطط (م/38588) بمحافظة مبارك الكبير المتمثل بالبلاج رقم (3) بمساحة تقريبية (30158.76م2) ثلاثون ألفا ومائة وثمانية وخمسون وستة وسبعون في المائة متر مربع تقريبا شريطة:
٭ أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على الموقع.
٭ تقديم دراسة مرورية تفصيلية.
٭ تتم مراجعة إدارة المخطط الهيكلي لتحديد المساحات البنائية والتجارية.
٭ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (10/2021) المنعقد بتاريخ 1/8/2021 والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تحويل الإدارة بزحزحة أو تعديل شكل أو ابعاد الموقع في حال تعارضه عند التثبيت مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.
لمزيد من الدراسة.
2 ـ بعض مواد القرار رقم (م ب/م ق5/47/04/2022د1) بشأن «الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي» وذلك على النحو التالي:
ـ جزء من المادة الرابعة (صفحة 144) الخاص بعبارة (ويراعى التصديق على الجلسة الأخيرة خلال عمر المجلس) لغموض صياغتها وعدم وضوح مدلولاتها، لأن عمر المجلس هو أربع سنوات وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته وصياغة المادة يفهم منها ان المعنى هو التصديق على الجلسة الأخيرة فقط من عمر المجلس في حين أن المفترض أن يكون المعني بالجلسة الأخيرة هو الجلسة الأخيرة من كل دور انعقاد او الجلسة الأخيرة قبل قيام المجلس بإجازته.
ـ المادة الحادية عشرة (صفحة 148): لمخالفة الفقرة الأخيرة من المادة للمدد الواردة في نص المادة (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت الخاصة في حساب موعد تقديم الدراسة من الجهاز التنفيذي، لأن تاريخ إحالة الموضوع للجهاز يحسب من تاريخ صدور قرار من المجلس البلدي بإحالته في حين نص المادة سالفة الذكر تنص على حساب ذلك الموعد من تاريخ وصول الطلب للجهاز التنفيذي وهذا الأمر يشكل فرقا في حساب المدد القانونية سالفة الذكر.
- المادة الخامسة عشرة (صفحة 149): حيث لم تتضمن تنظيم مسألة اشتراك رئيس المجلس بالمناقشات كما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية المعمول بها حاليا ليتوافق مع طريقة ادارة الجلسة المنصوص عليها في مواد اللائحة لضمان حسن سريرها.
- المادة الخامسة والعشرون (صفحة 153): لمخالفة الفقرة الاولى من المادة للقانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث أوجبت على الجهاز التنفيذي تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع المدرج في بند ما يستجد من أعمال بذات الجلسة إلا اذا طلب التأجيل لجلسة قادمة وهو ما يخالف الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون سالف الذكر الذي تنص على التالي «....على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي».
المادة السابعة والعشرون (صفحة 154): لمخالفتها أحكام المادة 30 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت لأنها تضمنت ما يفيد اذا تقرر تدوين محضر للجلسة السرية في حين ان القانون أوجب أن تسجل محاضر للجلسات من قبل الأمين العام وفقا لما ورد بالمادة 30 من القانون.
كما سمحت المادة للرئيس بأن يختار من يراه من الاعضاء لتدوين محضر الجلسة السرية في حال عدم حضور الامين العام للجلسة، في حين ان المادة 30 من القانون السالف الذكر تنص على حضور الأمين العام للجلسة العلنية والسرية وتدوين محاضرها تعتبر من اختصاصاته المقررة قانونا.
- المادة الثلاثون (صفحة 155): لغموض مدلولات النص خصوصا فيما يتعلق بمسؤولية ادارة الجلسة وحفظ النظام لأن هذا الأمر موكول للرئيس فقط، إلا أن عبارات نص هذه المادة جاءت غير واضحة ومحددة في هذا الشأن.
المادة الثانية والثلاثون (صفحة 155 - 156): نصاب التصويت المقرر بالمادة على الطلب الخاص بالعودة لمناقشة موضوع تم التصويت عليه في ذات الجلسة يعتبر مخالف للنصاب المقرر في حكم المادة 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
- المادة الثالثة والثلاثون (صفحة 156): صياغة المادة جعلت ان الامر جوازي لأخذ الآراء بطريق المناداة بالاسم اذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء، وهذا الامر يتطلب صدور قرار من المجلس بشأن ذلك الطلب وهو ما لم تنص عليه المادة المعترض عليها مما تشكل مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
- شق من البند رقم 8 من المادة التاسعة والثلاثين (صفحة 159) الخاص بالحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحيرات لعدم اختصاص البلدية وفقا للقانون 33 لسنة 2016.
- شق من البند رقم 9 من المادة التاسعة والثلاثين (صفحة 159) فيما يتعلق بتحديد أثمان القطع التنظيمية لعدم اختصاص البلدية وفقا للقانون 33 لسنة 2016.
- شق من المادة الرابعة والأربعين (صفحة 162) الخاص بعبارة (شريطة ألا يكون قد تم عرض موضوعها على القضاء) وهي عبارة غير واضحة المدلول، حيث يفترض ألا تكون موضوعات الشكاوى معروضة على القضاء أو صدر فيها حكم نهائي أو بات تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
- المادة الخامسة والأربعون (صفحة 162) حيث ان المجلس هو من يتخذ قرارا بشأن اللجنة المختصة بنظر الموضوعات اذا كانت مرتبطة بأكثر من لجنة وليس كما ورد بعبارة «يحدد رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المجلس»، كما أن رئيس اللجنة هو من يترأس اللجنة المشتركة وليس رئيس الجلسة كما ورد في المادة.
- المادة التاسعة والأربعون (صفحة 163): يجب أن يكون غياب العضو ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة دون عذر مقبول وفقا لما تنص عليه المادة 17 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه.
- الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة والخمسين (صفحة 166): حيث تنص على عدم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على ثلاثة مقاعد، في حين ان المادة 50 من اللائحة تنص على أن صحة اجتماع اللجنة يكون بحضور أغلبية أعضائها، فإذا شغرت ثلاثة مقاعد لا يتحقق معه النصاب المطلوب قانونا لانعقاد اللجان.