- تستثنى الهيئة الطبية والهيئة المساندة من إجراءات التعيين وسلم الرواتب والدرجات الخاصة بديوان الخدمة مع تحديد الرواتب والأجور ضمن البرنامج والامتيازات والمكافآت المالية
تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.حسن جوهر ومهلهل المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بشأن تنظيم البرامج الطبية التخصصية ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البرامج الطبية التخصصية: هي أنشطة صحية مختصة بنظام طبي محدد بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة على حياة الأفراد تتم من خلال المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة.
الهيئة الطبية: الأطباء المختصون بالطب البشري وطب الأسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وفق القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار اليه، ويشرفون على البرنامج الطبي العلاجي التخصصي وتختص بمباشرة علاج المرضى.
الهيئة المساندة: المهن المساعدة لمهنة الطب المحددة بالقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
الجهات الرقابية: ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية والإدارة المالية بوزارة الصحة.
المخصصات المالية: الرواتب والمكافآت والامتيازات المالية للعاملين ضمن البرنامج وتشمل الهيئات الطبية والمهن المساعدة لها.
الوزير المختص: وزير الصحة.
المشرف العام للبرنامج الطبي: المسؤول عن إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ البرنامج وتنظيم العمل فيه.
المادة الثانية: يصدر الوزير المختص قرارا وزاريا يقضي بتسمية البرنامج الطبي، وتشكيل الهيئة الطبية التي تتولى الاشراف على البرنامج، وتحديد الهيئة المساندة العاملة ضمن البرنامج ويشمل القرار الميزانية المرصودة لتنفيذ البرنامج والمدة الزمنية له والمخصصات المالية.
كما يتضمن القرار تسمية اعضاء الفرق الطبية التي ستتم الاستعانة بها من خارج الكويت للمشاركة الى جانب الهيئة الطبية بتنفيذ البرنامج ومخصصاتهم المالية، على ان تكون تلك الفرق تعمل في ذات التخصص للبرنامج الطبي وفي مستشفيات ذات تصنيف عالمي عال في المجال الطبي.
المادة الثالثة: تختار الهيئة الطبية من بينها مشرفا عاما يتولى الاشراف على تنفيذ البرنامج الطبي ويصدر التعليمات اللازمة له، وفي حال خلو منصب المشرف العام للبرنامج الطبي لأي سبب من الاسباب يتولى الاكبر سنا مسؤولية الاشراف على البرنامج.
المادة الرابعة: تعفى ميزانية البرامج الطبية التخصصية من الرقابة المسبقة للجهات الرقابية، وتخضع لآلية الرقابة اللاحقة من قبل الجهات الرقابية والقوانين المنظمة لتلك الجهات.
المادة الخامسة: تستثنى الهيئة الطبية والهيئة المساندة من اجراءات التعيين وسلم الرواتب والدرجات الخاصة بديوان الخدمة، ويخول للوزير المختص ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، كما يحدد الوزير المختص بالقرار الوزاري المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون رواتب وأجور الهيئة الطبية والهيئة المساندة العاملة ضمن البرنامج والامتيازات والمكافآت المالية.
المادة السادسة: توفير كافة التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ البرنامج الطبي.
المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم البرامج الطبية التخصصية على ما يلي:
نظرا لما آلت إليه البرامج الطبية التخصصية من ضعف في تنفيذها نتيجة البيروقراطية الحكومية ومركزية القرار على الرغم من وجود الكفاءات والإمكانيات الطبية من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي في حاجة الى بيئة عمل مهيأة لتمكينهم من الإنجاز.
ولما كانت الكويت من الدول السباقة على المستوى الخليجي ودول المنطقة في تنفيذ البرامج الطبية التخصصية كبرنامج زراعة الكلى وبرنامج زراعة الكبد وغيرها، حتى باتت تلك البرامج مهددة بالتوقف وهجرة الكفاءات الوطنية بعدما اصيبت بالإحباط جراء ضعف الحوافز المالية والتمكين الوظيفي وصعوبة تجاوز التعطيل الإجرائي في الروتين الحكومي خاصة أن مثل تلك البرامج مرتبطة ارتباطا كليا بحياة الأفراد وصحتهم وأي تعطيل فإنه يؤثر سلبا وبشكل مباشر على حياة المرضى واستمرار بقائهم على قيد الحياة.
استنادا لما سبق، ارتأينا ضرورة ايجاد قانون خاص يجرد تلك البرامج الطبية المتخصصة من البيروقراطية الحكومية والنأي بها عن الروتين في سير اجراءات توفير المعدات والاحتياجات وكذلك المخصصات المالية للفريق الطبي لما هو معمول به بإعفائها من الرقابة المسبقة وأخذ موافقات الجهات الرقابية تمهيدا للصرف مؤدية بذلك الى تعطيل اجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ ارواح الأفراد، ولا ينال ذلك من فرض الرقابة على المال العام وذلك من خلال الرقابة اللاحقة والمحاسبة وفق القوانين المنظمة لها.