- عدم اشتراك الوزراء في التصويت بشأن الاستجوابات..ونقل الجلسات في ذات اليوم مباشرة
- تعقد الجلسات متى ما اكتمل النصاب القانوني دون شرط حضور الحكومة
تقدم النائب ثامر السويط، باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، داعيا في نص الاقتراح إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس بالإقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم، وعدم اشتراك الوزراء في التصويت بشأن الاستجوابات ونقل الجلسات في ذات اليوم مباشرة، إضافة إلى عقد الجلسات متى ما اكتمل النصاب القانوني دون شرط حضور الحكومة.
وهذا ما جاء في الاقتراح:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدم الاقتراح
ثامر سعد الظفيري
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) للسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (35) وبنص الفقرة الثانية من المادة (69) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (35):
" يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفرز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة".
مادة (69) الفقرة الثانية:
" وتنقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز) في ذات اليوم مباشرة".
(المادة الثانية)
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (28) ومادة جديدة برقم (145 مكرراً) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصاهما الآتي: -
مادة (28) فقرة جديدة:
" ويكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم".
مادة (145 مكرراً):
" لا يشترك الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات وما يتعلق بها، سواء بضمها أو سريتها أو تأجيلها أو غير ذلك ".
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة خامسة إلى البند (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، نصها الآتي:
" وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء حاضرين من غير الوزراء".
(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
كشف التطبيق العملي لبعض مواد القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، عدم عكسها للشفافية التي يتطلع إليها الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بأن يكونوا على اطلاع تام لما يتم داخل قاعة الجلسات، وقد دعت الحاجة إلى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بجعل التصويت بشكل علني عن طريق النداء بالاسم حتى تكون مواقف النواب تحت المراقبة بعيداً عن السرية وهو ما نص عليه الاقتراح بقانون عند تعديله المادتين (28) و (35) من القانون المشار إليه.
وقضى هذا المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة (69) من القانون المشار إليه، إذ أن المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن جلسات المجلس علنيه ما لم تعقد سرية لسبب من الأسباب فالأصل في جلسات المجلس هو العلنية وحكمة ذلك أن مناقشات المجلس الذي يمثل الشعب بأسره لا بد أن يتاح لأبناء هذا الشعب متابعتها إما بصفة فردية وإما عن طريق وسائل الإعلام وأخصها النشر والإذاعة بأنواعها المختلفة بيد أن الاقتصار على إباحة حضور هذه الجلسات للكافة لا يحقق الغاية المثلى من فكرة العلنية نظراً لأن قاعة المجلس محدودة المساحة بما لا يتيح المشاركة لأكبر عدد من أفراد الشعب على الوجه المبتغى ولا سيما أن المواطنين غالباً ما يكونون منصرفين إلى أعمالهم بما لا يسمح لهم حضور الجلسات وتعميماً للفائدة التي تقوم عليها حكمة العلنية فإن خير وسيلة لتلاحم الشعب هي نقل صورة صادقة من جلساته إلى كل فرد في المجتمع إلى مكان عمله.
فجاء هذا التعديل لتيسير اتصال الجماهير بما يدور في جلسات المجلس العلنية ولإذاعة جلسات المجلس العلنية في ذات اليوم مباشرة بطريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز)، نظراً لأن البرلمان هو الجهاز المعبر عن إرادة الأمة وبالتالي حق للأمة أن تراقب أعمال ذلك الجهاز بشفافية كاملة دون مقص رقيب لأن نواب الأمة هم ممثلين عن الأمة وموكلين عنها بموجب الوكالة الشعبية.
ولما كانت الاستجوابات أحد أهم أدوات الرقابة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، من أجل استجلاء أي من الأمور الداخلة في اختصاص الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، وقد تتطلب مناقشة بعض الاستجوابات اتخاذ إجراءات معينة كضم بعض الاستجوابات أو تأجيلها أو مناقشتها في جلسة سرية، ويتم التصويت على الإجراء المقترح.
إذ أن الاستجواب يوجه بالأساس إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، مما يكون من الأجدر معه عدم مشاركة الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات حتى لا يكون تصويتهم أداة لتعطيل الاستجواب، لذا فقد نص هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادة جديدة برقم (145 مكرراً) والتي قررت عدم إشراك الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات وما يتعلق بها سواء بضمها أو سريتها أو تأجيلها أو غير ذلك.
وجاءت المادة الثالثة من هذا الاقتراح بإضافة فقرة خامسة الى المادة (74) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بوجوب عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.