تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (26 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي: «يجوز للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبيعته على أن يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها، وأن يتجنب كذلك كل ما من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته ذلك يجازى تأديبيا مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء».
المادة الثانية: يلغى البند (3) من المادة (25) والبند (أ) من المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979المشار إليه.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، على ما يلي:
نظرا للأعباء التي يتحملها الموظف الحكومي ورغبته في تعدد مصادر دخله، إلا أن هناك بعض المواد في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمنعه من مزاولة أي عمل تجاري أو العمل لدى غيره حيث نصت المادة (25) في البند (3) المراد إلغاؤه على أن يحظر على الموظف: (3- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة). وكذلك نصت المادة (26) في البند (أ) أيضا على أن يحظر على الموظف: (أ- أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).
ورغبة في السماح للموظف الحكومي بمزاولة الأعمال الخاصة أو العمل لدى الغير بمرتب أو بمكافأة أو دونهما وفي غير أوقات العمل الرسمية على ألا يتعارض ذلك مع مصلحة جهة العمل الرئيسة مع ضرورة الإخطار قبل المزاولة وذلك لمساعدة الموظف في تنويع مصادر دخله في الإطار المشروع له وتجنب الدخول في المحظورات، على أن تتم محاسبته تأديبيا في حال عدم إخطاره جهة عمله بالعمل لدى الغير أو في حال وجود تعارض في المصالح مع جهة عمله.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (26 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه وإلغاء البند (3) من المادة (25) والبند (أ) من المادة (25).
لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً
- يتم انتخاب مناصب مكتب مجلس الأمة بالتتابع وبالتصويت العلني
تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي:
٭ المادة الأولى: يستبدل بنصوص المادتين 28، 35 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النصوص الآتية:
ـ مادة 28: يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثيل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، على أن يكون التصويت علنيا بطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
ـ مادة 35: يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع، بالتصويت العلني عن طريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
٭ المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه نصها كالآتي:
ـ مادة 20 فقرة جديدة: «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية الا بعد أن يصبح الحكم باتا».
٭ المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يلي: جاءت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتنظيم مهام عضو مجلس الأمة وحقوقه وواجباته، وتوضيح آلية العمل داخل مجلس الأمة من خلال وضع أسس وقواعد للعمل البرلماني.
وقد أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة واختيار مناصب مكتب المجلس ولجانه هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني.
ولتعزيز مبدأ الشفافية والعلنية في اختيار قيادة المجلس، وبحيث يكون كل عضو في موضع المسؤولية الكاملة عن خياراته أمام ناخبيه وأمام سائر المواطنين، ولتحقيق المصلحة العامة من خلال حسن سير السلطة التشريعية ككل، أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد نصت المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المادتين 28، 35 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصوص جديدة، بحيث جاء في النص المعدل للمادة 28 جعل أصل الاقتراع لرئيس المجلس علنيا بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم (كقاعدة عامة)، ولتعزيز مبدأ العلنية تضمن نص المادة 35 المستبدل الاقتراع لاختيار أعضاء مكتب المجلس علنيا بطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وتناولت المادة الثانية من ذات الاقتراح إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه تحقيقا لروح التعاون والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلكل من تلك السلطات صلاحياتها التي تستطيع ممارستها تجاه السلطة الأخرى، بحيث «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية الا بعد أن يصبح الحكم باتا» ما يزيل معه أي لبس أو غموض بتنفيذ الأحكام القضائية في حق أحد أعضاء مجلس الأمة طالما أصبح حكما باتا.
..ويقترح تخفيض ساعات العمل للموظفين بما لا يؤثر على خدمات المواطنين
تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته: أظهرت دراسات عديدة أن تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين قد يكون له نتائج أكثر إيجابية بتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين الخدمة، فقد أصدرت العديد من الدول منها قطر واليابان ونيوزيلندا والسويد وهولندا وروسيا قرارات بتخفيض ساعات العمل اليومي أو جعل أسبوع العمل أربعة أيام بدلا من خمسة بهدف النهوض بالكفاءة الوظيفية وزيادة إنتاجية الموظف، وأعطت خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين بما يراعي احتياجاتهم وظروفهم خصوصا الظروف الأسرية، كما أن ذلك يتيح للمرأة فرصا أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى، وذلك كله بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم.
وعليه، فإن ساعات العمل الحالية والتشدد في الحضور والانصراف بدلا من البحث عن المرونة يضعف الأداء الوظيفي للموظف، حيث سينصب تركيزه في الحضور والانصراف وكيفية الحفاظ على النسبة المرصودة له في التقييم، وهذا ما يحصل حاليا في الدوائر الحكومية دون إيجاد حلول لكيفية تحفيز الموظف نحو أداء أفضل.
ونص الاقتراح على ما يلي: تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم، وفتح خيار العمل بنظام الدوام الجزئي وفقا لحاجة العمل وبناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية.
ووجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، قال في مقدمته: يعدّ مستشفى جابر صرحا طبيا عالميا متنوعا باختصاصاته وتجهيزاته، وهو الأكبر في الشرق الأوسط وكان من المتوقع أن يغطي منطقة مبارك الكبير الصحية بجميع مناطقها ولكن صدر قرار وزاري يقضي باعتماد المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الأحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها هي (جنوب السرة، مشرف، غرب مشرف، بيان، المـسـايل، أبو فطيرة، المسيلة، الفنيطيس، وأبو الحصانية) وتجاهل القرار مناطق ذات كثافة سكانية عاليـة وأقرب جغرافيا مثل منطقة ضاحية صباح السالم والقرين والقـصور والعدان وباقي مناطـق مـحافظة مبارك الكبير.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) لماذا لم تضف منطقة ضاحية صباح السالم وباقي مناطق محافظة مبارك الكبير ضمن المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الأحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها؟
(2) ما الأسس التي اعتمدت عليها وزارة الصحة في تحديد المناطق؟ هل هي جغرافيا أم بالكثافة السكنية؟
(3) هل شكلت لجنة لتحديد المناطق التي يشملها مستشفى جابر بالخدمات الصحية؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقرارات هذه اللجنة وتوصياتها وعلى أي أساس تمت هذه التوصيات باعتماد هذه المناطق وتجاهل المناطق الأقرب؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الجهة التي اوصت باعتماد هذه المناطق؟