تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل النواب د. عادل الدمخي، د. عبد الكريم الكندري، عبدالله فهاد، مهند الساير ومحمد المطير بإنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم في رد الاعتبار القضائي لتكون بمضي سنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.
ونص القانون على ما يلي:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص البند الثاني من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
2- «أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) دينارا، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادر فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي تكون المدة سنة».
(المادة الثانية):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
ساير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 نظرية الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه باعتبارها أحد العناصر الجوهرية في السياسة الجنائية الحديثة عندما اعتنق فكرة رد الاعتبار للمحكوم عليه فنظم «رد الاعتبار القضائي» في الفصل الثالث (المواد 244- 246- 250) من القانون، وقد أخضعه لشروط خاصة يتعين استيفاؤها لقبول طلب رد الاعتبار منها الأجل، أي مضي فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة، وهي وفق ما نص عليه البند الثاني من المادة (246) خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) دينارا وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك دون أن يستثني المحكوم عليهم بجرائم سياسية، على الرغم من أن غالبية القوانين الحديثة تتبع نظاما خاصا في المعاملة العقابية للمجرم السياسي ومفاضلته على غيره كالنص صراحة على عدم إصدار عقوبات إضافية أو عدم اعتبارها سابقة في العود أو تخفيض مدة رد الاعتبار كونه يختلف عن باقي المجرمين، فهو في الغالب شخص ذو عقيدة يتعصب لها من دون أن تدفعه الأثرة إلى ارتكاب الجريمة، أو تحركه المنافع الشخصية.
وقد استهدف هذا التعديل إنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية بالنسبة لشرط الأجل، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم من الخضوع للأصل العام المقرر بالمادة لتكون بمضي سنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.
ونؤكد بهذا الصدد، أنه لاتزال هناك ضوابط تكفل تطبيق النص على نحو يساير المصلحة العامة، فرد الاعتبار القضائي وفق نص المادة (246) هو سلطة جوازية تملك معها محكمة الاستئناف – بعد تقديم المحكوم الطلب – إصدار قرار برد اعتباره أو رفضه، بالإضافة إلى ما تقرره المادة (250) من أنه: «لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي المحكوم عليه إلا مرة واحدة». مع الإشارة إلى أن مثل هذا التعديل ينسجم مع نهج المشرع الجزائي في القانون رقم (16) لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء الذي يهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وتيسير اندماجه مع المجتمع عبر تقرير عدد من الصلاحيات التي يملكها القضاء، وتتمثل في الامتناع عن النطق بالعقاب (المادة 81)، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة (82)، وخفض العقوبة (83)، والإفراج تحت شرط (المادة 87)، بالإضافة إلى تطبيق هذه النظرية في القانون رقم (9) لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى التي تقضي بعدم إثبات السابقة الجزائية الأولى في صحيفة المتهم الجنائية لعدد من الحالات.
وانطلاقا من هذه الدواعي، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة (246) لتكون على النحو الآتي:
«أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) دينارا، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادر فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي فتكون المدة سنة».