عبدالكريم أحمد
تلقت محكمة التمييز طلبا من دفاع النائب مرزوق الخليفة بإحالة الحكم الأخير القاضي بإدانته بالحبس عن تهمة المشاركة بانتخابات فرعية، إلى دائرة توحيد المبادئ تمهيدا لإلغاء الحكم لمخالفته الأحكام السابقة الصادرة من ذات المحكمة.
وطلب دفاع الخليفة، المحاميان تركي سحاب الظفيري وخالد الميزاني وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مؤقتا لحين الفصل في الطلب الماثل، وبإحالة أوراق الطعن بالتمييز القاضي بحبس موكلهما إلى دائرة توحيد المبادئ في المحكمة تمهيدا لإلغائه، وفي موضوع الاستئناف ببراءته مما أسند إليه.
وأرجع الدفاع طلبه إلى بطلان الحكم لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ولمخالفته حكما صادرا العام الماضي بشأن الانتخابات الفرعية، مشيرا إلى أن الحكم السابق اشترط صدور مرسوم الدعوة للانتخابات من أجل قيام جريمة تنظيم هذه الانتخابات، عكس الحكم الذي أدان موكلهما، حيث لم يشترط ذلك.
وجاء في الطلب: كانت المادة 45 من قانون الجزاء تنص على أن «الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي بوسعه ارتكابها.....».
وأضاف: جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن الركن المادي للجريمة يقوم بقيام الأعمال المادية المكونة للجريمة ومعروف أن الجريمة تسبقها مرحلة التصميم ومرحلة الأعمال التحضيرية، وهاتان المرحلتان لا عقاب عليهما فإذا وصل الجاني للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الشروع بارتكاب الجريمة أو جاوز ذلك للمرحلة الرابعة وهي مرحلة الفعل التام فقد وجبت العقوبة.
وأفاد بأن مؤدى ذلك أنه لا عقاب على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التصميم على ذلك أو إعداد الأعمال التحضيرية لارتكابها.