تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن الأخصائيين الاجتماعيين بالـمـراحل التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب محمد هايف ود.محمد الحويلة وحمد العبيد ومبارك الطشة وفارس العتيبي بإنشاء قسم للأخصائيين الاجتماعيين يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص في المدارس والمعاهد الدينية ورياض الأطفال ورفع كادر الأخصائيين الاجتماعيين وزيادة رواتبهم وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية والخاصة وتشجيع الكويتيين على الانخراط بهذه الوظيفة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(مادة 1)
ينشأ في كل مدرسة من مدارس دولة الكويت الحكومية وكل معهد من المعاهد الدينية وكل روضة من رياض الأطفال قسم للأخصائيين الاجتماعيين يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص ويعمل فيه عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين الكويتيين.
(مادة 2)
يخصص لكل طلاب مستوى دراسي في المراحل التعليمية الـ 3 في جميع مدارس دولة الكويت الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال أخصائي اجتماعي يشرف عليهم.
(مادة 3)
يكون لكل طالب في ملفه التعليمي استمارة خاصة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له تتم متابعتها من الأخصائي الاجتماعي.
(مادة 4)
تتحدد مهام الأخصائي الاجتماعي بما يلي:
أ- مساعدة الطلاب الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية.
ب- معالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها.
ج- بحث الحالات التي تحتاج إلى معونات اقتصادية.
د- بحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليمية والصحية.
هـ- تحويل الحالات التي تعجز إمكانات المدرسة عن علاجها إلى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها.
و- تقديم التوجيه والإرشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الأخصائي الاجتماعي.
ز- رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسيا والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.
ح - تدوين كل الملاحظات والإجراءات في استمارة الطالب الاجتماعية.
(مادة 5)
تحدد المستويات الوظيفية للأخصائيين الاجتماعيين المشمولين بهذا القانون وشروط شغلها ومكافآتهم المالية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
(مادة 6)
يصدر وزير التربية القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.
(مادة7)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه ويلغى كل نص يخالفه.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
نظرا لأهمية وظيفة الأخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية المختلفة والدور الذي يؤديه وتشجيعا للكويتيين على الانخراط بهذه الوظيفة جاء هذا الاقتراح بقانون بشأن الأخصائيين الاجتماعيين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية ليحقق هذه الغاية.
نصت مادته الأولى على إنشاء هذه الوظيفة وقضت بأن ينشأ في كل مدرسة من مدارس دولة الكويت الحكومية وكل معهد من المعاهد الدينية وكل روضة من رياض الأطفال قسم للأخصائيين الاجتماعيين يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص ويعمل فيه عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين.
وقررت المادة الثانية منه أن يخصص لكل طلاب مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث في جميع مدارس دولة الكويت الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال أخصائي اجتماعي يشرف عليهم بحيث يتحدد النطاق الإشرافي له بعدد معين ليتمكن من أداء دوره ومتابعته على أكمل وجه.
وفرضت المادة الثالثة بأن يكون لكل طالب في ملفه التعليمي استمارة خاصة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له تتم متابعتها من الأخصائي الاجتماعي.
وحددت المادة الرابعة مهام الأخصائي الاجتماعي بما يلي:
أ- مساعدة الأفراد الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية.
ب- معالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها.
ج- بحث الحالات التي تحتاج إلى معونات اقتصادية.
د- بحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليمية والصحية.
هـ- تحويل الحالات التي تعجز إمكانات المدرسة عن علاجها الى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها.
و- تقديم التوجيه والإرشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الأخصائي الاجتماعي.
ز- رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسيا والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.
ح - تدوين كل الملاحظات والإجراءات في استمارة الطالب الاجتماعية.
وتولت المادة الخامسة تحديد المستويات الوظيفية للأخصائيين الاجتماعيين المشمولين بهذا القانون وشروط شغلها ومكافآتهم المالية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
وبينت المادتان السادسة والسابعة الإجراءات التنفيذية لهذا القانون فقضت المادة السادسة بأن يصدر وزير التربية القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.
وأمرت المادة السابعة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه مع وجوب إلغاء كل نص يخالفه أينما ورد، وفق الجدول المرفق.