تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ونص الاقتراح، الذي تقدم به النواب شعيب شعبان وشعيب المويزري وأسامة الزيد وسعود العصفور وحمد المدلج، على ما يلي:
٭ المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المشار إليه نصها الآتي: مادة (2) «وفي جميع الأحوال يجب موافقة مجلس الأمة على منح هذه القروض وتنشر تفاصيل القروض ومستجداتها بمجلة الصندوق».
٭ المادة الثانية: يلتزم الصندوق باشتراط توفير وظائف للكويتيين حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة للعمل انتدابا أو أيا كانت طرق شغل الوظيفة لدى الدولة الممنوح لها القرض على أن يكون ذلك بعد دراسة مدى إمكانية توافر هذا الأمر وحسب طبيعة المشروع.
٭ المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، على أن تستمر القرارات الصادرة قبل هذا القانون نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر قرارات جديدة تنفيذا لهذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الكويت أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقانون رقم 35 لسنة 1961 ثم أعادت تنظيمه بالقانون رقم 25 لسنة 1974 وتضمنت المادة الثانية تحديدا الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق، وفي مقدمتها مساعدة الدول العربية والنامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها إيمانا من الكويت بدعم الدول العربية والتواصل الإنساني والتعاون الدولي لرفع المعاناة ومد يد العون والمشاركة في توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الدول، وكان لهذه المساهمات في هذه المجالات انعكاساتها الإيجابية على مكانة الكويت (حكومة وشعبا) في المجتمع العربي والدولي، وحتى يكون نشاط الصندوق متوافقا مع السياسات الخارجية للكويت فقط، فكان لزاما على الصندوق أن تمتد خدماته لدعم المشروعات التنموية والإسكانية وسائر الخدمات والمرافق العامة للازمة لها بالكويت وذلك كله على ألا يتجاوز رصيد هذه القروض والمنح والمساعدات في أي وقت 25% من رأسمال الصندوق وألا تكون بفائدة ربوية، ومن حرص المشرع على أموال الشعب الكويتي نص القانون المرافق على إضافة عبارة «وفي جميع الأحوال يجب موافقة مجلس الأمة على منح هذه القروض وتنشر تفاصيل القروض ومستجداتها بمجلة الصندوق» إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه بأنه يتوجب عرض المساعدات والقروض والمنح كافة على مجلس الأمة لأخذ موافقته عليها وإقراره لها وألا يتم تزويد أي دولة عربية كانت أو نامية أو أي جهة داخل الإقليم الكويتي إلا بعد موافقة مجلس الأمة وتنشر تفاصيل القروض كافة ومستجداتها بمجلة الصندوق عملا بمبدأ الشفافية.
وقد كانت المادة الرابعة من قانون الصندوق تنص على أنه يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثلي رأسماله مضافا إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة، فقد نص القانون المرافق على إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة «وبناء على موافقة مجلس الأمة»، ذلك إعمالا لدور المجلس في مراقبة أعمال الحكومة في إشرافها على أعمال الصندوق ومنها عملية اقتراض الصندوق وإصدار السندات.
كما أن اشتراط ضمان توافر الوظائف للكويتيين للعمل في هذه المشاريع يعد أحد أسس التعاملات المالية الحديثة بدوره سينتج عنه فرص وظيفية للمواطنين، كما سينمي الجانب الثقافي بين البلاد ويوفر من الميزانية العامة للكويت كما سيخلق فرص عمل جديدة تستثمر خبراتها لاحقا عند عودة الموظف إلى بلاده وأما إمكانية توافر هذه الوظائف فيترك المشرع لكل مشروع تقدير ذلك عبر ما يستخرج من كل اتفاقية أو عرض على المجلس كل على حدة وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل ومدى إمكانية قبوله لهذه الوظيفة وما ينسحب عليها من آثار وتوافر لملاءمة الوضع الشخصي له.
وقد رئي أن تستمر قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الصادرة قبل القانون المرافق نافذة طبقا له فيما لا يتعارض مع نصوصه إلى أن تصدر قرارات جديدة طبقا لأحكامه.