- منح المجلس شهراً مهلة للبتّ في استقالة النائب وإلا اعتبرت مقبولة وإذا تقدم النائب باستقالته مرة أخرى تقبل فوراً
- وضع نص جديد يحظر على النائب قبول الهدايا فيما عدا الدروع وشهادات التقدير وإلا اعتبرت رشوة يعاقب عليها العضو
- التعديلات تضمنت نصوصاً تلزم الأمانة العامة لمجلس الأمة بنشر غياب وحضور الأعضاء للجلسات واللجان عبر منصات التواصل
- إتاحة عقد اجتماعات اللجان بصورة علنية حتى يكون أداء النائب تحت نظر ورقابة الأمة
- استحداث فكرة اشتراك أكثر من عضو في سؤال برلماني واحد وبحد أقصى 10 أعضاء
تقدم النواب د.عبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وأسامة الشاهين، ود.حمد المطر، ود.مبارك الطشة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد (17 فقرة ثانية، 19 ،30 بند «ب»)، 35،43 بند (خامسا) لفظ «الإرشاد» وبند (ثامنا) لفظ «سبعة»، 45 فقرة أولى، 46 فقرة خمسة، 54 فقرة أولى وثانية، 55 لفظ «أسابيع»، 96 ،97 لفظ «خمسة»، 121 فقرة ثانية، 124،129،147،155 فقرة ثانية، 162 لفظ «ستة أسابيع» ولفظ «أسبوعين»، 170 فقرة ثانية، 181 لفظ «خمسة») بالنصوص التالي:
مادة 17 فقرة ثانية:
«وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر من تقديمها اعتبرت مقبولة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، فإن رفض المجلس قبول استقالة العضو ثم أعاد تقديمها مرة أخرى خلال الفصل التشريعي، قبلت في حينها وأعلن رئيس المجلس خلو المقعد في أول جلسة تالية».
مادة 19: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال».
مادة 30 بند (ب): «رئاسة جلسات المجلس، وعند الخلاف مع أحد الأعضاء في موضوع ما يفصل المجلس فيه دون مناقشة».
مادة 35:
«يتم الانتخاب لبقية مناصب مكتب المجلس بالتتابع وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة (28)».
مادة 43 بند (خامسا) لفظ «الإرشاد»: «الإعلام»
مادة 43 بند (ثامنا) لفظ «سبعة»: «خمسة»
مادة 45 فقرة أولى: «ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر على المراكز الأخيرة المطلوبة لإكمال تشكيل اللجنة تم الاختيار فيما بينهم بالقرعة، وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل دائمة كانت أو مؤقتة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين وثلاث لجان مؤقتة ولا يعتبر مكتب المجلس أو لجان التحقيق لجنة في تطبيق هذا الحكم».
مادة 46 فقرة خمسة: «وعلى الأمانة العامة رفع تقرير إلى المجلس بعد نهاية كل شهر من دور الانعقاد يبين فيه عدد اجتماعات مكتملة النصاب والاجتماعات غير مكتملة النصاب لكل لجنة من لجان المجلس، ومدى التزام هذه اللجان بأحكام الفقرة السابقة وأحكام المادة (55) والمادتين (162،170) ويدرج هذا التقرير ضمن الرسائل الواردة، وينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوزع على الخدمات الإخبارية».
مادة 45 فقرة أولى وثانية:
«جلسات اللجان سرية ما لم يقرر أغلبية أعضائها عقدها علنية، وللجان بث الجلسات العلنية في التلفاز أو أي وسيلة أخرى يقررها مكتب المجلس دون الإخلال بأحكام المادة (79) من هذه اللائحة.
ويسري على أعمال اللجان - فيما لم يرد فيه نص خاص - الأحكام الواردة في جلسات المجلس، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها والاشتراك في المناقشة بشرط موافقة اللجة على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز حضور غير أعضاء اللجنة عند التصويت على موضوعاتها، وذلك في حال انعقاد الجلسة سرية».
مادة 55 لفظ «أسابيع»:
«أشهر»
مادة 96: «للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، ولكل عضو حذفت كلمته أو جزء منها أن يعترض على ذلك، ويبت المجلس في الأمر بعد سماع رأيه وتعقيب الرئيس عليه».
مادة 97 لفظ «خمسة»:«عشرة»
مادة 121 فقرة ثانية: «ويوجه السؤال من عضو واحد أو أكثر لا يتجاوز عددهم عشرة أعضاء، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».
مادة 124: «يبعث رئيس مجلس الوزراء أو الوزير إجابة السؤال كتابة خلال أسبوعين من إبلاغه به، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة لمدة مماثلة، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، فإن كان السؤال موجها من عشرة أعضاء يجيب رئس الوزراء أو الوزير المختص عليه خلال أسبوعين دون تمديد.
وتبلغ الأمانة العامة بعد نهاية كل دور انعقاد وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالأسئلة التي تجاوزت المهلة اللائحية ولم ترد عليها إجابات، وتبعث الوزارة للمجلس قبل بداية دور الانعقاد الذي يليه تقريرا عن أسباب تأخر ورود إجابات الوزراء والخطوات التي اتخذها الحكومة لتلافي هذا الخلل.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أن يؤشر على سرية الإجابة فتودع لدى الأمانة العامة ولا يطلع عليها إلا الأعضاء، وللعضو موجه السؤال أن يطلب رفع السرية عن الإجابة فيبت مكتب المجلس في ذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه بعد سماع رأيه ورأي مكتب المجلس في ذلك.
وفي جميع الأحوال تثبت الإجابة في مضبطة الجلسة».
مادة 129: استثناء من أحكام المادة (71) من هذه اللائحة يعقد المجلس بالتنسيق مع الحكومة جلسة استماع أو أكثر كل شهر لمناقشة إجابات الوزراء.
وللمجلس أن يقصر الجلسة على مناقصة الإجابات الواردة من وزير أو مجموعة وزراء، على ألا يجوز أن يمضي دور الانعقاد دون الاستماع لجميع الوزراء.
كما يحق للمجلس أن يدرج في جدول أعمال الجلسة طلبات المناقشة المشار إليها في المادة (146).
ولا يسري على هذه الجلسات أحكام الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة (74).
مادة 147: «يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، وتنتخب هذه اللجان وفقا لنص المادة (45) من هذه اللائحة.
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد الالكتروني أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقا لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن الحلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة (136) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراقا أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها.
2- كل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960».
مادة 155: «وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات خلال المدة المنصوص عليها في المادة (124)من هذه اللائحة».
مادة 162 لفظ «ستة أسابيع»: «ثلاثة أشهر»
مادة 162 لفظ «أسبوعين»:
«شهرين»
مادة 170 فقرة ثانية: «وعلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديم تقريرها للمجلس بشأن الحسابات الختامية بعد إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها وقبل فض دور الانعقاد، وللمجلس تأجيل ذلك لدور الانعقاد المقبل بطلب مسبب من اللجنة».
مادة 181 لفظ «خمسة»:
«عشرة»
مادة ثانية: ضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (16): «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا».
مادة (21) فقرة ثانية وثالثة: «ويصدر المجلس قراره في طلب الإذن بعد سماع رأي اللجنة وتعقيب العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، وعند تشعب الآراء يكتفى بإعطاء الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين.
وفي جميع الأحوال لا يشترك العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت».
مادة (25) مكرر: «تنشر الأمانة العامة شهريا وبعد نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد - عبر منصات التواصل الاجتماعي - بيانا إحصائيا يظهر فيه الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمنصرفين نهائيا عن الجلسات دون إذن من رئيسها».
مادة (26 مكرر): «يحظر على الأعضاء أثناء مدة عضويتهم قبول أي هدية تقدم لهم من أي جهة كانت، سواء بصورة مباشر أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك الهدايا التالية:
1- شهادات التقدير.
2- الدروع التذكارية.
3- بطاقات المعايدة والتهنئة.
4- المواد القابلة للتلف، كالطعام والزهور.
5- الهدية التي تقتضي قواعد المجاملة والبروتوكول قبولها من حكومة أجنبية أو جهة محلية أو أجنبية، بما لا يجاوز قيمتها مائة دينار، ويفصح العضو عما عدا ذلك من الهدايا للهيئة العامة لمكافحة الفساد ويودعها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول الهدايا النقدية.
ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه.
مادة (28) فقرة ثالثة ورابعة وخامسة:
«ولثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب الرئيس ويبت في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إن كان قدم خلال دور الانعقاد وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إن قدم أثناء العطلة على ألا يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه لأكثر من مرة خلال دور الانعقاد.
وللرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعفائه أن يبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب، على أن يغادر الاجتماع فور بدأ النقاش ولا يشترك في التصويت، ولا يكون الإعفاء إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء المطلوب إعفائه، على أن يكون التصويت نداء بالاسم.
وفي حال الموافقة على الطلب تطبق أحكام المادة (29) من هذه اللائحة ويحرم الرئيس أو نائب الرئيس المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي».
مادة (39) بند (و): «تسلم الاستفسارات التي ترد من الأعضاء حول شؤون مجلس الأمة وشؤون ديوان المحاسبة وإعداد الردود عليها في حدود المهل اللائحية المقررة للسؤال، ويسري على هذه الاستفسارات أحكام المادة (122) من هذه اللائحة.»
مادة (45) فقرة ثانية: «فإن لم يشترك العضو بأي لجنة اقتطعت نصف مخصصاته عن المدة التي لم يشترك فيها، ولا يسري هذا الحكم إن كان العضو قد ترشح لإحدى اللجان ولم ينل على عضويتها».
مادة (66) فقرة ثانية: «وللمجلس عند حالات الحروب والكوارث والأوبئة أن يعقد اجتماعاته عن بعد أو بأي وسيلة أخرى يقررها، ويضع مكتب المجلس حينها - استثناء من أي حكم آخر في هذه اللائحة - طريقة أخذ الآراء وإثبات الحضور والانصراف ونظام العمل في الجلسات».
مادة (69) فقرة ثالثة: «ولكل عضو لم تذاع كلمته أو جزء منها أن يطلب في الجلسة التالية وقبل التصديق على المضبطة بث كلمته، ويبت المجلس في ذلك بعد سماع رأي مقدمه وتعقيب الرئيس عليه».
مادة 114 فقرة ثانية وثالثة: «وعلى الأمانة العامة فور موافقة المجلس على المرسوم بقانون وفور صدور القوانين العامة نشر ملخص لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، تبين فيه أهدافه وأحكامه، وتبعات مخالفة نصوصه إن وجدت.
وللرئيس أن يوجه الأمانة العامة بنشر ملخص للمعاهدات أو الميزانيات أو الحسابات الختامية التي يقرها المجلس إن رأى أهمية لذلك».
136 فقرة ثالثة: «وفي جميع الأحوال لا يجوز مناقشة أكثر من استجوابين في الجلسة الواحدة أو استجواب واحد إن تعدد المستجوبون».
مادة 177 فقرة ثانية: «ويكون تعيين الأمين العام لأربع سنوات تجدد مرة واحدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ويجوز إعفاؤه قبل هذه المدة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.»
مادة ثالثة: تلغى جملة «ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس» من الفقرة الثالثة من المادة (135) في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مضى اليوم على صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشار إليه ما يقارب ستين عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة من الزمن طرأت العديد من التغيرات على العمل البرلماني والذي بناء عليه تطلب إجراء تعديلات على قانون اللائحة الداخلية حتى تتناسب نصوصه مع واقع العمل البرلماني الحالي، لذا جاء الاقتراح بقانون التالي معدلا على العديد من نصوصه ومضيفا نصوصا أخرى وملغيا لنص واحد، وفيما يلي بيان بذلك:
أولا: النصوص المعدلة:
مادة 17 فقرة ثانية:
نظمت المادة 17 أحكام استقالة الأعضاء من عضوية مجلس الامة، ونصت الفقرة الأولى بوضوح على أن المجلس هو المختص بقبول استقالة أعضائه، ولأن الفقرة الثانية من هذه المادة لم تحدد أمدا زمنيا لبت المجلس في طلب الاستقالة، أصبحت بعض طلبات الاستقالة يمضي عليها أشهر دون أن يبت المجلس فيها، ومآل هذا الأمر أن يبقي المقعد النيابي مشغولا وهو في الحقيقة شاغرا، لذا تم تعديل نص هذه المادة بوضع مهلة زمنية - شهر واحد - لبت المجلس في الاستقالة، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وإن رفض المجلس طلب الاستقالة ثم تقدم ذات العضو باستقالته مرة أخرى قبلت فورا احتراما لحق الانسان في الاختيار وعدم جواز اجباره على العمل، ويعلن رئيس المجلس خلو المقعد في أول جلسة تالية.
مادة 19: عدلت المادة 19 بإضافة عبارة «وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة» تأكيدا على شمول نطاق الحصانة الموضوعية الأدلة التي قد يقدمها النائب في جلسات مجلس الأمة أو لجانه، سواء كانت مستندات أو صور أو مقاطع مصورة وغيرها.
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد الالكتروني أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقا لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن الحلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة (136) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراقا أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها.
2- كل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960».
مادة 155: «وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات خلال المدة المنصوص عليها في المادة (124)من هذه اللائحة».
مادة 162 لفظ «ستة أسابيع»: «ثلاثة أشهر»
مادة 162 لفظ «أسبوعين»:
«شهرين»
مادة 170 فقرة ثانية: «وعلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديم تقريرها للمجلس بشأن الحسابات الختامية بعد إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها وقبل فض دور الانعقاد، وللمجلس تأجيل ذلك لدور الانعقاد المقبل بطلب مسبب من اللجنة».
مادة 181 لفظ «خمسة»:
«عشرة»
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (16): «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا».
مادة (21) فقرة ثانية وثالثة: «ويصدر المجلس قراره في طلب الإذن بعد سماع رأي اللجنة وتعقيب العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، وعند تشعب الآراء يكتفى بإعطاء الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين.
وفي جميع الأحوال لا يشترك العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت».
مادة (25) مكرر: «تنشر الأمانة العامة شهريا وبعد نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد - عبر منصات التواصل الاجتماعي - بيانا إحصائيا يظهر فيه الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمنصرفين نهائيا عن الجلسات دون إذن من رئيسها».
مادة (26 مكرر): «يحظر على الأعضاء أثناء مدة عضويتهم قبول أي هدية تقدم لهم من أي جهة كانت، سواء بصورة مباشر أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك الهدايا التالية:
1- شهادات التقدير.
2- الدروع التذكارية.
3- بطاقات المعايدة والتهنئة.
4- المواد القابلة للتلف، كالطعام والزهور.
5- الهدية التي تقتضي قواعد المجاملة والبروتوكول قبولها من حكومة أجنبية أو جهة محلية أو أجنبية، بما لا يجاوز قيمتها مائة دينار، ويفصح العضو عما عدا ذلك من الهدايا للهيئة العامة لمكافحة الفساد ويودعها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول الهدايا النقدية.
ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه.
مادة (28) فقرة ثالثة ورابعة وخامسة:
«ولثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب الرئيس ويبت في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إن كان قدم خلال دور الانعقاد وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إن قدم أثناء العطلة على ألا يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه لأكثر من مرة خلال دور الانعقاد.
وللرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعفائه أن يبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب، على أن يغادر الاجتماع فور بدأ النقاش ولا يشترك في التصويت، ولا يكون الإعفاء إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء المطلوب إعفائه، على أن يكون التصويت نداء بالاسم.
وفي حال الموافقة على الطلب تطبق أحكام المادة (29) من هذه اللائحة ويحرم الرئيس أو نائب الرئيس المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي».
مادة (39) بند (و): «تسلم الاستفسارات التي ترد من الأعضاء حول شؤون مجلس الأمة وشؤون ديوان المحاسبة وإعداد الردود عليها في حدود المهل اللائحية المقررة للسؤال، ويسري على هذه الاستفسارات أحكام المادة (122) من هذه اللائحة.»
مادة (45) فقرة ثانية: «فإن لم يشترك العضو بأي لجنة اقتطعت نصف مخصصاته عن المدة التي لم يشترك فيها، ولا يسري هذا الحكم إن كان العضو قد ترشح لإحدى اللجان ولم ينل على عضويتها».
مادة (66) فقرة ثانية: «وللمجلس عند حالات الحروب والكوارث والأوبئة أن يعقد اجتماعاته عن بعد أو بأي وسيلة أخرى يقررها، ويضع مكتب المجلس حينها - استثناء من أي حكم آخر في هذه اللائحة - طريقة أخذ الآراء وإثبات الحضور والانصراف ونظام العمل في الجلسات».
مادة (69) فقرة ثالثة: «ولكل عضو لم تذاع كلمته أو جزء منها أن يطلب في الجلسة التالية وقبل التصديق على المضبطة بث كلمته، ويبت المجلس في ذلك بعد سماع رأي مقدمه وتعقيب الرئيس عليه».
مادة 114 فقرة ثانية وثالثة: «وعلى الأمانة العامة فور موافقة المجلس على المرسوم بقانون وفور صدور القوانين العامة نشر ملخص لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، تبين فيه أهدافه وأحكامه، وتبعات مخالفة نصوصه إن وجدت.
وللرئيس أن يوجه الأمانة العامة بنشر ملخص للمعاهدات أو الميزانيات أو الحسابات الختامية التي يقرها المجلس إن رأى أهمية لذلك».
136 فقرة ثالثة: «وفي جميع الأحوال لا يجوز مناقشة أكثر من استجوابين في الجلسة الواحدة أو استجواب واحد إن تعدد المستجوبون».
مادة 177 فقرة ثانية: «ويكون تعيين الأمين العام لأربع سنوات تجدد مرة واحدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ويجوز إعفاؤه قبل هذه المدة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.»
مادة ثالثة
تلغى جملة «ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس» من الفقرة الثالثة من المادة (135) في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مضى اليوم على صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشار إليه ما يقارب ستين عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة من الزمن طرأت العديد من التغيرات على العمل البرلماني والذي بناء عليه تطلب إجراء تعديلات على قانون اللائحة الداخلية حتى تتناسب نصوصه مع واقع العمل البرلماني الحالي، لذا جاء الاقتراح بقانون التالي معدلا على العديد من نصوصه ومضيفا نصوصا أخرى وملغيا لنص واحد، وفيما يلي بيان بذلك:
أولا: النصوص المعدلة:
مادة 17 فقرة ثانية: نظمت المادة 17 أحكام استقالة الأعضاء من عضوية مجلس الامة، ونصت الفقرة الأولى بوضوح على أن المجلس هو المختص بقبول استقالة أعضائه، ولأن الفقرة الثانية من هذه المادة لم تحدد أمدا زمنيا لبت المجلس في طلب الاستقالة، أصبحت بعض طلبات الاستقالة يمضي عليها أشهر دون أن يبت المجلس فيها، ومآل هذا الأمر أن يبقي المقعد النيابي مشغولا وهو في الحقيقة شاغرا، لذا تم تعديل نص هذه المادة بوضع مهلة زمنية - شهر واحد - لبت المجلس في الاستقالة، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وإن رفض المجلس طلب الاستقالة ثم تقدم ذات العضو باستقالته مرة أخرى قبلت فورا احتراما لحق الانسان في الاختيار وعدم جواز اجباره على العمل، ويعلن رئيس المجلس خلو المقعد في أول جلسة تالية.
مادة 19:
عدلت المادة 19 بإضافة عبارة «وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة» تأكيدا على شمول نطاق الحصانة الموضوعية الأدلة التي قد يقدمها النائب في جلسات مجلس الأمة أو لجانه، سواء كانت مستندات أو صور أو مقاطع مصورة وغيرها.
مادة 124:
القارئ لنص الفقرة الأولى من المادة (124) يدرك أن نص الفقرة الأولى لا ينطبق أبدا على واقع الحال، فهذا النص عندما وضع سنة 1963 كان يشير إلى إجابة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، واليوم لا يتصور منطقا - مع تعدد الأسئلة البرلمانية وكثرتها - بأن يلتزم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بما جاء في نص الفقرة الأولى.
لذا تم تعديل هذه الفقرة بأن تكون إجابة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال كتابة خلال أسبوعين من إبلاغه به، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة لمدة مماثلة، فيجاب إلى طلبه، أي أن إجمالي المهلة اللائحية التي ستكون للوزير للإجابة عن السؤال هي أربعة أشهر، مع إبقاء حق الوزير بتأجيل الإجابة لأكثر من ذلك بموافقة المجلس، مقابل ذلك تمت إضافة حكم جديد وهو للأسئلة التي يتم توجيهها من عشرة أعضاء فتكون مهلة الإجابة عن هذه الأسئلة أسبوعين فقط دون تمديد.
ومن ثم أضيفت فقرة ثانية جديدة بإلزام الأمانة العامة بعد نهاية كل دور انعقاد بإبلاغ وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالأسئلة التي تجاوزت المهلة اللائحية ولم ترد عليها إجابات، ومن ثم تبعث الوزارة للمجلس قبل بداية دور الانعقاد الذي يليه تقريرا عن أسباب تأخر ورود إجابات الوزراء والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلافي هذا الخلل، والهدف من كل ذلك هو أن تكون هذه الإشكالية تحت نظر ومتابعة دورية من قبل المجلس والحكومة، حتى لا تتفاقم ويعجزان بعد ذلك عن حلها.
وبعد ذلك عدلت الفقرة الثانية بالنص الحالي - الثالثة بالنص المقترح - بوضع آلية مناسبة للتعامل مع الإجابات السرية، فالنص الحالي للمادة يخلو من أي حكم ينظم ذلك، وعليه نصت الفقرة الثالثة المعدلة بأن لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أن يؤشر على سرية الإجابة فتودع لدى الأمانة العامة ولا يطلع عليها إلا الأعضاء، وللعضو موجه السؤال أن يطلب رفع السرية عن الإجابة فيبت مكتب المجلس في ذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وهذه الآلية هي مشابهة لما هو منصوص عليه في المادة (122) حول التعامل مع الأسئلة التي يرى مكتب المجلس عدم توافر الشروط اللازمة لها.
مادة 129:
لما كانت المادة (129) قد حددت آلية مناقشة الأسئلة والإجابات عنها بتخصيص نصف ساعة في كل جلسة لذلك، ولما كانت هذه الآلية قد أثبتت عدم جدواها، أصبح من اللازم إعادة النظر في فكرة المادة، لذا جاء التعديل الماثل بطرح فكرة جديدة معمول به في برلمانات العالم وهي عقد جلسات استماع أو أكثر كل شهر لمناقشة إجابات الوزراء.
وغني عن البيان أن مناقشة إجابة الوزراء تكون بالتعقيب مرة واحدة من موجه السؤال، وهو ما نصت عليه المادة (99) من الدستور وأكدته المادة (125) من اللائحة الداخلية.
ومنحت الفقرة الثانية من المادة المجلس صلاحية إقصار الجلسة على مناقشة إجابات الواردة من وزير أو مجموعة وزراء فتكون الجلسة بما يشابه استجواب لهؤلاء الوزراء، مع بيان عدم جواز مضي دور انعقاد كامل دون الاستماع لجميع الوزراء بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، والحكمة من ذلك ألا يكون هذا النص وسيلة لحماية أي وزير من الوقوف أمام المجلس في جلسات الاستماع.
وتماشيا مع فكرة الجلسة، منحت الفقرة الثالثة المجلس أيضا صلاحية إدراج طلبات المناقشة المشار إليها في المادة (146) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (148) من اللائحة.
وحتى يكون نصاب الجلسات سببا لتعطيل انعقاد جلسات الاستماع، استثنت الفقرة الأخيرة من المادة هذه الجلسات من سريان أحكام نصاب الجلسات المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (74).
مادة 147:
نظمت المادة (147) لجان التحقيق والصلاحيات التي لديها، وقد أثبتت التجربة العملية وجود قصور في نص هذه المادة وبالأخص ما يتصل بصلاحية لجان التحقيق في استدعاء الشهود وطلب البيانات منهم، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل العديد من لجان التحقيق المشكلة وعجزها عن الوصول للحقيقة، لذا توجب إجراء التعديل الماثل على المادة بتنظيم آلية استدعاء الشهود ووضع جزاءات رادعة لمن يعرقل عمل اللجنة.
بالإضافة لذلك، حملت الفقرة الأولى من المادة نصا جديدا على إعمال آلية وطريقة انتخاب أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المنصوص عليها في المادة (45) على انتخاب أعضاء لجان التحقيق، والهدف من ذلك هو تفادي السوابق التي تمت في مجالس سالفة بتحديد أسماء أعضاء لجان التحقيق مع طلب تشكيل اللجنة، ما يسمح بوجود لجان تحقيق أعضائها لهم توجه واحد، وهو ما يخل من حيادية اللجنة، علاوة على أن ذلك يتعارض مع المفاهيم والقيم الديموقراطية.
مادة 155:
تم تعديل نص المادة 155 من هذه اللائحة لتوحيد المفاهيم والمدد الزمنية بين الرد على إيضاحات لجنة العرائض والشكاوى والأسئلة البرلمانية في المادة (124)، بحيث يكون لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص مهلة أسبوعين لتقديم الإيضاح من تاريخ الإحالة، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل تقديم الإيضاح لمدة مماثلة، فيجاب إلى طلبه.
مادة 162 لفظ «ستة أسابيع» ولفظ «شهرين»:
أثبتت التجربة العملية صعوبة التزام لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتقديم تقرير عن مشروع الميزانية خلال المهلة اللائحية المنصوص عليها في المادة (162) وهي ستة أسابيع، لذا رؤي تعديل هذا النص بمد المهلة إلى ثلاثة أشهر، مع زيادة المهلة الإضافية التي يمكن للمجلس منحها للجنة إلى «شهرين» بحد أقصى.
مادة 170:
أثبتت التجربة العملية صعوبة التزام لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتقديم تقرير عن الحسابات الختامية خلال المهلة اللائحية المنصوص عليها في المادة (170) وهي ستة أسابيع، لذا رؤي تعديل هذا النص بمد المهلة إلى نهاية دور الانعقاد، مع منح المجلس صلاحية تأجيل تقديم تقارير الحسابات الختامية إلى دور الانعقاد المقبل بطلب مسبب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
مادة (181):
كي تكون هناك جدية أكبر في مسألة الاقتراحات بصفة الاستعجال، وتماشيا مع تعديل نص المادة (97) برفع الحد الأقصى، أتى التعديل على هذه المادة بأن تكون الاقتراحات بصفة الاستعجال موقعة من عشرة أعضاء.
ثانيا: النصوص المضافة:
مادة (16):
إرجاعا لحق مجلس الأمة في تقرير مسألة إسقاط عضوية أعضائه من عدمها، تمت إضافة المادة (16) بنصها القديم.
مادة (21) فقرة ثانية وثالثة:
وضعت الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) أحكاما جديدة، فنظرا لما تشهده دائما مناقشات رفع الحصانة من سجلات بين الأعضاء وإلقاء للتهم والإساءة لبعضهم البعض، حددت الفقرة الثانية آلية مناقشة طلبات رفع الحصانة بأن يستمع بداية لرأي اللجنة ومن ثم يعقب العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، وعند تشعب الآراء يكتفى بإعطاء الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين.
وتلافيا لتعارض المصالح، نصت الفقرة الثالثة على عدم مشاركة العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت، أسوة لما يحدث عند البت في طلب اسقاط العضوية عن نائب.
مادة (25) مكرر:
إضفاء لرقابة الرأي العام على حضور وغياب الأعضاء في الجلسات واللجان، أضيفت المادة (25 مكرر) بإلزام الأمانة العامة شهريا وبعد نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد بالنشر -عبر منصات التواصل الاجتماعي- بيانا إحصائيا يظهر فيه الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمنصرفين نهائيا عن الجلسات دون إذن من رئيسها، وحتى يكون حضور وغياب الأعضاء تحت نظر الشعب مصدر السلطات جميعا.
مادة (26 مكرر):
حفاظا على نزاهة ممثلي الأمة، أضيفت هذه المادة لحظر قبول الأعضاء أثناء مدة عضويتهم أي هدية تقدم لهم من أي جهة كانت، سواء بصورة مباشر أو غير مباشر، مع استثناء أنواع محددة من الهدايا، ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه.
مادة (28) فقرة ثالثة ورابعة وخامسة:
جاءت الفقرات الثلاث المضافة لاستحداث آلية يمكن من خلالها إعفاء رئيس مجلس الأمة أو نائب رئيس مجلس الأمة وذلك عن طريق طلب مسبب مقدم من ثلث أعضاء المجلس على أن يبت في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إذا كان خلال دور الانعقاد وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا كان الطلب قدم أثناء العطلة البرلمانية، ولاستقرار منصبي الرئيس ونائب الرئيس نص على عدم جواز طلب إعفائهم أكثر من مرة واحدة في ذات دور الانعقاد.
ولتحقيق العدالة مكنت الفقرة الثانية الرئيس أو نائبه المطلوب إعفاؤه أن يبدي دفاعه أمام المجلس، ولكن لا يشترك في إدارة النقاش أو التصويت وذلك منعا لتعارض المصالح.
ونصت الفقرة الثالثة على إنفاذ نص المادة (29) من اللائحة فور الموافقة على طلب الإعفاء على أن يحرم المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس لفقده ثقة غالبية أعضائه.
مادة (39) بند (و):
أضيف البند (و) إلى المادة (39) لوضع اختصاص جديد لمكتب المجلس وهو تسلم الاستفسارات التي ترد من الأعضاء حول شؤون مجلس الأمة وشؤون ديوان المحاسبة سواء كانت شؤونا إدارية أو مالية أو غيرها وإعداد الردود عليها خلال المهل اللائحية المقررة للسؤال وهي أسبوعان مع إمكانية التمديد لأسبوعين آخرين، ويسري على استفسارات الأعضاء أحكام المادة (122) من هذه اللائحة، والغاية من إضافة هذا البند هو استحداث آلية جديدة توازن ما بين استقلالية مجلس الأمة كسلطة تشريعية وديوان المحاسبة كجهة رقابية تتبع مجلس الأمة، ومسؤولية النائب الدستورية في مراعاة مصلحة الأمة وحماية الأموال العامة والدفاع عن حقوق الشعب.
مادة (45) فقرة ثانية:
أضيفت هذه الفقرة للمادة (45) لوضع جزاء على مخالفة الفقرة التي تسبقها والتي تلزم العضو بالاشتراك في لجنة على الأقل دائمة كانت أو مؤقتة، مع مراعاة حالة الأعضاء الذين يترشحون لعضوية لجان المجلس ولا يتم انتخابهم لها.
مادة (66) فقرة ثانية:
تفاديا للإشكاليات اللائحية أو القانونية التي قد تثار عند حاجة المجلس لعقد جلساته عن بعد أو غيرها، أضيفت هذه الفقرة بمنح المجلس صلاحية عقد جلساته عن بعد في حالات الضرورة القصوى كالحروب والكوارث والأوبئة وغيرها، كما فوضت الفقرة في نهايتها مكتب المجلس لوضع الآليات المناسبة أخذ الآراء وإثبات الحضور والانصراف ونظام العمل في الجلسات.
مادة (69) فقرة ثالثة:
لما كانت الفقرة الثانية من المادة (69) قد منحت رئيس المجلس صلاحية مطلقة في منع إذاعة كلمة أي عضو من أعضاء المجلس، ولما كانت هذه الصلاحية قد تم استغلالها استغلالا سيئا كان من الواجب استحداث آلية جديدة تمكن الأعضاء من طلب بث كلماتهم التي لم تذاع، لذا جاءت الفقرة الثالثة من المادة (69) لتمكين كل عضو لم تذاع كلمته أو جزء منها في طلب في بث كلمته، ويبت المجلس في ذلك بعد سماع رأي مقدمه وتعقيب الرئيس عليه.
مادة 114 فقرة ثانية وثالثة:
لما كانت العديد من التشريعات التي يقرها مجلس الأمة لها أثر كبير على حياة المواطنين، ولما كان -في الوقت ذاته- بعض التشريعات تحمل جزاءات مالية وعقوبات جنائية على مخالفي أحكام موادها، ونظرا لقلة الوعي العام لدى المواطنين بهذه التشريعات وتبعاتها على حياتهم وأسرهم، أضيفت الفقرة الثانية من هذه المادة بإلزام الأمانة العامة فور موافقة المجلس على المرسوم بقانون وفور صدور القوانين العامة بنشر ملخص لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، تبين فيه أهدافه وأحكامه، وتبعات مخالفة نصوصه إن وجدت، بينما فوضت الفقرة الثالثة رئيس المجلس في إنفاذ أحكام الفقرة الثانية على المعاهدات أو الميزانيات أو الحسابات الختامية التي يقرها مجلس الأمة.
136 فقرة ثالثة:
تستغرق مناقشة الاستجوابات ومرافعات النائب المستجوب والوزير المستجوب وحديث الأعضاء المؤيدين والمعارضين ساعات طويلة تصل في بعضها إلى 12 ساعة وأكثر، ونظرا لما تسببه هذه المناقشة الطويلة من إرهاق وتعب على المستجوب والمستجوب علاوة على سائر أعضاء المجلس، ونظرا لتأثير ذلك على قدرة الأعضاء في الانصات ومن ثم تقيم مرافعة المستجوب والمستجوب، أضيفت الفقرة الثالثة لنص المادة (136) بحظر مناقشة أكثر من استجوابين في الجلسة الواحدة أو استجواب واحد إن تعدد المستجوبون.
مادة 177 فقرة ثانية:
أضيفت هذه الفقرة للمادة 177 لتحديد مدة زمنية لتعين الأمين العام وهي أربع سنوات تجدد لمرة واحدة، والهدف من ذلك تجديد الدماء في المناصب القيادية بالأمانة العامة لمجلس الأمة.
مادة ثالثة:
ألغت هذه المادة جملة «ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس» من الفقرة الثالثة من المادة (135)، فهذه الجملة تجيز الآن للمجلس تأجيل الاستجوابات إلى أجل غير مسمى، وهو ما يفرغ المادة (100) من الدستور من محتواها.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مضى اليوم على صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشار إليه ما يقارب ستين عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة من الزمن طرأت العديد من التغيرات على العمل البرلماني والذي بناء عليه تطلب إجراء تعديلات على قانون اللائحة الداخلية حتى تتناسب نصوصه مع واقع العمل البرلماني الحالي، لذا جاء الاقتراح بقانون التالي معدلا على العديد من نصوصه ومضيفا نصوصا أخرى وملغيا لنص واحد، وفيما يلي بيان بذلك:
أولا: النصوص المعدلة:
مادة 17 فقرة ثانية:
نظمت المادة 17 أحكام استقالة الأعضاء من عضوية مجلس الامة، ونصت الفقرة الأولى بوضوح على أن المجلس هو المختص بقبول استقالة أعضائه، ولأن الفقرة الثانية من هذه المادة لم تحدد أمدا زمنيا لبت المجلس في طلب الاستقالة، أصبحت بعض طلبات الاستقالة يمضي عليها أشهر دون أن يبت المجلس فيها، ومآل هذا الأمر أن يبقي المقعد النيابي مشغولا وهو في الحقيقة شاغرا، لذا تم تعديل نص هذه المادة بوضع مهلة زمنية - شهر واحد - لبت المجلس في الاستقالة، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وإن رفض المجلس طلب الاستقالة ثم تقدم ذات العضو باستقالته مرة أخرى قبلت فورا احتراما لحق الانسان في الاختيار وعدم جواز اجباره على العمل، ويعلن رئيس المجلس خلو المقعد في أول جلسة تالية.
مادة 19: عدلت المادة 19 بإضافة عبارة «وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة» تأكيدا على شمول نطاق الحصانة الموضوعية الأدلة التي قد يقدمها النائب في جلسات مجلس الأمة أو لجانه، سواء كانت مستندات أو صور أو مقاطع مصورة وغيرها.
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد الالكتروني أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقا لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن الحلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة (136) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراقا أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها.
2- كل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960».
مادة 155: «وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات خلال المدة المنصوص عليها في المادة (124)من هذه اللائحة».
مادة 162 لفظ «ستة أسابيع»: «ثلاثة أشهر»
مادة 162 لفظ «أسبوعين»:
«شهرين»
مادة 170 فقرة ثانية: «وعلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديم تقريرها للمجلس بشأن الحسابات الختامية بعد إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها وقبل فض دور الانعقاد، وللمجلس تأجيل ذلك لدور الانعقاد المقبل بطلب مسبب من اللجنة».
مادة 181 لفظ «خمسة»:
«عشرة»
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (16): «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا».
مادة (21) فقرة ثانية وثالثة: «ويصدر المجلس قراره في طلب الإذن بعد سماع رأي اللجنة وتعقيب العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، وعند تشعب الآراء يكتفى بإعطاء الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين.
وفي جميع الأحوال لا يشترك العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت».
مادة (25) مكرر: «تنشر الأمانة العامة شهريا وبعد نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد - عبر منصات التواصل الاجتماعي - بيانا إحصائيا يظهر فيه الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمنصرفين نهائيا عن الجلسات دون إذن من رئيسها».
مادة (26 مكرر): «يحظر على الأعضاء أثناء مدة عضويتهم قبول أي هدية تقدم لهم من أي جهة كانت، سواء بصورة مباشر أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك الهدايا التالية:
1- شهادات التقدير.
2- الدروع التذكارية.
3- بطاقات المعايدة والتهنئة.
4- المواد القابلة للتلف، كالطعام والزهور.
5- الهدية التي تقتضي قواعد المجاملة والبروتوكول قبولها من حكومة أجنبية أو جهة محلية أو أجنبية، بما لا يجاوز قيمتها مائة دينار، ويفصح العضو عما عدا ذلك من الهدايا للهيئة العامة لمكافحة الفساد ويودعها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول الهدايا النقدية.
ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه.
مادة (28) فقرة ثالثة ورابعة وخامسة:
«ولثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب الرئيس ويبت في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إن كان قدم خلال دور الانعقاد وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إن قدم أثناء العطلة على ألا يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه لأكثر من مرة خلال دور الانعقاد.
وللرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعفائه أن يبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب، على أن يغادر الاجتماع فور بدأ النقاش ولا يشترك في التصويت، ولا يكون الإعفاء إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء المطلوب إعفائه، على أن يكون التصويت نداء بالاسم.
وفي حال الموافقة على الطلب تطبق أحكام المادة (29) من هذه اللائحة ويحرم الرئيس أو نائب الرئيس المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي».
مادة (39) بند (و): «تسلم الاستفسارات التي ترد من الأعضاء حول شؤون مجلس الأمة وشؤون ديوان المحاسبة وإعداد الردود عليها في حدود المهل اللائحية المقررة للسؤال، ويسري على هذه الاستفسارات أحكام المادة (122) من هذه اللائحة.»
مادة (45) فقرة ثانية: «فإن لم يشترك العضو بأي لجنة اقتطعت نصف مخصصاته عن المدة التي لم يشترك فيها، ولا يسري هذا الحكم إن كان العضو قد ترشح لإحدى اللجان ولم ينل على عضويتها».
مادة (66) فقرة ثانية: «وللمجلس عند حالات الحروب والكوارث والأوبئة أن يعقد اجتماعاته عن بعد أو بأي وسيلة أخرى يقررها، ويضع مكتب المجلس حينها - استثناء من أي حكم آخر في هذه اللائحة - طريقة أخذ الآراء وإثبات الحضور والانصراف ونظام العمل في الجلسات».
مادة (69) فقرة ثالثة: «ولكل عضو لم تذاع كلمته أو جزء منها أن يطلب في الجلسة التالية وقبل التصديق على المضبطة بث كلمته، ويبت المجلس في ذلك بعد سماع رأي مقدمه وتعقيب الرئيس عليه».
مادة 114 فقرة ثانية وثالثة: «وعلى الأمانة العامة فور موافقة المجلس على المرسوم بقانون وفور صدور القوانين العامة نشر ملخص لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، تبين فيه أهدافه وأحكامه، وتبعات مخالفة نصوصه إن وجدت.
وللرئيس أن يوجه الأمانة العامة بنشر ملخص للمعاهدات أو الميزانيات أو الحسابات الختامية التي يقرها المجلس إن رأى أهمية لذلك».
136 فقرة ثالثة: «وفي جميع الأحوال لا يجوز مناقشة أكثر من استجوابين في الجلسة الواحدة أو استجواب واحد إن تعدد المستجوبون».
مادة 177 فقرة ثانية: «ويكون تعيين الأمين العام لأربع سنوات تجدد مرة واحدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ويجوز إعفاؤه قبل هذه المدة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.»
مادة ثالثة
تلغى جملة «ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس» من الفقرة الثالثة من المادة (135) في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.