- مؤسسة الموانئ تشرف على 8 نقع بحرية هي: الوطية والصقر والشملان والفنطاس والفحيحيل ومسنة خور العمي ومسنة خور المفتح ومارينا المفتح
- لا يجوز للقطع البحرية دخول النقع أو مغادرتها دون تصريح وسداد الرسوم والغرامات المستحقة
- سحب تصاريح المخالفين ومنع دخولهم إلى النقع واليداف التابعة لمؤسسة الموانئ
أصدرت المؤسسة العامة للموانئ قرارا بشأن اللائحة الداخلية للنقع واليداف البحرية.
وجاء في القرار:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- المؤسسة: مؤسسة الموانئ الكويتية.
- المدير العام: مدير عام المؤسسة.
- النقع: النقع الداخلية والخارجية التابعة للمؤسسة، وتشمل جميع الأرصفة والأحواض والساحات والمستودعات ومناطق التخزين وغيرها مما تشملها أي نقعة سواء كانت داخل حدودها أو خارجها.
- اليداف: المكان المخصص لإصلاح القطع البحرية وتموينها.
- إدارة النقع: الإدارة التابعة للمؤسسة التي تشرف على الإدارة والتشغيل والرقابة والتفتيش على النقع واليداف.
- القطع البحرية: السفن والقوارب.
مادة 2
النقع التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية هي:
1 - نقعة الوطية.
2 - نقعة العثمان (الصقر).
3 - نقعة الشملان (سوق شرق).
4 - نقعة الفنطاس.
5 - نقعة الفحيحيل (الكوت).
6 - مسنة خور العمي.
7 - مسنة خور المفتح.
8 - مارينا خور المفتح.
9 - أي نقع أخرى تظهر مستقبلا.
مادة 3
تختص إدارة النقع بتشغيل وإدارة الرقابة والتفتيش على النقع واليداف وعلى الأخص ما يلي:
1 - تنظيم مراسي القطع البحرية (النقع البحرية الخارجية).
2 - السماح بدخول وخروج القطع البحرية وتنظيم حركتها داخل النقع.
3 - تنظيم سير المركبات داخل وخارج محيط النقع.
4 - وضع اللوحات الإرشادية المنظمة لأعمال الحركة داخل النقع ومحيطها الخارجي.
5 - الرقابة والإشراف على أعمال البحارة المستخدمين لمراسي النقع وعلى حسن سير وانسيابية العمل داخل النقع ومحيطها الخارجي.
6 - تعميق النقع البحرية الخارجية ونقل الرواسب منها.
7 - إصدار التعليمات اللازمة لتشديد الرقابة لمنع إلقاء النفايات.
8 - انتشال جميع القطع البحرية الخشبية الغارقة القريبة من النقع البحرية الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9 - التأكد من توافر جميع أجهزة الأمن والسلامة الخاصة بالقطع البحرية.
10 - إصدار التصاريح اللازمة لدخول النقع واستخدامها.
11 - توفير اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في النقع واستخراج ترخيص من قوة الإطفاء العام.
مادة 4
تلتزم إدارة النقع بالقيام بأعمال المراقبة والإبلاغ عن أي حادث يؤثر على سلامة القطع البحرية في حالة التصادم، أو الجنوح، أو الاضرار، أو الأعطال، أو تدفق أو تحرك البضائع، أو أي عيوب في بدن القطع البحرية أو حدوث قصور في هيكلها أو أي حادث يخل بسلامة النقل البحري أو يؤدي إلى تلوث المياه، والتحقق من خط سير القطع البحرية.
مادة 5
يلتزم قادة القطع البحرية التي تمر أو تدخل الى أي من النقع بإبلاغ إدارة النقعة المختصة بكافة التحركات وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالقطع البحرية، وأي تغيير يطرأ عليها، والإبلاغ عن أي مواد خطرة، أو بضائع قابلة للتلف، أو مواد مسببة للتلوث، أو الحريق محملة على ظهر القطع البحرية، ويجوز لإدارة النقع الحصول على معلومات إضافية عن البضائع الخطرة ولها أن ترفض دخولها إذا كانت تشكل خطرا.
مادة 6
لا يجوز للقطع البحرية دخول النقع أو مغادرتها دون تصريح من إدارة النقع وبعد سداد كافة الرسوم أو الغرامات المستحقة، ولا يجوز لها التحرك داخل حدود النقعة إلا بإذن مسبق من إدارة النقع.
مادة 7
يلتزم مالك القطع البحرية أو ربانها بإبلاغ إدارة النقع بأي مخالفات تحدث عليها.
مادة 8
يحظر إلقاء، أو تصريف أو تفريغ أو تسريب نفايات أو أي جسم أو أي مادة تؤدي الى تلوث المياه، وفي حال المخالفة يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وعلى نفقته.
مادة 9
يلتزم كل شخص متواجد في النقع باتباع تدابير وإجراءات الحماية من الحرائق ومنع حدوثها، وإخطار إدارة النقع أو وحدات الاطفاء المختصة المتواجدة داخل النقع في حال حدوث حريق.
مادة 10
يحظر القيام بأي أعمال داخل النقع إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة النقع، وفي حال القيام بأعمال خطرة يتعين وضع لافتات تحذيرية وحواجز لمنع وقوع الحوادث.
مادة 11
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في النقع القيام بأي عمل من أعمال البناء أو التأجير للغير من الباطن، أو استغلال الأراضي، أو الساحات، أو المكاتب المملوكة للمؤسسة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
مادة 12
لا يجوز استثمار، أو تشغيل، أو استخدام أي معدات، أو آلات، أو ادوات مملوكة للمؤسسة إلا بموافقة كتابية من السلطة المختصة.
مادة 13
يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه إعاقة أو اعتراض أي نشاط معتمد من إدارة النقع.
مادة 14
يحظر تخزين أي بضائع أو أدوات أو معدات ليس لها علاقة بأعمال النقع أو الغرض المخصص لها.
مادة 15
يلتزم الأفراد حاملو التصاريح الدخول الى النقع ومرافقها لتنفيذ الأعمال المسندة لهم بأن يحتفظوا بها وإبرازها عند طالبها، ويلتزموا بالساعات والأماكن المحددة بالتصاريح، وألا يتم حمل هذه التصاريح من غير الأفراد المصرح لهم بها شخصيا.
مادة 16
يحظر تنظيف القطع البحرية وصيانة المحركات داخل النقعة، ويتم ذلك في الأماكن المخصصة لها، وبعد موافقة إدارة النقع.
مادة 17
تلتزم القطع البحرية التي يصرح لها بدخول النقع واستعمال مرافقها بأن توفر المتطلبات التالية:
1 - جهاز لاسلكي يعمل على موجات التردد الخاصة بمخاطبة خفر السواحل.
2 - عدد كاف من سترات النجاة حسب عدد البحارة العاملين على ظهر القطع البحرية أثناء إبحارها.
3 - مسدس ضوئي في حالة الاستغاثة.
4 - عدد لا يقل عن 3 طفايات حريق.
4 - حقيبة إسعافات أولية تتوافر فيها اللوازم الأولية.
مادة 18
لمدير عام المؤسسة صلاحية إصدار التعديلات والملاحق التفسيرية والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
مادة 19
للمؤسسة الحق في توقيع العقوبات الإدارية على رواد ومستخدمي النقع البحرية واليداف حال مخالفة الاشتراطات والضوابط وهي:
- سحب التصاريح الحالية من المخالفين.
- عدم إصدار تصاريح دخول النقع البحرية واليداف لمدة شهر، أو ثلاثة أشهر أو ستة اشهر أو سنة أو مضاعفاتها، حسبما تقرره المؤسسة وفقا لجسامة الأخطاء والمخالفات.
- منع دخول المخالفين للنقع البحرية واليداف التابعة للمؤسسة.
- عدم إصدار تصاريح دخول جديدة مستقبلية للنقع البحرية واليداف للمخالفين للاشتراطات والنظم المعمول بها بالنقع البحرية واليداف التابعة للمؤسسة.
مادة 20
جميع المبالغ والرسوم التي تحصلها إدارة النقع تتم تحت إشراف الإدارة المالية بالمؤسسة، وبموجب إيصالات صادرة عنها.