- يمنح كل من ورد اسمه في الحصر بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقاً لما يجري به العمل لدى «المعلومات المدنية» ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية
- لكل كويتي بلغ سن الرشد أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر بأن حامل هذه الوثيقة من رعاياها
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة.
1 - اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 - مكتب الشهيد.
3 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها وفقا للبند ثالثا من القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مادة ثانية: يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقا لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة ثالثة: على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أسماء جميع من تم حصرهم وفقا لأحكام البنود (1و2و3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة وخاصة وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، مرتبة وفقا للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
مادة رابعة: لكل كويتي بلغ سن الرشد وفقا لأحكام القانون أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر أن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت أن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية وذلك في شأن كل من نشرت أسماؤهم وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون.
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لتقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفية تقديمها، على ألا يتعدى تقديمها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة خامسة: تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للفئات التالية:
1 - المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 - المسجلين لدى مكتب الشهيد.
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المخاطبين بـ(ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة (1959) بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم (21) لسنة 2000.
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقا لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.
مادة سادسة: يتمتع جميع من تم حصرهم وفقا للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقا لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية:
1 - الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
2 - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
3 - رخص القيادة بجميع أنواعها.
4 - الحق في العمل
5 - الحق في العلاج.
6 - الحق في التعليم.
7 - أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بنا ء على عرض وزير الداخلية.
وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة سابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.
مادة ثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة تاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
كانت وما زالت قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل (غير محددي الجنسية) أو (البدون) أو (غير كويتي)، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع في حسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري تراعي فيه أولا المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلا ولا يزال ينتظر الحصول عليها، بينما يكافأ بمنحه الجنسية الكويتية من لا حق له فيها، فيتكرر بذلك ما سبق أن اشار إليه حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في بيان لسموه بتاريخ 24/6/1970 حيث ورد في ذلك البيان في شأن الجنسية الكويتية حرفيا ما يلي: إن عدم شعور بعض المواطنين بالمسؤولية - عن غرض أو مجاملة - أدى إلى أخطاء في تطبيق قانون الجنسية فلم يحصل عليها بعض مستحقيها بينما حصل عليها بعض من لا يستحقونها ممن سعوا إليها بدافع من المطامع الشخصية أو المادية، دون أن تكون لهم جذور تربطهم بالبلاد الأمر الذي يوجب علينا وضع حد لهذه الأخطاء. لأن شرف المواطنة ليس غنما أو كسبا ماديا، بل هو توكيد لمعنى الارتباط بالوطن، وللشعور الأصيل العميق بالولاء له، والاستعداد للتفاني في خدمته إلى أبعد الحدود حين تحتاج البلاد إلى ولاء أبنائها وتفانيهم في سبيلها.. فيجب على كل مواطن أن يدرك ما تفرضه عليه جنسيته، قبل أن يطالب بما تقرره له القوانين من مزايا.
وإذا كانت الحكومة قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية الكويتية على اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات.
وكانت حلولا جزئية، قد تمت من خلال القوانين التي صدرت وسويت من خلالها أوضاع بعض أصحاب الطلبات فإن الأمر المؤكد هو أن هذه القضية المهمة والحساسة وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة عن الحل الجذري ما يستدعي التبكير إلى العمل دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية.
وإذا كان السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبدا منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب أن يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعي فيها أولا المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره بالإضافة إلى مراعاة كل صاحب حق إذ لا شك أن بعض الفئات تستحق أن تبحث أوضاعها على وجه السرعة والبت فيها بعد استيفاء كافة الخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن وهذه الفئات هي:
أ - الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء مع ما تشتمل عليه طلبات من يدعي الانتساب لأب كويتي ولم يسبق إضافتهم بملفات آبائهم، وطلبات من يدعي بأن لديه أشقاء أو أعمام أو أبنائهم حاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس، أو طلبات من قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس.
ب - الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد.
ويبقى بعد ذلك جميع المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن تنطبق عليهم أحكام البند (ثالثا) من القانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذين يأتي ضمن أولويات من يجب النظر في طلباتهم والبت فيها هم أولئك الذين خدموا تحت العلم الكويتي في مختلف الحروب القومية التي شاركت فيها دولة الكويت والذين خدموا تحت العلم الكويتي في حرب تحرير الكويت، وكذلك الذين استوفوا جميع الشروط واستمرت اقامتهم الطويلة في الكويت لأجيال متعاقبة، حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات.
وفي سبيل وضع حل (شامل) يشمل كل الطلبات في أي جهة من الجهات المشار إليها في الاقتراح بقانون، بحيث لا يبقى أي طلب من الطلبات المشار إليه خارج إطار هذا الحل، (ونهائي) بحيث لا تحتاج الدولة للعودة بعد ذلك إلى هذه القضية مرة أخرى، في سبيل كل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على أن تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة:
1 - اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء
2 - مكتب الشهيد
3 - المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة ١٩٦٥ وما قبلها، وفقا للبند (ثالثا) من القانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
أما المادة الثانية منه فقد نصت بعد أن تم حصر جميع أصحاب الطلبات وفقا للمادة الأولى من هذا القانون، على أن يمنح كل من ورد اسمه في هذا الحصر بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقا لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأجازت المادة ذاتها تجديد هذه البطاقة إلى حين البت في وضع حاملها.
وألزمت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون وزارة الداخلية بأن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أسماء جميع من تم حصرهم وفقا لأحكام البنود (1 و 2 و3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة وخاصة وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون مرتبة وفقا للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
ونصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى على حق كل كويتي بلغ سن الرشد وفقا لأحكام القانون أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر بأن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت بأن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية وذلك في شأن كل من نشرت أسماؤهم وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون
وناطت الفقرة الثانية من هذه المادة بوزارة الداخلية حق تحديد آخر موعد لتقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفية تقديمها، على ألا يتعدى تقديمها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
وقد ألزمت المادة الخامسة الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون وذلك للفئات التالية:
1 - المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء
2 - المسجلين لدى مكتب الشهيد.
ولما كان العدد الأكبر من مقدمي الطلبات هم المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها، وفقا للبند (ثالثا) من القانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية مما يحتاج معه الأمر فترة أطول، فقد نصت هذه المادة على أن تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المخاطبين بـ(ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم (21) لسنة 2000.
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقا لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بالمادة ذاتها.
أما المادة السادسة فقد بينت فقرتها الأولى الحقوق التي يتمتع بها من تم حصرهم وفقا للمادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون، وذلك إلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي، على أن يكون كل ذلك مع مراعاة الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
أما المادة السابعة فقد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة للجهات المختصة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير وأيا ما كانت وسيلته في ذلك.
وناطت المادة الثامنة بمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي يمكن أن تتضمن جميع الإجراءات وعلى ما يكفل تطبيق أحكام هذا الاقتراح بقانون لا سيما فيما يتعلق بوضع البرنامج الزمني لحل شامل ونهائي خلال المدد المحددة في المادة الخامسة من هذا الاقتراح بقانون على أن تصدر هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما المادة التاسعة فقد نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.