تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإضافة المادة (49) مكررا إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض الذي قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ونصت مواده على ما يلي: مادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (49 مكررا) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته المشار إليه نصها الآتي:
«يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض الذي قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية، يعاني الموظف المرافق للمريض بالخارج ويجد مشقة في عودته إلى البلاد عقب انتهاء مدة الأشهر الستة الممنوحة له من جهة عمله خصوصا إذا كان المريض طفلا صغيرا أو مسنا ويجد نفسه مضطرا للعودة إلى الكويت حتى لا يتوقف راتبه الشهري، وفي كثير من الحالات تستمر فترة العلاج أكثر من الفترة المحددة ومن منطلق العدالة فإنه يستحق في منحه هذه الإجازة بمرتب كامل إذا زادت مدة العلاج على ستة أشهر أسوة بمن يتم منحهم إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة والتي لا تقل أهميتها عن هذه الإجازة.