قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بوقف تقاضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة سواء كان المقترض موظفا أو متقاعدا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: وقف تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء كان المقترض موظفا أو متقاعدا.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نص الدستور الكويتي في مادته الثامنة على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشرة أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. وبالاطلاع على الأحكام المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي أي فوائد على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة. وقد دأبت المؤسسة على تقاضي فوائد ليس لها سند من دستور أو قانون، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء بالنسبة للموظف أو المتقاعد، ما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم من دون أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي. ولذلك جاء هذا الاقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد عن القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين مقابل استبدال جزء من الراتب كما جاء في نص المادة الأولى من هذا القانون.