قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا برغبة طالب فيه بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات.
وقال الكندري، في مقدمة اقتراحه: كثر الحديث عن الفساد المصاحب للمشاريع العامة التي تكلف ملايين الدنانير المطروحة على شكل مناقصات عامة والتي تفوز بها الشركات التي تقدم أقل سعر، ومن أشكال ذلك الفساد الإخلال بشروط المناقصة وضعف الإشراف الحكومي على مراحل التنفيذ، واختيار المواد الرخيصة والمنخفضة الجودة، والغش حتى عند وضع الكميات المطلوبة، واختيار العمالة الأقل كفاءة توفيرا من القيمة، والاتجار في الإقامات، فضلا عن عدم الالتزام بمواعيد الإنجاز، وعدم تفعيل غرامات التأخير. والتي إن فعلت فإن الشركة لن تضار بسبب ذلك من الناحية الواقعية، لأنها أضافت سلفا قيمة هذه الغرامة إلى الأسعار المقدمة لعلمها بعدم القدرة على الإنجاز في الموعد المتفق عليه، فضلا عن التوقف عن العمل بسبب ضعف مركزها المالي ولما تتعرض له من أزمات فتضطر إلى بيع المناقصة أو إدخال عناصر جديدة ممن لها صلات مشبوهة ببعض المتنفذين في الجهة صاحبة المناقصة، ولتأكدها أنه ليس من مصلحة الجهة اللجوء إلى القضاء بسبب طول فترة التقاضي لسنوات طويلة.
وكل هذا التلاعب يكون في الغالب بسبب ترسية المناقصة على الشركة الأقل سعرا وفي النهاية يتحمل المال العام خسائر باهظة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، فقد آن الأوان أن يعاد النظر في ضوابط ترسية المناقصات المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 حتى لا تتم الترسية إلا على الشركات ذات القوة في الأداء، والأمانة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، علاوة على تمتعها بسمعة طيبة بحيث لا يكون المعيار الأقل سعرا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1 ـ المبادرة بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات بحيث تتم الترسية على الشركة ذات القوة في الأداء، والأمانة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، إضافة إلى سابقة الأعمال الحقيقية، والسمعة الطيبة.
2 ـ تفعيل الإشراف الحكومي على جميع مراحل التنفيذ ومحاسبة المنوط بهم هذا الإشراف عند التقصير أو الإهمال وما يترتب على ذلك بكل حسم وصرامة.
3 ـ عدم التهاون في فرض غرامات التأخير لأي سبب.
4 ـ فرض عقوبات شديدة على الشركات التي تخل بشروط المناقصة وهو ما يقتضي إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون المناقصات المنوه عنه.
5 ـ ضرورة تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ومساءلة الموظف عن خطئه الشخصي وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجنائية الواردة في المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة والمسؤولية المدنية وإقامة دعوى الرجوع عليه إذا توافرت شروطها المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من القانون المدني، والدعوى التأديبية المنصوص عليها في المادتين 53 و54 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
6 ـ مراعاة ما تقضي به القوانين المعنية بحماية المال العام عند إعادة النظر في بعض نصوص قانون المناقصات العامة وعلى الأخص منها القوانين الآتية: قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والقانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.