- أحمد الهيفي: إضافة سوابق وتقاليد برلمانية جديدة للطبعة المنقحة جاءت وفق تصنيف موضوعي وحسب تسلسل أبواب وفصول وفروع اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
المحرر البرلماني
أعد مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وبإشراف وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات رئيس فريق توثيق السوابق والتقاليد البرلمانية د. أحمد الهيفي «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية في طبعتها الثانية والمنقحة 2022 والتي تتناول العمل البرلماني في الفصل التشريعي الاول حتى الفصل التشريعي العاشر» بأجزائها الأربعة والتي تعتبر مرجعا مهما للسلطتين التشريعية والتنفيذية والباحثين والمهتمين في الشأن البرلماني والمواطنين المتابعين للعمل النيابي في البلاد لما تحتويه من معلومات يمكن ان تشكل رصيدا معرفيا وثقافيا. هذه الموسوعة صدرت بنسختها الجديدة بجهد فريق توثيق السوابق البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ارفق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي تقديما للموسوعة، قال فيه: الحمد والفضل والمنة لله العلي القدير، الذي قدر لي تقديم الطبعة الثانية المنقحة من «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر» بأجزائها الأربعة، ليكون ذلك استكمالا لجهود كل من ساهم في انجاز هذا العمل الفريد الذي يوثق الاعراف والتقاليد البرلمانية في تطبيق نصوص الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأضاف: تعد موسوعة السوابق، وعن حق من الانجازات النوعية لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، فهي الرافد الثالث بعد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في دعم مسيرة الحياة البرلمانية الكويتية العتيدة، ومن أهم وسائل تعزيز علاقة التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك فهي من أهم أدوات المكتب، في انفاذ اختصاصه الرئيس في المرسوم رقم 53 لسنة 1998 بإعداد اسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة.
وزاد العجمي: تسهم الأعراف والتقاليد البرلمانية بشكل ناجع في إنارة الطريق امام الحكومة ومجلس الأمة لحسم أي خلاف او تباين في وجهات النظر، وتعتبر من اهم المصادر الحاكمة لممارسة المجلس لدوريه التشريعي والرقابي لما تتميز به من تدفق واستمرارية باعتبارها تجسيدا للمشاركة الحرة والواقعية لأعضاء المجلس النيابي.
وقال العجمي:
«موسوعة السوابق» تشكل اضافة مميزة الى المكتبة العربية عموما والكويتية خصوصـــا، ومرجعــا مهما للسلطتــين التشريعيــــة والتنفيذية، ومنهلا للباحثين والمهتمين في الشأن البرلماني في الكويت ورصيدا معرفيا وثقافيا.
وأضاف: وأتقدم في هذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز هذا العمل النوعي، داعيا المولى عز وجل ان يكلل جهود الجميع في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بالنجاح في تقدم ورفعة وازدهار ونهضة وطننا العزيز، تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وعضده الأمين سمو ولي العهد، حفظه الله.
وقال د.أحمد الهيفي في مقدمة الطبعة الثانية ما يلي:
اللهم ربنا لك الحمد على فيض كرمك، ولك الحمد على توفيقك وفضلك، في إنجاز الطبعة الثانية المنقحة من «موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر».
اللهم لك الحمد، على مواصلة الجهود في إنجاز هذا العمل الذي يعد احدى الادوات الفاعلة لمكتب وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في تحقيق التوعية البرلمانية وخدمة أهل الاختصاص والمتابعين للشأن البرلماني، وتفعيلا لدور الوزارة في تقديم الدعم للحكومة ومجلس الأمة من اجل تعزيز ودعم علاقة التعاون البناءة والإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الحمد لله، على كتب الشكر والتقدير والثناء على الإصدار الأول من موسوعة السوابق من كبار المسؤولين في الدولة، فكان ذلك حافزا للاجتهاد في تطوير وتنقيح الاصدار الثاني.
والطبعة الثانية المنقحة للطبعة الأولى، بما تمت اضافته من سوابق وتقاليد برلمانية، جاءت في اربعة اجزاء موزعة وفق تصنيف موضوعي وحسب تسلسل ابواب وفصول وفروع اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
هذه الموسوعة التي تعد تعبيرا عن نبض الضمير الجماعي للمجلس النيابي، جاءت نتاج جهد فريق توثيق السوابق البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، سائلين الله العلي القدير لوطننا العزيز، نهضة واستقرارا وتقدما وازدهارا، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وعضده الأمين سمو ولي العهد حفظه الله.
ويتناول الجزء الأول تأليف المجلس وأحكام العضوية وأحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية والاستقالة وملء المحلات الشاغرة والحصانة النيابية ووجبات الأعضاء بالإضافة الى رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان.
ويتناول الجزء الثاني الجلسات واجتماع المجلس ونظام العمل في الجلسات ومضابط الجلسات.
ويركز الجزء الثالث على اعمال المجلس والشؤون التشريعية ومشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
في حين تناول الجزء الرابع اعمال المجلس والشـــؤون السياسيـــة والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بالإضافة الى القرارات والرغبات والاسئلة.
كما ركز الجزء الرابع ايضا على الاستجوابات وطلبات المناقشة او التحقيق والعرائض والشكاوى والشؤون المالية والميزانية العامة وحساباتها الختامية وميزانية المجلس وحسابه الختامي، بالإضافة الى الأحكام العامة.
من حق المجلس العدول عن السوابق البرلمانية وعليه أن يضع قاعدة عامة تحل محل السابقة
وتحدث الجزء الأول عن مشروعية السوابق البرلمانية والمواد المنظمة ومنها الدستور وتحديدا مادة 117 التي تنص على: يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويـــت والســـؤال والاستجـــواب وسائـــر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.
السوابق والتقاليد البرلمانية ذات الصلة
٭ المبدأ: من حق المجلس العدول عن السوابق البرلمانية وعليه ان يضع قاعدة عامة تحل محل السابقة التي عدل عها.
٭ الوقائع: طرح رئيس المجلس مسألة حق المجلس في العدول عن السوابق البرلمانية وذلك بمناسبة السوابق التي رسخت حق العضو في الرد على الصحافة من خلال منبر المجلس وبعد النقاش خلص المجلس الى حقه في العدول عن السوابق البرلمانية شريطة وضع قواعد عامة تحل محل السوابق التي تم العدول عنها وتطبيقا لذلك قرر المجلس الموافقة على العدول عن السوابق التي كانت تسمح للأعضاء بالرد على الصحافة من خلال منبر المجلس ووضع قاعدة عامة مفادها أن الرد على الصحافة يكون من خلال الصحافة وليس عن طريق المجلس مطلقا.
٭ المبدأ: تفسير الخبير الدستوري لأي خلاف في اللائحة ليس هو الفصل وإنما يكون القرار النهائي للمجلس.
٭ الوقائع: لم يوافق المجلس على ما قاله الرئيس انه عند حدوث اي خلاف يعرض الأمر على الخبير الدستوري فيكون له الرأي النهائي وقال الاعضاء ان القرار النهائي في اي موضوع هو للمجلس وليس للخبير الدستوري.
٭ المبدأ: لرئيس المجلس رفض طلب الحكومة الاحتكام إلى الخبير الدستوري في حالة وضوح اللائحة.
٭ الوقائع: بمناسبة اختلاف الحكومة وبعض الأعضاء حول نتيجة التصويت على الباب الرابع بالميزانية الختامية للوزارات والإدارات الحكــــوميـــة والميزانيـــات الملحقــــة المستقلة للسنة المالية 1984/1985 وطلب وزيري العدل والصحة الاحتكام للخبير الدستوري ورفض الرئيس وقرر التصويت بالنداء بالاسم وذلك لوضوح اللائحة في ذلك بالمادة 110.
يجوز للمجلس بحضور حكومة تصريف العاجل من الأمور نظر مشروعات قوانين لا تعد من الأمور العاجلة
وأورد الجزء الثالث من السوابق والتقاليد البرلمانية ذات الصلة حديثا عن الاقتراحات والمشروعات بقوانين بالشكل التالي:
٭ المبدأ: يجوز للمجلس بحضور الحكومة تصريف العاجل من الأمور نظر مشروعات قوانين لا تعد من الأمور العاجلة.
٭ الوقائع: حضرت حكومة تصريف العاجل من الامور الجلسة، وبعدها اكد الخبير الدستوري لمجلس الامة د.عثمان خليل عثمان ان الجلسة صحيحة وفقا للدستور، وقال انه يمكن للمجلس الاستمرار في نظر مشروعات القوانين، نظر المجلس التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وقد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ووافق على المداولة الاولى وتم تأجيل المداولة الثانية، كما تمت مناقشة التقرير الاول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بشأن قواعد النظافة العامة واشغال الطرق، وبعد نقاش النواب وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب مشروع القانون.
٭ المبدأ: مشروعات ومراسيم القوانين المقدمة من الحكومة لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي وانما يعاد احالتها الى اللجان المختصة.
٭ الوقائع: كان هناك عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين المقدمة من الحكومة، متبقية من الفصل التشريعي السادس، فوافق المجلس على اعادة احالتها الى اللجان المختصة مع اثبات نصوصها في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع.
وورد ايضا ما يلي:
٭ المبدأ: اذا رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة يجوز لها ان تتقدم بمشروع قانون جديد، دون التقيد بحكم المادة 97 من اللائحة الداخلية.
٭ الوقائع: بمناسبة رفض مجلس الامة مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي، أثير النقاش حول مدى احقية الحكومة في تقديم مشروع قانون جديد في ضوء حكم المادة 97 من اللائحة التي تنص على انه «كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز لاحد الاعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
وانتهى النقاش الى ان الحظر الموجود بهذه المادة ينصرف الى الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الاعضاء دون مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وعليه اذا رفض مشروع قانون من الحكومة يجوز لها ان تتقدم بمشروع قانون جديد.
كما ورد في الجزء ما يلي:
٭ المبدأ: يجوز لرئيس المجلس ان يقدم اقتراحا شرط تخليه عن رئاسته للجلسة.
٭ الوقائع: اثناء مناقشة المجلس قانون تنظيم استقلال القضاء، تدخل رئيس المجلس باقتراح لتعديل صياغة مادة ووافق المجلس والحكومة على اقتراح رئيس المجلس بعد ان تخلـى عن رئاسة الجلسة.
لا يجوز التصويت على ما تم الانتهاء إليه في مناقشة مشروع الجواب على الخطاب الأميري
وأورد الجزء الرابع فصلا عن المواد المنظمة واولها الدستور، حيث تناول:
٭ المادة 104: يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء.
٭ المادة 105: يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الامير.
وتحدث الفصل عن:
٭ المبدأ: لا يجوز التصويت على ما تم الانتهاء اليه في مناقشة مشروع الجواب على الخطاب الاميري.
٭ الوقائع: بمناسبة مناقشة مشروع الجواب على الخطاب الاميري، افاد مقرر اللجنة المختصة بأنه في نهاية المناقشة يتم التصويت، فقرر رئيس المجلس اعطاء الكلام لباقي الاعضاء المسجلين، وطلب مقرر اللجنة ان تكون الجلسة القادمة للتصويت، فأشار الخبير الدستوري الى ان المناقشة لا تحتاج الى تصويت، بمعنى انه اذا انتهى جميع المسجلين من الكلام عن وزارة يتم الانتقال الى الوزارة التي تليها مباشرة، فأفاد رئيس المجلس بأنه عند الانتهاء من المناقشة سيتم تحديد الوزارات التي سيتم مناقشتها في الجلسة القادمة.
٭ المبدأ: يجوز للمجلس ان يقرر رفع تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري بعد الانتهاء منه مباشرة الى الامير دون العرض على المجلس.
٭ الوقائع: ناقش المجلس تقرير لجنة الجواب على الخطاب الاميري، وابدى الاعضاء العديد من الملاحظات التي تقرر احالتها الى اللجنة مباشرة على ان ترفع تقريرها النهائي مباشرة الى الامير دون العرض على المجلس.
وجاء في الفصل أيضا:
٭ المبدأ: جواز احالة ملاحظات الاعضاء على الرد على الخطاب الاميري مع الرد الى اللجنة على ان تعيد صياغته ثم احالته الى الحكومة دون اعادته الى المجلس بموافقة الاعضاء.
٭ الوقائع: بعد ابداء الاعضاء ملاحظاتهم على الرد على الخطاب الاميري، قدم اقتراح بإحالة الملاحظات والرد الى لجنة الرد على الخطاب الاميري، ومنها الى الحكومة، ولرئيس مجلس الامة الذي يرفعه للامير دون اعادته للمجلس بعد تضمينه الملاحظات ووافق اغلبية الاعضاء على الاقتراح.
ثم تم التطرق الى التالي:
٭ المبدأ: يجوز بموافقة المجلس احالة الملاحظات التي ابداها الاعضاء في الرد على الخطاب الاميري للجنة المختصة لإعداد الرد النهائي ويرفعه رئيس المجلس لسمو الامير دون العرض على المجلس مرة اخرى.
٭ الوقائع: بعدما ابدى الاعضاء ملاحظاتهم على الرد على الخطاب الاميري، قدم اقتراح باحالة الملاحظات والرد الى لجنة الرد على الخطاب الاميري ومنها لرئيس مجلس الامة الذي يرفعه لسمو الامير، وايد هذا الامر الرئيس وأحد الاعضاء على اساس انه الاجراء المتبع في كل دور انعقاد، غير ان هناك من اعترض واعتبر هذا الامر مخالفة دستورية وغير جائز دستوريا، حيث لابد ان يعرض الرد بعد تضمينه ملاحظات الاعضاء على المجلس ومن المجلس لسمو الامير، الا ان الرئيس نادى بالتصويت على الاقتراح المقدم رغم احتجاج احد الاعضاء بحجة انه الاجراء المتبع، وقد وافق اغلبية الاعضاء على الاقتراح.
وتناول الجزء التالي:
٭ المبدأ: يقسم مشروع الجواب على الخطاب الاميري الى فقرات بحسب الوزارات ويناقشه المجلس فقرة فقرة.
٭ الوقائع: اشار رئيس المجلس في مستهل الجلسة الى ان هذه الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الجواب على الخطاب الاميري، وقد انتهى المجلس في الجلسة السابقة من الفقرة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجلسة اليوم سيبدأ مناقشة وزارة الارشاد والأنباء (الاعلام)، وقام المقرر بتلاوة الفقرة الخاصة بالوزارة في مشروع الجواب على الخطاب الاميري وجرى النقاش حولها.