وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد
جاء كالتالي: بناء على ما ورد إلينا من أبناء الدفعة رقم 68 من منتسبي وزارة الداخلية المعادين إلى الخدمة العسكرية والذين لديهم خدمة سابقة في الوزارة لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة. يرجى إفادتي بالآتي:
- لماذا لم تحسب علاوة العسكريين الأخيرة المستحقة لهم مع مدة الخدمة الأخيرة وتحسب من الصفر؟. ووجه سؤاله إلى وزير التربية جاء كالتالي: أفادت تقارير ديوان المحاسبة لسنوات مالية عدة عن ضعف الأداء التنفيذي للمركز الوطني لتطوير التعليم في تنفيذ برامج تطوير التعليم العام ضمن خطة التنمية، كما أشار إلى وجود العديد من المخالفات المتعلقة بأنشطة المركز، بما في ذلك عدم تحقيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم لأهدافه فيما يتعلق بتطوير وتحسين مخرجات التعليم العام، على الرغم من صرف ما يتجاوز 71.000.000 دينار كويتي على هذا المشروع، كما أوردت تقارير ديوان المحاسبة عن وجود مخالفة تمثلت بتحميل الميزانية العامة أعباء مالية بمبالغ تزيد على 1.200.000 دينار كويتي لاستئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير التعليم، على الرغم من وجود منشآت متعددة غير مستغلة ضمن الجهات التي يشرف عليها وزير التربية والتعليم العالي، وكان بالإمكان استخدامها مقرا للمركز.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل انتهيتم من استئجار المكاتب المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى ذكر الأسباب. وآخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، وتاريخ بداية هذا المشروع، ومدته، والمبالغ التي صرفت عليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بجدول يبين بشكل مقارن نتائج القياسات الدولية لمستوى التعليم العام في الكويت وذلك للأعوام الدراسية منذ العام الذي ابتدأ فيه هذا المشروع حتى نهاية العام الدراسي الماضي 2022/2021. وصورة ضوئية من الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني لتطوير التعليم في حال وجودها، وتاريخ وضعها، وبيان ما إذا كانت هناك آلية لمتابعة الأداء داخل المركز فيما يتعلق بتنفيذ أهداف هذه الخطة، وتزويدي بأي تقارير بهذا الخصوص.
وسأل وزير الدفاع بالتالي: حرصا منا على الحفاظ على حقوق المواطنين خصوصا العسكريين ممن يتولون رعاية معاق (المكلفين بالرعاية) الذين بلغت مدة خدمتهم 20 سنة، وممن ضموا مدة الدراسة العسكرية إلى الخدمة الفعلية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحكم قضائي، وأصبحوا مشمولين بحكم المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما السند القانوني لعدم تطبيق أحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه على العسكريين المستوفين شروط تطبيقها؟