وجهت النائبة عالية الخالد 4 أسئلة إلى كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن تعيين نائبي مدير الجامعة للتخطيط والشؤون العلمية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض بشأن وحدة تنظيم التأمين، ونصت الأسئلة الثلاثة المقدمة إلى وزير التعليم العالي على ما يلي:
السؤال الأول
من المستقر عليه أن القرارات الإدارية الفردية تحظى بحماية كبيرة في النظام القانوني على اعتبار أن المساس بها يتضمن بالضرورة المساس بحقوق من صدرت لمصلحتهم، إذ يكتسب أصحابها فور إصدارها حقوقا مكتسبة محصنة من أي اعتداء، ويسعى كل من المشرع والقضاء إلى ضمان استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن القرارات الإدارية الفردية.
وقد نصت المادة 14 من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 على أن «يكون لمدير الجامعة نائب أو أكثر، يعاونه في شؤون إداراتها، يعين بقرار من مدير الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك»، ومع ذلك فإن مديرة جامعة الكويت المكلفة أ.د.سعاد الفضلي أصدرت قرارا رقم 1694 يقضي بإلغاء القرار رقم 1461 بشأن تعيين نائب مدير الجامعة للتخطيط، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الفترة الزمنية ما بين تكليف مديرة الجامعة أ.د.سعاد الفضلي وإصدار القرار رقم 1461/1؟
2- هل قيمت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي أداء نائب المدير للتخطيط قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.
3- هل أحالت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي نائب مدير الجامعة للتخطيط سالف الذكر إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة، ومحاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها.
4- هل يجوز لمدير الجامعة بالتكليف أن يلغي قرار تعيين نائب المدير بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأساس القانوني لذلك؟
السؤال الثاني
من المستقر عليه أن القرارات الإدارية الفردية تحظى بحماية كبيرة في النظام القانوني على اعتبار أن المساس بها يتضمن بالضرورة المساس بحقوق من صدرت لمصلحتهم، إذ يكتسب أصحابها فور إصدارها حقوقا مكتسبة محصنة من أي اعتداء، ويسعى كل من المشرع والقضاء إلى ضمان استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن القرارات الإدارية الفردية.
وقد نصت المادة 14 من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 على أن «يكون لمدير الجامعة نائب أو أكثر، يعاونه في شؤون إداراتها، يعين بقرار من مدير الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك»، ومع ذلك فإن مديرة جامعة الكويت المكلفة أ.د.سعاد الفضلي أصدرت قرارا رقم 1693 يقضي بإلغاء القرار رقم 1460 بشأن تعيين نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الفترة الزمنية ما بين تكليف مديرة الجامعة أ.د.سعاد الفضلي وإصدار القرار رقم 1460؟
2- هل قيمت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي أداء نائب المدير للشؤون العلمية قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.
3- هل أحالت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة، ومحاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها.
4- هل يجوز لمدير الجامعة بالتكليف أن يلغي قرار تعيين نائب المدير بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأساس القانوني لذلك؟
السؤال الثالث
حرص المشرع في المادة 15 من القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية على أن يكون لكل جامعة حكومية أمين عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة يختص بالأمور الإدارية والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولكن نظرا لكون المنصب شاغرا بسبب عدم التعيين، فكان لزاما على كل مدير مكلف أن يكلف عضو هيئة أكاديمية بأعمال الأمين العام إلى حين تعيين أمين عام بالأصالة، وعليه صدر القرار رقم 964 لسنة 2022 بتكليف أ.د.محمد إبراهيم زينل للقيام بأعمال الأمين العام اعتبارا من تاريخ 2022/7/17. وقد أصدر مدير الجامعة في تاريخ 2022/8/7 القرار رقم 1057 بشأن إيفاد القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل بمهمة رسمية من 22 إلى 2022/11/26.
وخلال وجود القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل خارج الكويت بمهمة رسمية، أصدرت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي في تاريخ 2022/11/23 القرار رقم 1624 والقاضي بإنهاء تكليف القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل اعتبارا من تاريخ 2022/11/26، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الفترة الزمنية ما بين تكليف مديرة الجامعة أ.د.سعاد الفضلي وإصدار القرار بإلغاء تكليف أ.د.إبراهيم زينل للقيام بأعمال الأمين العام؟
2- هل قيمت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي أداء القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.
3- هل أحالت المديرة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة للتحقيق وعن محاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها هذا التحقيق.
4- هل طلب القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل إنهاء تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من طلبه.
5- هل ثمة حاجة ملحة ومستعجلة لإلغاء قرار تكليف القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل وهو خارج البلاد بمهمة رسمية لتمثيل جامعة الكويت من دون الانتظار حتى يعود إلى الوطن؟
6- ما الأساس القانوني لقرار مديرة الجامعة المكلفة أ.د.سعاد الفضلي بإلغاء قرار تكليف القائم بأعمال الأمين العام أ.د.محمد إبراهيم زينل؟
وجاء في سؤالها إلى وزير التجارة ما يلي:
صدر القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توافقا مع التطور الحادث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبه من تغاير الأنشطة التجارية والصناعية والشخصية، ونجم عنها تعرض الأفراد والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء للأضرار الناجمة عنها، وتمثل في جانب منها ما يعد من الكوارث أو المخاطر، التي يسعى أرباب الصلة إلى إيجاد سبل الحماية منها، وتمثلت في النشاط التأميني بأنواعه المقدم والمعروض من شركات التأمين المتخصصة. وظهرت ضرورة وأهمية تنظيمها والوسطاء العاملين فيها.
وفي هذا الشأن صدر القانون رقم 125 لسنة 2019 المشار إليه المنظم لنشاط شركات التأمين بالوساطة، والذي حدد نشاطها (الشركات الوسيطة)، وبين في المادة رقم 10 اختصاصات اللجنة العليا لوحدة التأمين في شأن متابعة تطوير وتنمية نشاط التأمين والرقابة عليه والعمل على رفع كفاءة الشركات وإلزامها بقواعد الحوكمة وغيرها من الاختصاصات.
ولما كان وجود هذه الوحدة يمثل أهمية بالنسبة للنشاط التأميني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بجميع المستندات والقرارات ذات الصلة بالسؤال:
1- هل خصصت مبالغ للعمل والعاملين في وحدة تنظيم التأمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي ببياناتها ومسمياتها وسندها من القانون.
2- هل حققت أنشطة الوحدة أرباحا أو وفورات مالية للخزانة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي ببيان إحصائي موزعا على السنوات المالية التي تحققت فيها منذ بدء أعمالها إلى تاريخ الرد على السؤال.
3- ما القواعد المنظمة لعمل الوحدة الرقابي على متابعة النشاط التأميني في قطاع التأمين وشركاته؟ وما القواعد المنظمة للحقوق المالية والوظيفية للعاملين فيها وسندها من القانون أو اللائحة المنظمة والمزايا المالية والعينية حال وجودها؟
4- هل تنسق الوحدة أو تتعاون مع سائر الأجهزة الرقابية في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بمضمون هذا التعاون وأنماطه، وأثره على أداء الوحدة لمهامها إيجابا أو سلبا.
5- هل رصدت أي مخالفات أو تجاوزات على نشاط الوحدة أو أي من العاملين فيها منذ بدء نشاطها حتى تاريخ الرد على السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي ببيان تفصيلي عنها، وما تم في شأنها من إجراءات أو صدر من قرارات.
6- هل مازالت إدارة التأمين في الوزارة تمارس نشاطها بعد صدور القانون رقم 125 لسنة 2019 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما اختصاصات الوحدة حاليا والهيكل التنظيمي لها واختصاصات العاملين فيها؟ وما خطة الوزارة وإجراءاتها في شأن توافق نشاطها مع نشاط الوحدة أو تعارضه؟