وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الدفاع، بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين، ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة 29 من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وصدر القرار الوزاري رقم 424 لسنة 2021 في شأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين، حيث نصت المادة 8 من القرار الوزاري سالف الذكر على أن «يقصد بالبدلات والمكافآت الخاصة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريون بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية وطبيعة وخطورة الأعمال التي يزاولونها، وتحدد ضوابط الصرف حسبما هو منصوص عليه في هذا القرار».
كما نصت المادة 35 من القرار ذاته على أن بدل التخصص للجامعيين والدبلوم يستحقه العسكريون الحاصلون على مؤهلات علمية، والعاملون في مجال تخصصهم، إلا أن بدل التخصص الوحيد الذي طبق من جميع البدلات الخاصة بالجامعيين، وتقسيمه بناء على بدل تخصص للضباط وضباط الصف والأفراد، حيث إن في المادة 35 نفسها في البند رقم 2 الدبلوم جرى تطبيق البدل للجميع للضباط وضباط الصف والأفراد من دون تفرقة وتمايز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السبب في التفرقة والتمايز في تطبيق المادة 35 بدل التخصص للجامعيين بالنسبة للضباط وضباط الصف والأفراد فقط وتطبيقه من دون تفرقة بالمادة ذاتها لمؤهل الدبلوم؟
2- ما السند القانوني في التفرقة في صرف بدل التخصص للجامعيين للضباط وضباط الصف والأفراد، حيث إن جميع البدلات الخاصة تصرف من دون تفرقة أو تمايز بين الضباط وضباط الصف والأفراد؟